الموضوع: الحكم في الكيل
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-09-2012, 07:35 PM   رقم المشاركة : 4
المتدور الاسباني
عضو موقوف






 

الحالة
المتدور الاسباني غير متواجد حالياً

 
المتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ما

شكراً: 1,372
تم شكره 1,691 مرة في 741 مشاركة

 
Drrs رد: الحكم في الكيل


باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ التفرق وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ



وَقَالَ طَاوُسٌ، فِيمَنْ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا‏:‏ وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ‏.‏
- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، كُنَّت مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ عليه السَّلام لِعُمَرَ‏:‏ ‏(‏بِعْنِيهِ‏)‏، قَالَ‏:‏ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ ‏(‏بِعْنِيهِ‏)‏، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ‏)‏‏.‏



- وفيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، قَالَ‏:‏ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالا بِالْوَادِى بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِى حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِى الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُاللَّهِ‏:‏ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِى وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّ سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِى إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ‏.‏


هذا الباب حجة لمن يقول الافتراق بالكلام فى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يفترقا‏)‏، وحديث ابن عمر بين فى ذلك، ألا ترى أن النبى وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق من عمر، ولو لم يكن الجمل للنبى لما جاز له أن يهبه لابن عمر حتى يحب له بافتراق الأبدان، وأما حديث ابن عمر فى مبايعته لعثمان، فقد احتج به من قال‏:‏ أن الافتراق بالأبدان، واحتج به من قال‏:‏ إن الافتراق بالكلام، وكان من حجة الذين جعلوا الافتراق بالكلام أن قالوا‏:‏ لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان، لكان المراد به الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم للمسلم، وألا يفترسه فى البيع على استخباره عن الداء والغائلة، وقد قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏من أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة‏)‏ من حديث أبى هريرة،

ألا ترى قول ابن عمر‏:‏ وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا فحكى ابن عمر أن الناس كانوا يلتزمون حينئذ الندب؛ لأنه كان زمن مكارمة، وأن الوقت الذى حدث ابن عمر هذا الحديث كان التفرق بالأبدان متروكًا، ولو كان التفرق بالأبدان على الوجوب ما قال ابن عمر‏:‏ وكانت السنة بل كان يقول‏:‏ وكانت السنة، ويكون أبدًا فلذلك جاز أن يرجع على عقبيه؛ لأنه فهم أن المراد بالحديث الحض والندب، لا سيما وهو الذى حضر فعل النبى فى هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق‏.‏

وقال الطحاوى‏:‏ يحتمل قول ابن عمر الوجهين جميعًا، فنظرنا فى ذلك فروينا عنه ما يدل أن رأيه كان فى الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال‏:‏ إن البيع لا يتم إلا بها، وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعى، حدثنى الزهرى، عن حمزة ابن عبد الله، أن ابن عمر قال‏:‏ ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ يعنى فى السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشترى بعد تمام البيع‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ هى من مال المشترى؛ لأنه لو كان عبدًا فأعتقه المشترى كان عقته جائزًا ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه‏.‏


قال الطحاوى‏:‏ فهذا ابن عمر قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها، أنه من مال المشترى، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التى تكون بعد ذلك، وأن المبيع ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك، وهذا من ابن عمر دال على مذهبه فى الفرقة التى سمعها من النبى- عليه السلام- فيما ذكروا، وقد وجدنا عن رسول الله ما يدل على أن المبيع يملكه المشترى بالقول دون التفرق بالأبدان، وذلك أن النبى قال‏
:‏ ‏(‏من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه‏)‏ فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه، ويكون قابضًا له قبل افتراق بدنه من بدن بائعه، وروى عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ سمعت عثمان يخطب على المنبر ويقول‏:‏ ‏(‏كنت أشترى التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لى رسول الله‏:‏ إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل‏)‏، فكان من ابتاع طعامًا مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه، فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه، ثم فارق بائعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل، وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع، فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا يحل له به بيعه، فقد كان ذلك الاكتيال له وهو له مالك، وإن اكتاله اكتيالا لا يحل به بيعه، فقد كاله وهو غير مالك له، فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشترى فى المبيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك، فهذا وجه من طريق الآثار‏.‏


وأما من طريق النظر فرأينا الأموال تملك بعقود فى أبدان، وفى أموال، وفى أبضاع، وفى منافع، فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح، فكان يتم بعقده لا بفرقة بعد العقد، وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضًا مملوكًا بالعقد لا بفرقة بعد العقد، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها، تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها قياسًا ونظرًا‏.‏



وفى حديث ابن عمر جواز بيع الشىء الغائب على الصفة، وسيأتى ذلك بعد هذا- إن شاء الله‏.‏


وأجمع العلماء أن البائع إذا لم ينكر على المشترى ما أحدثه من الهبة أو العتق أنه بيع جائز، واختلفوا إذا أنكر ولم يرض بما أحدثه المشترى، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام يجيزون هبته وعتقه، ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيز شيئًا من ذلك إلا بعد التفرق، وحديث عمر حجة عليهم- والله الموفق‏.‏

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 02-13-2012 في 08:54 PM.

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ المتدور الاسباني على المشاركة المفيدة: