سُئل ابن عثيمين: هل يدخُل في معنى الخفِّ اللَّفائفُ؟
فأجاب:(نعَمْ، يدخل في معنى الخفِّ اللَّفائفُ؛ لأنَّ اللَّفائف يُعذر فيها صاحبُها أكثرَ من الخفِّ؛
لأنَّ الذي يخلع الخفَّ ثم يغسل الرِّجل ثم يَلبَس الخفَّ، أسهل من الذي يحُلُّ هذه اللَّفائف
ثم يعيدها مرةً أُخرى، فإذا كان الخفُّ قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللِّفافة من باب أَوْلى).
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/168).
وقال ابن حزم:(المسح على كلِّ ما لُبِس في الرِّجلين - ممَّا يحِلُّ لباسه، ممَّا يبلغ فوق
الكعبين، سُنَّة، سواء كانا خفَّين من جلود أو لبود، أو عود أو حلفاء، أو جوربين من
كَتَّان أو صُوف أو قُطن، أو وبر أو شَعر - كان عليهما جلد أو لم يكُن - أو جُرموقَين
[الجُرموق: خُفٌّ صغير يُلبَس فَوق الخُفِّ]، أو خفَّين على خفَّين، أو جَوربين على
جَوربين، أو ما كثُرَ من ذلك، أو هِراكَس [هو حِذاء رِيفيٌّ من الجِلد]).
((المحلى بالآثار)) (1/321). .
القياس على الخفِّ، فإذا كان الخفُّ قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللِّفافة من باب أَوْلى؛
فمَن يَلبَسها غالبًا يكون من أهل الحاجة، ولُبْسُها يكون للبرد أو للتأذِّي بالحَفاء، أو للتأذِّي بالجُرح
((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/185)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/168). .
المسح للابس الخُفَّين أفضل مِن خلعهما وغَسْل الرِّجلين (1) ،
وهو مذهب الحنابلة (2) ، وقول بعض الحنفيَّة (3) ، وهو قول بعض السَّلف (4) ،
واختيار ابن المنذر (5) ، وابن تيميَّة (6) ، وابن القيِّم (7) ، والشِّنقيطيِّ (8) ،
وابن باز (9) ، وابن عثيمين
ابن القيِّم:(ولم يكن [صلَّى الله عليه وسلَّم] يتكلَّف ضدَّ حاله التي عليها قدماه،
بل إنْ كانتا في الخفِّ، مسح عليهما ولم ينزعهما، وإنْ كانتَا مكشوفتين، غسَل
القدمين ولم يَلبَس الخفَّ ليمسحَ عليه، وهذا أعدلُ الأقوال في مسألة الأفضل
من المسح والغَسل؛ قاله شيخُنا، والله أعلم). ((زاد المعاد))
بعد أن ذكر خلاف العلماء في أيهما أفضل ,
( أظهر ما قيل في هذه المسألة عندي , هو ما ذكره ابن القيم وعزاه لشيخه تقي الدين,
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلّف ضد حاله التي كان عليها قدماه،
مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين ولم يلبس الخفّ ليمسح
عليه، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة ا.هـ ((أضواء البيان))
(فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على
الرأس والأذنين، فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنّة ) ((مجموع فتاوى ابن باز))
( الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد
أن يخلع خفّيه_قال( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )اللقاء الشهري .
( بل إن المسح على الخفّين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما )
1- عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيه قال:كنتُ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سَفرٍ،
فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيْهِ، فقال:((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما))
رواه البخاري ومسلم (11) .
2- أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن يتكلَّف ضدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إنْ كانتَا
في الخُفِّ، مسح عليهما ولم ينزعهما، وإنْ كانتَا مكشوفتَينِ، غَسل القَدمين ولم يَلبَس
الخفَّ؛ ليمسحَ عليه ) زاد المعاد لابن القيم
المصدر : موقع الدرر السنية
في الختام نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول
فيتبعون أحسنه ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
نلقاكم على خير بإذن في جزء آخر من السلسة
إلى ذلكم الحين لآ تنسونا من دعآئكم بظهر الغيب
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك