منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||
|
||||||
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبــــــــــــ ع ــــــــــــد حياكم الله اخوتنا أعضآء ، زوآر مونمس الكرام فــــي لقآء متجدد بإذن الله لسلسلة ( أحكام المسح على الخفين ) نتطرق فيها لمعرفة الأحكام الشرعية المترتبة للمسح على الخفين وما هي شروطه وأحكامه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفقنا الله وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح ورزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى إنه جواد كريم ~ الفصل الثالث|| الفصل الثالث ما يشترط وما لا يشترط في المسح (1) المبحث الأوَّل: (( هل يُشتَرَط أن يكون الممسوحُ عليه جِلدًا؟ )) لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الممسوحُ عليه جِلدًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، واختاره ابنُ حزمٍ . وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الرُّخصةَ جاءتْ في المسحِ على الخفَّين؛ فكلُّ ما صدَق عليه اسم الخُفِّ أو قام فيه معناه، جاز المسحُ عليه؛ جِلدًا كان أو غيرَه، ولا يجوزُ تَقييدُ مُطلَقاتِ النُّصوصِ إلَّا بدليلٍ ثانيًا: أنَّ سبَبَ التَّرخيصِ الحاجةُ إلى ذلك، وهي موجودةٌ في المسحِ على غيرِ الجِلد. المبحث الثَّاني: (( أن يثبُت الخفُّ بنفسه )) اختلف أهلُ العلم في اشتراطِ ثُبوتِ الخفِّ بنَفسِه، وذلك على قَولينِ: القول الأوَّل: يُشتَرطُ في الخفِّ أن يثبُتَ بِنَفسِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة . وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الرُّخْصةَ إنَّما وردتْ في الخفِّ المعتادِ، الذي يُمكنُ متابعةُ المشيِ عليه، وليس مثلَه ما لا يمكِنُ متابعةُ المشيِ عليه . ثانيًا: أنَّ الذي تدعو الحاجةُ إلى لُبسِه هو الذي يُمكِنُ مُتابعةُ المشي فيه، فأمَّا ما يسقُطُ إذا مشى فيه، فلا يشقُّ نزْعُه، ولا يُحتاجُ إلى المسحِ عليه . القول الثَّاني: لا يُشتَرطُ أن يثبُتَ الخفُّ بنَفسِه، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابن عثيمين ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر أمَّتَه بالمسح على الخفَّين، ولم يقيِّد ذلك بكون الخفِّ يثبُتُ بنفْسه أو لا يثبُتُ بنفْسه المبحث الثَّالث (( أن يكون الخفُّ ساترًا لما يجب غسلُه )) اختلف أهل العلم في اشتراطِ أن يكون الخفُّ ساترًا لِما يَجِبُ غَسلُه على قولين: القول الأوَّل: يُشتَرطُ أن يكون الخُفُّ ساترًا لمحلِّ الفَرضِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الرُّخصةَ في المسحِ على الخفَّين جاءت في الخِفاف التي تستُر محلَّ الفَرضِ؛فيجب الاقتصارُ على محلِّ الرُّخصةِ. ثانيًا: أنَّه لو لم يستُر محلَّ الفَرضِ، فإنَّه يكون حُكمُ ما ظهر مِن القَدَم الغَسلَ، وحُكمُ ما استَتَر المسحَ، ولا سبيلَ إلى الجمعِ بين الغَسلِ والمسحِ مِن غير ضرورةٍ؛ فغلب الغَسلُ كما لو ظَهَرت إحدى الرِّجلينِ. ثالثًا: أنَّ ما لا يستُرُ محلَّ الفَرضِ أشبَهَ النَّعلينِ؛ فلا تتعلَّق به الرُّخصةُ . القول الثَّاني: لا يُشتَرَطُ أن يكون الخُفَّان ساترينِ لمحلِّ الفَرضِ، واختاره ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين . وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الرُّخصةَ في النُّصوصِ جاءت عامَّةً في المسحِ على الخِفافِ، وليس فيها اشتراطُ أن تكون الخفافُ ساترةً لمحلِّ الفَرضِ . ثانيًا: أنَّه لو كان ثَمَّة حدٌّ محدودٌ، لَما أهمَلَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ولا أغفَلَه؛ فوجب أنَّ كلَّ ما يقَعُ عليه اسم خفٍّ أو جوربٍ، أو لُبِس على الرِّجلينِ، فالمسحُ عليه جائِزٌ. المبحث الرَّابع: (( المسح على الخفِّ المُخرَّق )) اختلف أهلُ العلمِ في حُكمِ المَسحِ على الخُفِّ المخرَّقِ على أقوالٍ، أقواها قَولانِ: القول الأوَّل: يجوزُ المسحُ عليه إذا كان الخَرْقُ يسيرًا ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، واختارَه ابنُ باز. وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الخفَّ قلَّما يخلو عن قليلِ خَرقٍ، فجُعل القليلُ عَفوًا. ثانيًا: أنَّ الأكثَرَ مُعتبَرٌ بالكَمالِ. القول الثَّاني: يجوزُ المَسحُ على الخفِّ المخرَّق مطلقًا، ما دام المشيُ فيه مُمكِنًا؛ وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّة ، وهو قَولٌ قديم للشافعيِّ ، وبه قال بعضُ السَّلف ، واختاره ابنُ المُنذِر ، وابنُ تيميَّة ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عثيمين. وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الشَّارِعَ أمَرَنا بالمسحِ على الخُفَّين مطلقًا، ولم يقيِّده بالخفِّ غيرِ المخرَّق . ثانيًا: قد عَلِم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ من الخِفافِ والجوارب وغيرِ ذلك ممَّا يُلبَسُ على الرجلين، المخرَّقَ خرقًا فاحشًا أو غيرَ فاحشٍ، وغير المخرَّق، فما خصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام بعضَ ذلك دون بعضٍ، ولو كان حُكم ذلك في الدِّين يختلِفُ، لَمَا أغفَلَه الله تعالى عن أن يوحِيَ به، ولا أهمَلَه رسولُ اللهصلَّى اللهُ عليه وسلَّم المفترَض عليه البيانُ، حاشَا له من ذلك؛ فصحَّ أنَّ حُكمَ ذلك المسحُ على كلِّ حالٍ . ثالثًا: أنَّ مُعظَمَ الصَّحابةِ فُقَراءُ، وخِفافُهم لا تخلو من فُتوقٍ أو خروق، وهل كانت خِفافُ المهاجرينوالأنصار إلَّا مشقَّقةً مخرَّقةً ممزَّقةً؟! فلو كان الفَتقُ أو الخرق مؤثرًا لبيَّنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛لأنَّ الأمرَ يتعلَّق بالصَّلاةِ . رابعًا: أنَّ اشتراطَ كونِ الخِفاف سليمةً من الخروقِ، منافٍ للمقصود من الرُّخصةِ؛ من حيث التخفيفُ على المكلَّفينَ. خامسًا: تَساوي الخفِّ السَّليم والمخروقِ فيما شُرِع لأجْلِه المسحُ، وهو المشقَّةُ في نَزعِهما المبحث الخامس: (( أن يَمنَع نفوذَ الماء )) اختلف العُلَماءُ في اشتراط كون الخفِّ يَمنعُ نفوذَ الماء، على قولين: القول الأوَّل: يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مانعًا لنفوذِ الماء؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وقولٌ عند الحنابلة . وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الغالِبَ في الخِفاف أنَّها تمنَعُ نُفوذَ الماء، فتنصرِف إليها النُّصوصُ الدالَّة على التَّرخيصِ، ويبقى الغَسلُ واجبًا فيما عداها. ثانيًا: أنَّ الذي يقع عليه المسحُ ينبغي أن يكون حائلًا بين الماءِ والقدَم؛ حتى لا يجتمِعَ المسحُ والغَسل؛ فالمسحُ على الخُفَّين بدلٌ عن غَسلِ الرِّجلينِ. القول الثَّاني: لا يُشتَرَطُ أن يكون الخفُّ مانعًا لنفوذِ الماء، وهو مذهَبُ الحنابلة ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة ، واختاره ابنُ تيميَّة ,وابنُ عثيمين. وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لا يُوجَدُ دليلٌ على اعتبارِ هذا الشَّرْطِ. ثانيًا: لوجودِ السَّتر . المصدر : موقع الدرر السنية في الختام نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم نلقاكم على خير بإذن في جزء آخر من السلسة إلى ذلكم الحين لآ تنسونا من دعآئكم بظهر الغيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك |
12-24-2016, 07:02 AM | رقم المشاركة : 2 |
شكراً: 4,039
تم شكره 3,394 مرة في 1,199 مشاركة
|
رد: أحكام المسح على الخفين || الفصل الثالث || ما يشترط وما لا يشترط في المسح (1)
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|