عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2012, 06:14 PM   رقم المشاركة : 171
MR.@hmed
مراقب سابق






 

الحالة
MR.@hmed غير متواجد حالياً

 
MR.@hmed عضوية مميزة فعلاًMR.@hmed عضوية مميزة فعلاًMR.@hmed عضوية مميزة فعلاًMR.@hmed عضوية مميزة فعلاًMR.@hmed عضوية مميزة فعلاًMR.@hmed عضوية مميزة فعلاً

شكراً: 2,765
تم شكره 3,618 مرة في 1,273 مشاركة

 
افتراضي رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك الجواب أختي الفاضلة
السؤال :
بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها
فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان
أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرت
فأنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجب واحد فلو قال والله
لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله لا أخرج من البيت والله
لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أيمان فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه
أربع كفارات ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان
شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد يعني
لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة
أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا لو تعددت
فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول فلا أشكال
في مسألة السائل لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم
لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قول أخر يقول إذا تعدد
المحلوف عليه فأنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين
واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله
لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل


يمين منها كفارة إذا حنث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات وبناءا
على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر
قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل
خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه الكفارة.
فتاوى نور على الدرب- الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الأيمان والنذور - كتاب الأيمان


هام جدا جدا في كفارة اليمين
لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام
س : إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء؟ أو أني أتوقف عنه؟ (1)
ج : ...... وبين - عز وجل - أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق ، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين ، والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر
مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز
ج 23 ص 134


واذا في اي استفسار أرجوا
إدراجه في الموضوع
دعواتك أختي لنا فقد تعبنا في البحث

رد مع اقتباس