المنتدى الإسلامي العام يحوي قصص وروايات ومواضيع دينية نصية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||
|
||||||
قال النووي في المجموع شرح المهذب : قال المصنف رحمه الله تعالى ( وتحرم المباشرة في الفرج ; لقوله سبحانه وتعالى { فالآن باشروهن } إلى قوله عز وجل { ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن باشرها في الفرج بطل صومه ، لأنه أحد ما ينافي الصوم ، فهو كالأكل ، وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه ، وإن لم ينزل لم يبطل ; لما روى جابر رضي الله عنه قال : { قبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : قبلت وأنا صائم ، فقال : أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم } فشبه القبلة بالمضمضة ، وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر ، وإن لم يصل لم يفطر ، فدل على أن القبلة مثلها ، فإن جامع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الطلوع وأنزل لم يبطل صومه ، لأن الإنزال تولد من مباشرة هو مضطر إليها ، فلم يبطل الصوم . وإن نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه ; لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم . وإن استمنى فأنزل بطل صومه ; لأنه إنزال عن مباشرة ، فهو كالإنزال عن القبلة ; ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير فكذلك في الإفطار ) . قال النووي - رحمه الله - شارحا : ( الشرح ) هذا الحديث المذكور مما غيره المصنف ، فجعله عن جابر وأنه هو المقبل وليس هو كذلك ، وإنما المقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو السائل ، وهذا لفظ الحديث في سنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وجميع كتب الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : { قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هششت فقبلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، قال : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس قال : فمه } هذا لفظ الحديث في سنن أبي داود وغيره وإسناده صحيح على شرط مسلم ، ورواه الحاكم وقال : هو صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ولا يقبل قوله : إنه على شرط البخاري ، إنما هو على شرط مسلم [ قال الألباني صحيح أنظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم 2385 ] ، قال الخطابي : في هذا الحديث إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه ; لأن المضمضة بالماء ذريعة إلى نزوله إلى البطن فيفسد الصوم ، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم فإذا كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الآخر . ( وقوله ) هششت ، معناه نشطت وارتحت ، وقول المصنف وقد ثبت أنه لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر ، هذا تفريع منه على أحد القولين في المضمضة ، ( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل : ( إحداها ) أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع يبطل صومه ; للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة ، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل ، وسواء أنزل أم لا ، فيبطل صومه في الحالين بالإجماع ; لعموم الآية والأحاديث ، ولحصول المنافي ، ولو لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا ، سواء أنزل أم لا قال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا ، وقال في البهيمة : إن أنزل بطل صومه وإلا فلا ، وسواء في الوطء وطء زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو شبهة ، فكله يفطر به إذا كان عالما بالصوم . ( الثانية ) إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها ، فإن أنزل المني بطل صومه وإلا فلا ، لما ذكره المصنف ، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل ، ويستدل أيضا لعدم الفطر إذا لم ينزل بالأحاديث الصحيحة المشهورة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم } [ وفي إرواء الغليل " ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه ) . رواه الجماعة إلا النسائي ... ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج ) . أخرجه أحمد ( 6 / 59 ) بسند جيد وهو على شرط مسلم " ] وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور . وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضم امرأة إلى نفسه وبينهما حائل فأنزل ، قال : وهو عندي كسبق ماء المضمضة ، قال : فإن ضاجعها متجردا فهو كالمبالغة ، في المضمضة ، قال : وقد وجدت للشيخ أبي علي السنجي في الشرح رمزا إلى هذا ( قلت ) قد جزم المتولي بأنه لو قبلها فوق خمار فأنزل لا يفطر ; لعدم المباشرة ، قال : ولو لمس شعرها فأنزل ففي بطلان صومه وجهان بناء على انتقاض الوضوء بمسه . ( الثالثة ) إذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أو عقب طلوعه وأنزل لم يبطل صومه ; لأنه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شيء ، كما لو قطع يد رجل قصاصا فمات منه فهذا هو التعليل الصحيح ، وأما قول المصنف لأنه تولد من مباشرة هو مضطر إليها فليس بمقبول . ( الرابعة ) إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر ، سواء كرر النظر أم لا ، وهذا لا خلاف فيه عندنا إلا وجها شاذا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه ، والمذهب الأول ، وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور ، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع ، فيجب القضاء والكفارة ونحوه عن الحسن بن صالح ، وعن مالك روايتان ، ( إحداهما ) كالحسن ( والثانية ) إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة ، وإلا فالقضاء قال ابن المنذر : لا شيء عليه ، ولو احتاط فقضى يوما فحسن ، قال صاحب الحاوي : أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع ، قال : وإذا كرر النظر فأنزل أثم ، وإن لم يجب القضاء . ( الخامسة ) إذا استمنى بيده وهو استخراج المني أفطر بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولو حك ذكره لعارض فأنزل فوجهان حكاهما الصيمري وصاحب البيان ، قالوا : ويشبه أن يكونا مبنيين على القولين فيمن سبق ماء المضمضة إلى جوفه . ( قلت ) والأصح أنه لا يفطر في مسألة حك الذكر لعارض ; لأنه متولد من مباشرة مباحة ، والله أعلم . ( أما ) إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع ; لأنه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره ، فهذا هو المعتمد في دليل المسألة ( وأما ) الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم " { لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم } فحديث ضعيف لا يحتج به [ قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة صاحب زيد بن أسلم وقد روي من غير طريقه ولا يصح منها شيئ/ صحيح ابن خزيمة ] ، وسبق بيانه في مسألة القيء ، والله أعلم . ( فرع ) لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن ، لم يفطر عندنا بلا خلاف ، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور قال : وبه أقول ، وقال مالك وأحمد : يفطر ، دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول . ( فرع ) قال صاحب البيان : إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه ; لاحتمال أنه عضو زائد ، وإن أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء ، واستمر الدم أقل مدة الحيض ، بطل صومه ; لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة ، وإلا فقد حاضت ، فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ولم ينزل عن ، مباشرة من آلة الرجل لم يبطل صومه في انفراد الدم أو الإنزال ، ولا كفارة حيث قلنا بفطره للاحتمال ، هذا كلام صاحب البيان . وقال ابن قدامة في المغني : ( 2017 ) مسألة : قال : ( ومن أكل أو شرب ، أو احتجم ، أو استعط ، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ، أو قبل فأمنى ، أو أمذى ، أو كرر النظر فأنزل ، أي ذلك فعل عامدا ، وهو ذاكر لصومه ، فعليه القضاء بلا كفارة ، إذا كان صوما واجبا ) في هذه المسألة فصول : ... ( 2032 ) الفصل الرابع : إذا قبل فأمنى أو أمذى ، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن لا ينزل ، فلا يفسد صومه بذلك ، لا نعلم فيه خلافا ; لما روت عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه } ، رواه البخاري ، ومسلم . ويروى بتحريك الراء وسكونها ، قال الخطابي : معناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها ، وقيل بالتسكين : العضو . وبالفتح : الحاجة . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : { هششت فقبلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله : صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم . فقال : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس به ، قال : فمه ؟ . } رواه أبو داود . شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة ، وأن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر ، وإن كان معها نزوله أفطر . إلا أن أحمد ضعف هذا الحديث ، وقال : هذا ريح ، ليس من هذا شيء . الحال الثاني ، أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه ; لما ذكرناه من إيماء الخبرين ، ولأنه إنزال بمباشرة ، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج . الحال الثالث ، أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يفطر . وروي ذلك عن الحسن ، والشعبي ، والأوزاعي ، لأنه خارج لا يوجب الغسل ، أشبه البول . ولنا أنه خارج تخلله الشهوة ، خرج بالمباشرة ، فأفسد الصوم ، كالمني ، وفارق البول بهذا ، واللمس لشهوة كالقبلة في هذا . إذا ثبت هذا ، فإن المقبل إذا كان ذا شهوة مفرطة ، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل ، لم تحل له القبلة ; لأنها مفسدة لصومه ، فحرمت ، كالأكل . وإن كان ذا شهوة ، لكنه لا يغلب على ظنه ذلك ، كره له التقبيل ; لأنه يعرض صومه للفطر ، ولا يأمن عليه الفساد . وقد روي عن عمر ، أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فأعرض عني ، فقلت له : ما لي ؟ فقال : " إنك تقبل وأنت صائم " [هو في مصنف ابن أبي شيبة : حدثنا أبو أسامة عن عمرو بن حمزة قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال : قال عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظرني ، فقلت : يا رسول الله ، ما شأني ، قال : ألست الذي تقبل وأنت صائم ، قلت : والذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم .] . ولأن العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة ، كالإحرام . ولا تحرم القبلة في هذه الحال ; لما روي { أن رجلا قبل وهو صائم ، فأرسل امرأته ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم ، فقال الرجل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إني لأخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي } . رواه مسلم بمعناه . ولأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه ، ولا يثبت التحريم بالشك ، فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته ، كالشيخ الهرم ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يكره له ذلك . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه ، وغير ذي الشهوة في معناه . وقد روى أبو هريرة { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم ، فرخص له ، فأتاه آخر ، فسأله ، فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ ، وإذا الذي نهاه شاب } . أخرجه أبو داود . ولأنها مباشرة لغير شهوة ، فأشبهت لمس اليد لحاجة . والثانية ، يكره ; لأنه لا يأمن حدوث الشهوة ، ولأن الصوم عبادة تمنع الوطء ، فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته ، وغيره ، كالإحرام . فأما اللمس لغير شهوة ، كلمس يدها ليعرف مرضها ، فليس بمكروه بحال ; لأن ذلك لا يكره في الإحرام ، فلا يكره في الصيام ، كلمس ثوبها . ( 2033 ) فصل : ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل ، فإن أنزل فسد صومه ; لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة . فأما إن أنزل لغير شهوة ، كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض ، فلا شيء عليه ; لأنه خارج لغير شهوة ، أشبه البول ، ولأنه يخرج من غير اختيار منه ، ولا تسبب إليه ، فأشبه الاحتلام . ولو احتلم لم يفسد صومه ، لأنه عن غير اختيار منه ، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم . ولو جامع في الليل ، فأنزل بعد ما أصبح ، لم يفطر ; لأنه لم يتسبب إليه في النهار ، فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل ، فذرعه القيء في النهار . ( 2034 ) الفصل الخامس : إذا كرر النظر فأنزل ، ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن لا يقترن به إنزال ، فلا يفسد الصوم بغير اختلاف . الثاني ، أن يقترن به إنزال المني ، فيفسد الصوم في قول إمامنا ، وعطاء ، والحسن البصري ، ومالك ، والحسن بن صالح . وقال جابر بن زيد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر : لا يفسد ; لأنه إنزال عن غير مباشرة ، أشبه الإنزال بالفكر . ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به ، ويمكن التحرز منه ، فأفسد الصوم ، كالإنزال باللمس ، والفكر لا يمكن التحرز منه ، بخلاف تكرار النظر . الثالث : مذي بتكرار النظر . فظاهر كلام أحمد ، أنه لا يفطر به ; لأنه لا نص في الفطر ، ولا يمكن قياسه على إنزال المني ، لمخالفته إياه في الأحكام ، فيبقى على الأصل . فأما إن نظر فصرف بصره ، لم يفسد صومه ، سواء أنزل أو لم ينزل . وقال مالك : إن أنزل فسد صومه ; لأنه أنزل بالنظر ، أشبه ما لو كرره . ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها ، فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه ، كالفكرة ، وعليه يخرج التكرار ، فإذا ثبت هذا ، فإن تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته ، غير مكروه لمن لا يحرك شهوته ، كالقبلة . ويحتمل أن لا يكره بحال ; لأن إفضاءه إلى الإنزال المفطر بعيد جدا ، بخلاف القبلة ، فإن حصول المذي بها ليس ببعيد . ( 2035 ) فصل : فإن فكر فأنزل ، لم يفسد صومه . وحكي عن أبي حفص البرمكي ، أنه يفسد . واختاره ابن عقيل ; لأن الفكرة تستحضر ، فتدخل تحت الاختيار ، بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها ، في بدعة وكفر ، ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله ، وأمر بالتفكر في آلائه ، ولو كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها ، كالاحتلام . فأما إن خطر بقلبه صورة الفعل ، فأنزل ، لم يفسد صومه ; لأن الخاطر لا يمكن دفعه . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم } . ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ، ولا يمكن قياسه على المباشرة ، ولا تكرار النظر ، لأنه دونهما في استدعاء الشهوة ، وإفضائه إلى الإنزال ، ويخالفهما في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية ، أو الكراهة إن كان في زوجة ، فيبقى على الأصل . ... ( 2037 ) الفصل السابع : أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء ، لا نعلم في ذلك خلافا ; لأن الصوم كان ثابتا في الذمة ، فلا تبرأ منه إلا بأدائه ، ولم يؤده ، فبقي على ما كان عليه ; ولا كفارة في شيء مما ذكرناه ، في ظاهر المذهب . وهو قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين ، وحماد ، والشافعي . وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر ; لأنه إنزال عن مباشرة ، أشبه الإنزال بالجماع . وعنه في المحتجم ، إن كان عالما بالنهي ، فعليه الكفارة . وقال عطاء في المحتجم : عليه الكفارة . وقال مالك : تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم ، إلا الردة ; لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع . وحكي عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع . وبه قال أبو حنيفة ، إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به ، فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها ، فلا كفارة عليه . واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجبت عليه الكفارة كالمجامع . ولنا أنه أفطر بغير جماع ، فلم توجب الكفارة ، كبلع الحصاة أو التراب ، أو كالردة عند مالك ، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على الجماع ، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس ، والحكم في التعدي به آكد ، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما ، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ، ووجوب البدنة ، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين ، بخلاف غيره . ... ( 2047 ) مسألة : قال : ( ومن جامع في الفرج ، فأنزل ، أو لم ينزل ، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا ، فعليه القضاء والكفارة ، إذا كان في شهر رمضان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا ، في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، أو دون الفرج فأنزل ، أنه يفسد صومه إذا كان عامدا ، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك ، وهذه المسألة فيها مسائل أربع ; ... ( 2050 ) المسألة الثالثة ، أن الجماع دون الفرج ، إذا اقترن به الإنزال ، فيه عن أحمد روايتان ; إحداهما ، عليه الكفارة ، وهذا قول مالك ، وعطاء والحسن ، وابن المبارك وإسحاق ; لأنه فطر بجماع ، فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، والثانية : لا كفارة فيه . وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ; لأنه فطر بغير جماع تام ، فأشبه القبلة ، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس ، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج ; لأنه أبلغ ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال ، ويجب به الحد إذا كان محرما ، ويتعلق به اثنا عشر حكما . ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال ، والجماع هاهنا غير موجب ، فلم يصح اعتباره به . |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ILL على المشاركة المفيدة: |
06-27-2011, 11:55 PM | رقم المشاركة : 2 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: أحكام المباشرة في نهار رمضان //
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع في باب " مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ ":
قوله: «أو استمنى» . أي: طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد. وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى[«المحلى» (6/203)]، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة، وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم). ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين: الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قال في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» [أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (1894)؛ ومسلم في الصيام/ باب حفظ اللسان للصائم (1151) (164) عن أبي هريرة رضي الله عنه.] والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» [أخرجه مسلم في الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (1006) عن أبي ذر رضي الله عنه.] والذي يوضع هو المني. الوجه الثاني: القياس، فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً. وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه، أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن، حتى يعوض ما نقص من الدم، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء، وعلى هذا نقول: إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. قوله: «أو باشر فأمنى» أي: باشر زوجته سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج، فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم يُنزل فلا فطر بذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء: إنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف، أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضاً، وسيأتي بيان حكم المباشرة. قوله: «أو أمذى» أي: فإنه يفطر، والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة، فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين، ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك[أخرجه البخاري في العلم/ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال (132)، ومسلم في الحيض/ باب المذي (303) عن علي رضي الله عنه.]. فالمذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني، أي: إذا استمنى فأمذى، أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه، والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين: فالمذهب أنه يفطر، ولا دليل له صحيح، والصحيح القول الثاني أنه لا يفطر؛ لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ والحجة فيه عدم الحجة، أي عدم الحجة على إفساد الصوم به؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. قوله: «أو كرر النظر فأنزل» يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لك الأولى وليست لك الثانية» [أخرجه الإمام أحمد (5/351)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في ما يؤمر به من غض البصر (2149)؛ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في نظرة الفجاءة (2777)؛ والحاكم (2/194)، عن بريدة رضي الله عنه ولفظه: «وليست لك الآخرة». وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في «غاية المرام» (183).]، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة؛ إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا: إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة. فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه؛ لأن الاستمرار كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» [أخرجه البخاري في العتق/ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (2528)؛ ومسلم في الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة (127) عن أبي هريرة رضي الله عنه.] إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه. والخلاصة: أولاً: المباشرة إذا أنزل فيها، فسد صومه وكذلك إذا أمذى على المذهب. ثانياً: النظر. إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرَّر فأنزل فسد صومه. وهنا فرَّق المؤلف ـ رحمه الله ـ بين الإمذاء والإمناء، فإذا كرر النظر فأمذى فلا يفسد صومه، وإذا كرره فأمنى فسد صومه. والصواب أنه لا فرق بينهما في هذه الحال الثانية وغيرها؛ وأنه لا يفسد صومه بالإمذاء مطلقاً سواء كان بمباشرة أو بنظر. ثالثاً: التفكير لا يفسد به صومه سواءٌ أمنى أو أمذى على ما سبق. مسألة: لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالمباشرة فنقول: يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من النظر.
|
|
06-28-2011, 07:24 PM | رقم المشاركة : 3 |
شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة
|
رد: أحكام المباشرة في نهار رمضان //
جزاااااااااااك الله خيرا
|
|
07-14-2011, 02:09 AM | رقم المشاركة : 4 |
شكراً: 917
تم شكره 883 مرة في 189 مشاركة
|
رد: أحكام المباشرة في نهار رمضان //
جزاك الله خير يأخي
وبارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك..,,..^^,
|
|
07-14-2011, 02:11 AM | رقم المشاركة : 5 |
شكراً: 393
تم شكره 394 مرة في 110 مشاركة
|
رد: أحكام المباشرة في نهار رمضان //
جزاك الله خيرا
واثابك جنته الفردوس
|
|
08-26-2011, 02:53 PM | رقم المشاركة : 6 |
شكراً: 0
تم شكره 38 مرة في 13 مشاركة
|
رد: أحكام المباشرة في نهار رمضان //
مشكوووور يا أخي ..
على الموضوع الرااائع والمفيد ... وبارك الله في جهودك .. وجعل ذلك في موازين حسناتك .. ونتمنى التفاعل الأكثر والأفضل نفع الله بك واثابك وتحياتي لك تقبل مروري
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|