الموضوع: الحكم في الكيل
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-09-2012, 07:21 PM
المتدور الاسباني المتدور الاسباني غير متواجد حالياً
عضو موقوف
 
شكراً: 1,372
تم شكره 1,691 مرة في 741 مشاركة

المتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ماالمتدور الاسباني عضوية مشهورة نوعاً ما









Drrs الحكم في الكيل

 


الكيل





باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِى الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ



- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىّ عليه السَّلام قَالَ‏:‏ ‏(‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ‏:‏ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ‏)‏‏.

اختلف العلماء إذا اشترط فى الخيار مدة غير معلومة، فقالت طائفة‏:‏ البيع جائز والشرط باطل‏.‏
هذا قول ابن أبى ليلى والأوزاعى، واحتجا بحديث بريدة‏.‏
وقالت طائفة‏:‏ البيع جائز والشرط لازم، وللذى شرط الخيار أبدًا وهذا قول أحمد وإسحاق‏.‏
وقال مالك‏:‏ البيع جائز، ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له فى تلك السلعة‏.‏
وقال أبو يوسف ومحمد‏:‏ له أن يختار بعد الثلاث‏.‏

وقال أبو حنيفة والثورى والشافعى‏:‏ إذا شرط الخيار بغير مدة معلومة فالبيع فاسد، فإن أجازه فى الثلاث جاز، وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يجيزه‏.‏

وظاهر هذا الحديث يرد هذا القول، ويدل أن الخيار يجوز اشتراطه بغير توقيت، لأن النبى- عليه السلام لما قال‏:‏(‏البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه‏:‏ اختر‏)لم يذكر أمد الخيار فى ذلك، وسوى عليه السلام بين تمام البيع بعد التفرق وبعد الأخذ بالخيار إذا شرطاه دون ذكر توقيت مدة، فلا معنى لقول من خالفه‏

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share


التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 02-13-2012 الساعة 08:45 PM سبب آخر: التنسيق
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ المتدور الاسباني على المشاركة المفيدة: