21 ماحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟
الجواب : خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لايُفسد الصوم وإنما يُفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولاحرج على الصائم في
تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ولايفسد الصوم بذلك وأما التبرع بالدم فالأحوط تأجيلهُ إلى مابعد الإفطار لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة
والله ولي التوفيق
22 ماحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أوعدم طلوع الفجر ؟
الجواب : الصوابُ أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم
23 ماحكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يُجامع أهله ؟
الجواب : على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم والتوبة إلى الله سبحانه
مما وقع منه أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه
لأن المسافر والمريض يُباح لهما الفطر بالجماع وغيره
كما قال الله سبحانه ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
وحُكم المرأة في هذا حُكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء
وإن كانت مسافرةً أو مريضةً مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها
24 ماحكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو ونحوه ؟
الجواب : حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقول الله عز وجل( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )
ولأنه لايشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية
25 ماحكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة ؟
الجواب : حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب
26 ماحكم من ذرعه القيء وهو صائم هل يقضي ذلك اليوم أم لا ؟
الجواب : حكمه أنه لاقضاء عليه أما إ، استدعى القيء فعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه
ومن استقاء فعليه القضاء ) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
27 ماحكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم هل يلزمه القضاء أم لا ؟
الجواب : يلزمه القضاء بسبب مايُزود به من الدم النقي فإن زُود مع ذلك بمادة أُخرى فهي مفطر آخر
28 ماحكم الاعتكاف للرجل والمرأة وهل يشترط له الصيام وبماذا يشتغل المعتكف ومتى يدخل معتكفه ومتى يخرج منه ؟
الجواب : الاعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان واستقر أخيراً اعتكافه في العشر الأواخر
وكان يعتكف بعض نسائه معه ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعةٌ
فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم ولايُشترط له الصوم ولكن مع الصوم أفضل
والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن الاعتكاف سنة ولايجب بالشروع فيه
إذا لم يكن منذوراً ويُستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ويُستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من
اليوم الحادي والعشرون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر وإن قطعه فلاحرج عليه إلا أن يكون منذوراً كما تقدم والأفضل أن يتخذ مكاناً
معيناً في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك ويُشرع للمعتكف أن يُكثر من الذكر وقراءة القرآن والإستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي ولاحرج أن يزوره
بعض أصحابه وأن يتحدث معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه ويتحدثن معه وزارته مرةً صفيةُ رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان
فلما قامت قام معها إلى باب المسجد فدل على أنه لاحرج في ذلك وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه وحسن سيرته
مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان