________________________________________
(( هل يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مباحًا ))
لا يشترطُ أن يكونَ الخفُّ مباحًا، فيصحُّ المسحُ على الخفِّ المسروقِ أو المغصوبِ،
وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيةَّ ، والصَّحيحُ مِن مذهب الشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ .
أولًا: لأنَّ معصيةَ الغصبِ أو السَّرقة لا تختصُّ باللُّبس، فلم تمنعْ صحَّةَ العبادةِ،
كالصلاةِ في الدَّار المغصوبةِ .
ثانيًا: لأنَّ العبادةَ لا يؤثِّرُ فيها مقارنةُ الغَصبِ، كالصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ، والثَّوبِ المغصوبِ
(( أن يكون الخفُّ طاهرًا ))
لا يصحُّ المسحُ على الخفِّ النَّجسِ العَينِ؛
نصَّ على ذلك ..المالكية ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ،
وذلك لأنَّ الخُفَّ بدلٌ عن الرِّجل، فلو كانت الرِّجلُ نجِسةً لم تُغسَلْ عن الوضوءِ،
حتى تطهُر عن النَّجاسةِ، فكذلك لا يُمسَح على بدَلِها، وهو نَجِسُ العَينِ
(( أن يكونَ الماسِح على طهارةٍ مائيَّة ))
مِن شرْطِ المَسحِ على الخفِّ أن يكونَ الماسحُ على طهارةٍ مائيَّة،
فلا يصحُّ المسحُ على طهارة التيمُّمِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:
الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشَّافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ،
وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .
عن المُغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ،
فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمَسَح عليهما)) (6) .
أنَّ قولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ)) متعلِّق بالرِّجلينِ،
وهذا لا يكونُ إلَّا بالطَّهارةِ المائيَّة، أمَّا طهارةُ التيمُّم، فهي متعلِّقةٌ بالوجهِ والكفَّينِ،
ولا عَلاقةَ لها بالرِّجلينِ .
ثانيًا: أنَّ المتيمِّمَ لبِس الخفَّ على طهارةٍ غيرِ كاملةٍ
(( لُبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة ))
اختلف أهلُ العِلمِ في اشتراط لُبسِ الخفَّين بعد كمالِ الطَّهارةِ، على قولين:
القول الأوَّل: يُشتَرطُ لِجوازِ المسحِ على الخفَّين أن يكونَ لَبِسَهما بعد غَسلِ الرِّجلين كِلتَيهما، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة .
عن المُغيرة بن شُعبة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ،
فأهويتُ لأنزِعَ خفَّيه، فقال: دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمسَح عليهما)) .
أنَّ عمومَ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((أدخلتُهما طاهرتين))
يدلُّ على اشتراطِ الطَّهارة الكاملةِ عند إدخال الخفَّين؛ لصحَّةِ المَسحِ عليهما .
القول الثَّاني: لا يُشتَرَطُ أن يكون لُبسُ الخفَّينِ بعد كمالِ الطَّهارةِ؛
وهو مذهَبُ : الحنفيَّة ، والظَّاهريَّة ، وروايةٌ عند الحنابلة ،
وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم.
عن المُغيرةِ بن شُعبَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ،
فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما)) .
أنَّ مَن غَسلَ إحدى رِجلَيه ثم ألبَسَها الخفَّ، ثم غسَل الثَّانية ثم ألبَسها الخفَّ،
فإنَّه يصدُقُ عليه أنَّه أدخل قدَميه في الخفِّ طاهِرَتينِ .
ثانيًا: أنَّ المخالِفَ يأمُرُه- حتى تصحَّ طهارَتُه- أن ينزعَ خفَّه الأيمنَ،
ثم يلبَسَه مرةً أخرى؛ حتى يصدُقَ عليه أنَّه لَبِسَه على طهارةٍ كاملة،
وهذا عبَثٌ محضٌ يُنزَّه الشَّارِعُ عن الأمر به، ولا مصلحةَ للمكلَّفِ في القيامِ به
(( أن يكون المسحُ لطهارةٍ صُغرى ))
يجوز المسحُ على الخفَّين في الحدَث الأصغَرِ دون الحدَثِ الأكبَرِ.
عن صَفوانَ بن عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
يأمُرنا إذا كنَّا على سفَرٍ أنْ لا نَنزعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ،
ولكِن مِن غائطٍ وبولٍ ونَومٍ)) .
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة ، والنوويُّ ، وابنُ حَجَر
(( أحكامُ لُبس الخُفِّ على الخفِّ ))
المطلب الأوَّل:مَن توضَّأ ولبِس الخفَّ الأوَّل ثمَّ الثَّاني، ثمَّ أحْدَث
مَن توضَّأ ولبس الخفَّ الأوَّل ثمَّ الثَّاني، ثمَّ أحدثَ؛ فله أن يمسحَ على الأعلى ،
وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة ، وهو القَولُ القَديمُ عند الشَّافعيَّة ؛
وذلك لكَونِه لبِسَهما على طهارةٍ .
المطلب الثَّاني: مَن توضَّأ ولبِس الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحْدَث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس الثَّاني
اختلف العلماءُ في مَن لبِس الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحْدَث، ثمَّ مسَحَ عليه، ثمَّ لبِس الخفَّ الثَّاني؛
هل يمسَحُ عليه؟ على قولين:
القول الأول: لا يجوزُ المسحُ على الخفِّ الأعلى، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ:
الحنفيَّة (7) ، والشَّافعيَّة (8) ، والحنابلة (9) .
أوَّلًا: أنَّ حُكمَ المسحِ استقرَّ بالخُفِّ، فصار مِن أعضاءِ الوضوءِ حُكمًا .
ثانيًا: أنَّ اللُّبسَ بعد مُضيِّ بعضِ المدَّة يمنَعُ البناءَ .
القول الثاني: يجوزُ المسحُ على الخفِّ الأعلى،
وهو مذهَبُ : المالكيَّة ، والقديمُ عند الشَّافعيَّة ، واختاره ابنُ باز؛
وذلك لأنَّ المسحَ قائمٌ مقامَ غَسلِ القدَمِ في رفْعِ الحدَث، فصار لُبسُهما على طهارةٍ .
المطلب الثَّالث: مَن توضَّأ ولَبِسَ الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحدث، ثمَّ لبس الثَّاني قبل أن يمسح الأوَّل
مَن توضَّأ ولبس الخفَّ الأوَّل، ثم أحْدَث، ثم لبِس الخفَّ الثَّاني قبل أن يمسَحَ الأوَّل؛
فليس له أن يمسَحَ على الأعلى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:
الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وحُكيَ فيه الإجماعُ.
أوَّلًا: أنَّ مِن شرْطِ جوازِ المسحِ على الخفِّ لُبسَه على طهارةٍ،
وهذا قد لَبِس الخفَّ الثَّاني وهو مُحدِثٌ