!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 2
|
انواع عرض الموضوع |
04-11-2012, 09:06 PM | رقم المشاركة : 26 | |
شكراً: 2,314
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة
|
رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
اختي الفاضلة اذا كانت اليمين واحدة ولم يحصل تكفير عنها مثلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ حلفتي الاتزوري فلانة ثم زرتيها هنا كفارة واما اذا لم تفعلي وحلفتي ثو محلفتي ولكن لم تفعلي الفعل فعليك كفارة واحدة في حال الحنث ؟ اما اذا حلفتي على اشياء مختلفة ثم حنثتي على كل حلف فعليك كفارة عن كل يمين وتقدريها مثلا شككتي هل هي عشرة او عشرين تأخذي الاقل وهكذا وفقك الله وفي رد الاخ احمد اعتقد الجواب الكافي والشافي 93 - مسألة في الأيمان المكررة س: حلفت بالله مرات عدة، ولا أتيقّن كم عددها، ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات، ولم أفعل بعد الحلف. فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب ج: إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر ولم يفعله في الوقت الذي عينه كأن يقول: والله لأهجرنّ فلانًا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينًا واحدة، أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعدتها، كما لو حلف ليزورنّ فلانًا يوم كذا وليكلمن فلانًا يوم كذا، وليعطين فلانًا كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل، فإن شك في العدد عمل بظنه عملاً بقوله سجانه: الآية. والله ولي التوفيق. لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وهذ بيان للكفارة 77 - بيان كفارة الحلف س: يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف هل لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب ج: كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن قال الله تعالى: . هذا هو نص القرآن فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، مخير بـين ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة إذا تيسر العتق، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، أو يعشيهم أو يغديهم، والكسوة بإزار ورداء أو قميص، فمن عجز عن هذه كله صام ثلاثة أيام.
المصدر فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله https://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=4
آخر تعديل الثلايا يوم 04-11-2012 في 09:11 PM.
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|