عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-24-2016, 12:02 PM
الصورة الرمزية -قمر الليالي-
-قمر الليالي- -قمر الليالي- غير متواجد حالياً
مشرفة القسم الإسلامي والأسرة
 
شكراً: 4,039
تم شكره 3,394 مرة في 1,199 مشاركة

-قمر الليالي- عضوية معروفة للجميع-قمر الليالي- عضوية معروفة للجميع-قمر الليالي- عضوية معروفة للجميع-قمر الليالي- عضوية معروفة للجميع-قمر الليالي- عضوية معروفة للجميع-قمر الليالي- عضوية معروفة للجميع









افتراضي أحكام المسح على الخفين || الفصل الثاني || حكم المسح على الخُفين وما يلحق بهما (2)

 
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وبــــــــــــ ع ــــــــــــد
حياكم الله اخوتنا أعضآء ، زوآر مونمس الكرام
فــــي لقآء متجدد بإذن الله
لسلسلة ( أحكام المسح على الخفين )
نتطرق فيها لمعرفة الأحكام الشرعية المترتبة للمسح على الخفين
وما هي شروطه وأحكامه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة
وفقنا الله وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح ورزقنا وإياكم الهدى
والتقى والعفاف والغنى إنه جواد كريم ~
( المبحـــث الثـــــالث )
لا يجوز المسح على النَّعلينِ؛ وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة:
الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشَّافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ،
وحُكي في ذلك الإجماع (5) ؛
وذلك لأنَّه إذا مسح على نَعليه، فإنَّه حينئذٍ لم يغسل رِجليه،
ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأتِ بالأصل، ولا بالبَدل
المبحـــث الرابــــع
اختلف أهل العلم في حُكم المسح على اللَّفائف
اللَّفائف:جمع لِفافة، وهي ما يُلفُّ على الرِّجل وغيرها.
على قولين :
القول الأوَّل: عدم جواز المسح عليها، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة
الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة
وحُكيَ فيه الإجماع قال ابن قدامة:(لا يجوز المسح على اللَّفائف والخِرَق...
وذلك لأنَّ اللِّفافة لا تثبت بنفسها، إنَّما تثبت بشدِّها، ولا نعلم في هذا خلافًا).
((المغني)) (1/216، 217) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا:أنَّ اللفائف لا تُسمَّى خُفًّا، ولا هي في معناه، والرُّخصة إنما جاءت في مسح الخفَّين.
ثانيًا: أنَّ الخِرَق ونحوها لا تعمُّ الحاجة إليها، كما أنَّه لا مشقَّة في نزعها
((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/10)، ((الذخيرة)) للقرافي
القول الثَّاني: يجوز المسح على اللَّفائف، وهو وجهٌ للحنابلة
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/185). ،
واختاره ابن تيميَّة //
قال ابن تيميَّة:(الصواب: أنْ يمسح على اللَّفائف، وهي بالمسح أَوْلى من الخفِّ والجورب؛
فإنَّ تلك اللَّفائف إنَّما تُستعمل للحاجة في العادة، وفي نزْعها ضرر، إمَّا إصابة بالبَرد، وإمَّا
التأذِّي بالحَفاء، وإمَّا التأذِّي بالجُرح... ومَن ادَّعى في ذلك إجماعًا فليس معه إلَّا عدم العلم،
ولا يمكنه أن ينقُل المنعَ عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلًا عن الإجماع...).
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/185). ،
وابن عثيمين ..
سُئل ابن عثيمين: هل يدخُل في معنى الخفِّ اللَّفائفُ؟
فأجاب:(نعَمْ، يدخل في معنى الخفِّ اللَّفائفُ؛ لأنَّ اللَّفائف يُعذر فيها صاحبُها أكثرَ من الخفِّ؛
لأنَّ الذي يخلع الخفَّ ثم يغسل الرِّجل ثم يَلبَس الخفَّ، أسهل من الذي يحُلُّ هذه اللَّفائف
ثم يعيدها مرةً أُخرى، فإذا كان الخفُّ قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللِّفافة من باب أَوْلى).
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/168).
وقال ابن حزم:(المسح على كلِّ ما لُبِس في الرِّجلين - ممَّا يحِلُّ لباسه، ممَّا يبلغ فوق
الكعبين، سُنَّة، سواء كانا خفَّين من جلود أو لبود، أو عود أو حلفاء، أو جوربين من
كَتَّان أو صُوف أو قُطن، أو وبر أو شَعر - كان عليهما جلد أو لم يكُن - أو جُرموقَين
[الجُرموق: خُفٌّ صغير يُلبَس فَوق الخُفِّ]، أو خفَّين على خفَّين، أو جَوربين على
جَوربين، أو ما كثُرَ من ذلك، أو هِراكَس [هو حِذاء رِيفيٌّ من الجِلد]).
((المحلى بالآثار)) (1/321). .
الـدليــــــل:
القياس:
القياس على الخفِّ، فإذا كان الخفُّ قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللِّفافة من باب أَوْلى؛
فمَن يَلبَسها غالبًا يكون من أهل الحاجة، ولُبْسُها يكون للبرد أو للتأذِّي بالحَفاء، أو للتأذِّي بالجُرح
((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/185)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/168). .
المبـحــث الخـامــس :
المسح للابس الخُفَّين أفضل مِن خلعهما وغَسْل الرِّجلين (1) ،
وهو مذهب الحنابلة (2) ، وقول بعض الحنفيَّة (3) ، وهو قول بعض السَّلف (4) ،
واختيار ابن المنذر (5) ، وابن تيميَّة (6) ، وابن القيِّم (7) ، والشِّنقيطيِّ (8) ،
وابن باز (9) ، وابن عثيمين
ابن القيِّم:(ولم يكن [صلَّى الله عليه وسلَّم] يتكلَّف ضدَّ حاله التي عليها قدماه،
بل إنْ كانتا في الخفِّ، مسح عليهما ولم ينزعهما، وإنْ كانتَا مكشوفتين، غسَل
القدمين ولم يَلبَس الخفَّ ليمسحَ عليه، وهذا أعدلُ الأقوال في مسألة الأفضل
من المسح والغَسل؛ قاله شيخُنا، والله أعلم). ((زاد المعاد))
الشنقيطي :
بعد أن ذكر خلاف العلماء في أيهما أفضل ,
( أظهر ما قيل في هذه المسألة عندي , هو ما ذكره ابن القيم وعزاه لشيخه تقي الدين,
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلّف ضد حاله التي كان عليها قدماه،
بل إن كانتا في الخفّ
مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين ولم يلبس الخفّ ليمسح
عليه، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة ا.هـ ((أضواء البيان))
قال ابن باز:
(فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على
الرأس والأذنين، فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنّة ) ((مجموع فتاوى ابن باز))
قال ابن عثيمين:
( الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد
أن يخلع خفّيه_قال( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )اللقاء الشهري .
وقال رحمه الله:
( بل إن المسح على الخفّين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما )
[شرح رياض الصالحين] .
الأدلَّـــــــة:
1- عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيه قال:كنتُ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سَفرٍ،
فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيْهِ، فقال:((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما))
رواه البخاري ومسلم (11) .
2- أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن يتكلَّف ضدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إنْ كانتَا
في الخُفِّ، مسح عليهما ولم ينزعهما، وإنْ كانتَا مكشوفتَينِ، غَسل القَدمين ولم يَلبَس
الخفَّ؛ ليمسحَ عليه ) زاد المعاد لابن القيم
المصدر : موقع الدرر السنية
في الختام نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول
فيتبعون أحسنه ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
نلقاكم على خير بإذن في جزء آخر من السلسة
إلى ذلكم الحين لآ تنسونا من دعآئكم بظهر الغيب
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share

التوقيع :
اللهم ارزقني خاتمة حسنة ترضى بها عني
إلهي، وإن أتى علي يوم وسكنت في الترآت وكنت نسياً منسياً ..
ف ارحم ضعفي وآنس وحدتي وهب لي نعيما ً
أبدياً أسعد به في جنتك ❥
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ -قمر الليالي- على المشاركة المفيدة: