قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وأخذ الفقهاء من هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن وسيلة المحرم محرمة لأنها تؤدي إليه. فالفاحشة حرام، والنظرة إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة.
وسرت هذه القاعدة في كل التشريع.. وسرت كذلك إلى صميم المجتمع. فكان كل فرد دائم اليقظة إلى الناس يحذر أن توجد الكأس الأولى التي تؤدي إلى الطوفان. " أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك "!
من فروع هذا الضابط
الحشيش : فالحشيش حرام باتفاق العلماء ... ولا يمكن التصور ورود نص فقهي فيه .. لأن أول ظهره كان سنة 550 للهجرة .. وألف فيه أهل العلم مؤلفات كثيرة طبع منها مثلا مؤلف الزركشي " الزهر العريش في حرمة الحشيش " ومؤلف القسطلاني " تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة "..
ظهر الحشيش حين ظهور دولة التتار .. والحشيش مسكر ولدا وقع خلاف بين العلماء هل في الحشيش حد أم لا ؟
إذا كان يسكر يجب فيه الحد ..
والصواب أن من يتعاطى الحشيش يحد .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية ص (128) : "يجلد صاحب الحشيشة كما يجلد شارب الخمر .."
وقال :" هي أخبث من الخمر .."
..........يتبع بفضل الله في ضابط آخر