الموضوع: الحكم في الكيل
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-09-2012, 07:24 PM   رقم المشاركة : 2
المتدور الاسباني
عضو موقوف






 

الحالة
المتدور الاسباني غير متواجد حالياً

 
المتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ما

شكراً: 1,372
تم شكره 1,691 مرة في 741 مشاركة

 
Drrs رد: الحكم في الكيل


باب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا



وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِىُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ‏.‏
- فيه‏:‏ حَكِيم، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا‏)‏‏.‏
- وفيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ‏)‏‏.
وترجم لهما ‏(‏باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع‏)‏‏.‏
اختلف العلماء فى معنى التفرق المذكور فى هذا الحديث، فذهبت طائفة إلى أن المراد به التفرق بالأبدان، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما، فكل واحد منهما بالخيار فى إتمامه وفسخه ما داما فى مجلسهما لم يفترقا بأبدانهما‏.‏
روى هذا القول عن ابن عمر و أبى برزة الأسلمى وجماعة من التابعين، ذكرهم البخارى وقد روى عن سعيد بن المسيب والزهرى، وبه قال الليث وابن أبى ذئب والثورى والأوزاعى و أبو يوسف والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور‏.‏
وذهبت طائفة إلى أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان، ومعنى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يفترقا‏)‏ أن البائع إذا قال له‏:‏ قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشترى‏:‏ قد قبلت‏.‏

والمتبايعان هما المتساومان‏.‏

روى هذا القول عن النخعى، وهو قول ربيعة ومالك وأبى حنيفة ومحمد‏.‏
واحتج من جعل التفرق بالأبدان بأن ابن عمر راوى الحديث، وهو أعلم بمخرجه، وقد روى عنه أنه بايع عثمان بن عفان قال‏:‏ فرجعت على عقبى كراهة أن يُرادنِى البيع‏.‏
قالوا‏:‏ فالتفرق عند ابن عمر بالبدن لا باللفظ‏.‏
وقالوا‏:‏ إن من جعل المتبايعين فى هذا الحديث المتساومين لا وجه له؛ لأنه معقول أن كل واحد فى سلعته بالخيار قبل السوم، وما دام متساومًا حتى يمضى البيع ويعقده، وكذلك المشترى بالخيار قبل الشراء وفى حال المساومة، وإذا كان هذا كذلك بطلت فائدة الخبر، وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يخبر بما لا فائدة فيه‏.‏
واحتج عليهم من جعل التفرق بالقول فقال‏:‏ أما قولكم أن من جعل المتبايعين المتساومين لا وجه له؛ لأنه لا يكون فى الكلام فائدة، فالجواب عن ذلك أن فائدته صحيحة، وذلك أن المتبايعين لا يبعد أن يختلفا قبل الافتراق بالأبدان، فلو كان كل واحد منهما بالخيار لم يجب على البائع ثمن ولا ترد؛ لأن التراد إنما يكون فيما تم من البيوع‏.‏
قال الطحاوى‏:‏ ومن لم يسم المتساومين متبايعين فقد أغفل سعة اللغة؛ لأنه يحتمل أن يتسميا متبايعين لقربهما من التبايع وإن لم يتبايعا، كما سمى إسحاق ذبيحًا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح، وقد سمى النبى- عليه السلام- المتساومين متبايعين، فقال عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا يسوم الرجل على سوم أخيه‏)‏ و قال‏:‏ ‏(‏لا يبع الرجل على بيع أخيه‏)‏ ومعناهما واحد، و وهو اللازم لهم، والتفرق فى لسان العرب بالكلام معروف كعقد النكاح، وكوقوع الطلاق الذى سماه الله فراقًا، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ‏(‏وأجمعت الأمة أن التفرق فى هذه الآية أن يقول لها‏:‏ أنت طالق‏.‏

وقال عليه السلام‏:‏ ‏(‏تفترق أمتى‏)‏ ولم يرد التفرق بالأبدان‏.‏
وأجمعوا أن رجلا لو اشترى قرصًا أو ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ ماء، فأكل القرص أو شرب الماء قبل التفرق؛ لكان ذلك له جائزًا، وكان قد أكل ماله، وسيأتى عند ذكر مبايعة ابن عمر لعثمان بعد هذا- إن شاء الله- فبان مذهب ابن عمر، وأنه حجة لم قال التفرق بالكلام‏.‏
قال ابن المنذر‏:‏ وإثبات النبى الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على ما سوى بيع الخيار لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار‏)‏‏.‏
فاستثنى بيع الخيار فيما قد تم فيه البيع بالتفرق، وبقى الخيار فى بيع الخيار بعد التفرق حتى يتم أمد الخيار، فيختار البيع أو يرد‏.‏

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 02-13-2012 في 08:48 PM.

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ المتدور الاسباني على المشاركة المفيدة: