منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 1
|
انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||
|
||||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه مقدمة في سلسلة سوف أقوم بفضل الله تعالى على تيسير الضوابط الفقهية تيسيرا يمكن للطالب المبتدئ أن يستفيد منه ويحسن للطالب المتمكن النظر والمراحعة فيه ..الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ عَلَى مَا لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ الْعُلْيَا، وَعَلَى أَحْكَامِهِ الْقَدَرِيَّةِ الْعَامَّةِ لِكُلِّ مُكَوَّنٍ وَمَوْجُودٍ، وَأَحْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ الشَّامِلَةِ لِكُلِّ مَشْرُوعٍ، وَأَحْكَامِ الْجَزَاءِ بِالثَّوَابِ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْعِقَابِ لِلْمُجْرِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْعِبَادَةِ وَالْأَحْكَامِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بَيَّنَ الْحُكْمَ وَالْأَحْكَامَ وَوَضَّحَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، وَأَصَّلَ الْأُصُولَ وَفَصَّلَهَا، حَتَّى اسْتَتَمَّ هَذَا الدِّينُ وَاسْتَقَامَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، خُصَوصًا الْعُلَمَاءَ الْأَعْلَامَ. أما بعد من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل .. أبدأ مستعينا بالله متوكلا عليه في تعريفه وهذه عادة العلماء أنهم يبدؤون بالتعاريف وذكر الحدود ثم بعد ذلك يشرعون فيما أرادوا أن يشرعوا فيه .. ولنا فيهم أسوة .. ويقال رجل ضابط إذا كان حازما ويقال للملك ضبطت البلاد إذا قام بأمرها قياما حازما محافظا عليها الفقهاء يستخدمون كلمة ضابط على معان كثيرة متعددة منها مثلا : ضابط بمعنى التعريف والأنواع والتنويع ضابط بمعنى المعيار الذي يكون علامة على تحقيق شئ في أمر من الأمور ضابط بمعنى الأسباب والشروط المجتمعة في شئ من الأشياء : فيقال مثلا ضوابط في الرمي بالبدعة _ضوابط الرد على المخالف _ ضوابط الهجر المشروع _ ضوابط التكفير ....إلخ وكل هذا ليس همنا ولا بحثنا إنما همنا الضوابط التي هي رديف القاعدة .... والقواعد الفقهية :أمر أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة .. أو هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه . أو هي حكم أغلبي ينطبقعلى معظم جزئياته. فالقاعدة سواء كانت كلية أو أغلبية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية .. وأخذنا بهذا التعريف للقاعدة بالمعنى الشامل : لأنه يشمل القواعد الفقهيةوالقواعد الأصولية والقواعد النحوية وقواعد العلوم الأخرى. ومما ينبغي لنا أن ننبه عليه أن بعض العلماء قد يطلقون الضابط على القاعدة والعكس ....مثل مثلا كتاب ابن رجب "تحرير القواعد " تجد فيه أن ابن رجب قد يستخدم الضابط استخدامه للقاعدة , والقاعدة استخدامه للضابط ... وهذا أمر ليس خاصا به وإنما هو أمر مذكور في كثير من الكتب ... ولكن الاصطلاح الدارج أن القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بينهما فرق ... ذلك أن القاعدة تشمل أبوابا متعددة , والضابط الفقهي لا يكون إلا في باب واحد من أبواب الفقه .. فمن العلماء من جعل القواعد والضوابط فيالمعنى الاصطلاحي كلمتان مترادفتان بمعنى : الأمر الكلي أو الأغلبي المنطبق علىجميع جزئياته. لكن بعض العلماء يفرق بين الضابط والقاعدة فالضابط : يجمع فروعا من باب واحدمن أبواب الفقه . والقاعدة : تجمع فروعا كثيرة من أبواب متعددة في الاصطلاح هو حكم أغلبي يتعرف منه مباشرة ,لأنه يختص بباب واحد .. فالتعرف على الضابط يقوم على إعمال النظر وعلى فهم واجتهاد ... فالضابط الفقهي والقاعدة الفقهية يؤخذ الحكم منهما مباشرة بخلاف الضابط الأصولي ... فمثلا يقال :"الأصل في النهي التحريم" فهذا ضابط أصولي فيقال : "الزنى حرام " فهل يمكن لنا أن نأخذ هذا :" الزنى حرام " من ضابط أصولي الذي هو:" الأصل في النهي التحريم " هكذا مباشرة ؟ الجواب : لا , لا بد أن نذكر قول الله تعالى مثلا " ولا تقربوا الزنى " فنقول حينئذ هذه الآية فيها النهي عن أن يتقرب المرء من الزنى والضابط الأصولي يقول " الأصل في النهي التحريم " فبالتالي المنهي عنه في الآية حرام , فنستنبط التحريم من إعمال الضابط الأصولي .... وهذا بخلاف الضابط الفقهي والقاعدة فإنه يؤخذ الحكم مباشرة منهما .. فوائد الضوابط الفقهية الضوابط الفقهية في الحقيقة المنصوص عليها كثير , وبعضها وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ... وفوائدها عديدة وهي من أسباب تحصيل الملكات الفقهية , وتعين الطالب وتسهل عليه .. بل قال قطب الذين ت 722 وهو من علماء الشافعية قال :" الفقه معرفة النظائر".. فالطالب إن ضبط الضوابط والقواعد فإنه يتمهر في الفقه ويستحضر المسائل ومداركها ومآخذها وأسرارها ويقتدر على إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه , ومعرفة الأحكام غير المصدورة في الكتب ...ويعرف المستجدات والنوازل والحوادث والمقائع التي لا تنقضي على مر الزمان ... نعم النصوص محصورة , لكن الوقائع والحوادث غير محصورة , لأنه لا يوجد لكل حادثة نص ولا لكل واقعة وقعت نص مختص بها , فلذلك العلماء أصلوا تأصيلات عديدة وقعدوا قواعد كثيرة تخدم المستجدات والحوادث , فإن لم يكن تمت هناك نص لواقعة معينة فمن معاني النصوص التي استنبط منها أهل العلم الضوابط والقواعد .. فالشرع ليس صالح لكل زمان ومكان . هذا ظلم للشريعة أن يقال صالح لكل زمان ومكان بل هو مصلح لكل زمان ومكان .. " اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم ، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ، ومآخذه وأسراره ، ويتمهر في فهمه واستحضاره ، ويقتدر علىالإلحاق والتخريج ، ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة ، والحوادث والوقائع التي لاتنقضي على مرِّ الزمان ، ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر". ""وهذه القواعد مهمة في الفقه ، عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ،ويشرف ، ويظهر رونق الفقه ويعرف ، ومن جعل يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية ، دونالقواعد الكلية ، تناقضت عليه الفروع واختلفت ، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لاتتناهى ، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ، لاندراجها فيالكليات ، واتحد - عنده ما تناقض عند غيره ، وتناسب ". الضوابط الفقهية عند الصحاب والتابعين نجد أن الضوابط الفقهية كانت تدور على ألسنة الصحابة والتابعين , فمثلا علي بن أبي طالب قال :" ليس على صاحب العارية ضمان " وقال أيضا :" من أجر أجيرا فهو ضامن " وقال :" من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن " وكان ابن عباس يقول :" لا إلآء إلا بخلف " وكان يقول :" لا قطع في إصرار بإكراه " أما التابعون فقد اتسعت الأمور أمامهم وكثرت الضوابط على ألسنتهم ... فمثلا شريك بن عبد الله النخعي كان يقول :"من ضمن فله ربحه " وكان الشعبي يقول :" المعتدي في الصدقة كما نعها " زكان يقول :" كل يمين حالت بين رجل وامرأة فهي إيلاء " إلى غير ذلك ... التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 10-20-2011 الساعة 09:19 PM |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ILL على المشاركة المفيدة: |
10-03-2011, 06:42 AM | رقم المشاركة : 2 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: الضوابط الفقهية//
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ عَلَى مَا لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ الْعُلْيَا، وَعَلَى أَحْكَامِهِ الْقَدَرِيَّةِ الْعَامَّةِ لِكُلِّ مُكَوَّنٍ وَمَوْجُودٍ، وَأَحْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ الشَّامِلَةِ لِكُلِّ مَشْرُوعٍ، وَأَحْكَامِ الْجَزَاءِ بِالثَّوَابِ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْعِقَابِ لِلْمُجْرِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْعِبَادَةِ وَالْأَحْكَامِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بَيَّنَ الْحُكْمَ وَالْأَحْكَامَ وَوَضَّحَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، وَأَصَّلَ الْأُصُولَ وَفَصَّلَهَا، حَتَّى اسْتَتَمَّ هَذَا الدِّينُ وَاسْتَقَامَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، خُصَوصًا الْعُلَمَاءَ الْأَعْلَامَ. أما بعد فهذه مقدمة في سلسلة سوف أقوم بفضل الله تعالى على تيسير الضوابط الفقهية تيسيرا يمكن للطالب المبتدئ أن يستفيد منه ويحسن للطالب المتمكن النظر والمراحعة فيه .. من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل .. أبدأ مستعينا بالله متوكلا عليه في تعريفه وهذه عادة العلماء أنهم يبدؤون بالتعاريف وذكر الحدود ثم بعد ذلك يشرعون فيما أرادوا أن يشرعوا فيه .. ولنا فيهم أسوة .. الضوابط الفقهية الضوابط جمع ضابط والضابط اسم فاعل من فعل ضبط وضبط في اللغة يقال ضبط الشئ بمعنى حبسه ويقال رجل ضابط إذا كان حازما ويقال للملك ضبطت البلاد إذا قام بأمرها قياما حازما محافظا عليها الفقهاء يستخدمون كلمة ضابط على معان كثيرة متعددة منها مثلا : ضابط بمعنى التعريف والأنواع والتنويع ضابط بمعنى المعيار الذي يكون علامة على تحقيق شئ في أمر من الأمور ضابط بمعنى الأسباب والشروط المجتمعة في شئ من الأشياء : فيقال مثلا ضوابط في الرمي بالبدعة _ضوابط الرد على المخالف _ ضوابط الهجر المشروع _ ضوابط التكفير ....إلخ وكل هذا ليس همنا ولا بحثنا إنما همنا الضوابط التي هي رديف القاعدة .... والقواعد الفقهية :أمر أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة .. أو هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه . أو هي حكم أغلبي ينطبقعلى معظم جزئياته . فالقاعدة سواء كانت كلية أو أغلبية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية .. وأخذنا بهذا التعريف للقاعدة بالمعنى الشامل : لأنه يشمل القواعد الفقهيةوالقواعد الأصولية والقواعد النحوية وقواعد العلوم الأخرى . ومما ينبغي لنا أن ننبه عليه أن بعض العلماء قد يطلقون الضابط على القاعدة والعكس ....مثل مثلا كتاب ابن رجب "تحرير القواعد " تجد فيه أن ابن رجب قد يستخدم الضابط استخدامه للقاعدة , والقاعدة استخدامه للضابط ... وهذا أمر ليس خاصا به وإنما هو أمر مذكور في كثير من الكتب ... ولكن الاصطلاح الدارج أن القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بينهما فرق ... ذلك أن القاعدة تشمل أبوابا متعددة , والضابط الفقهي لا يكون إلا في باب واحد من أبواب الفقه .. فمن العلماء من جعل القواعد والضوابط فيالمعنى الاصطلاحي كلمتان مترادفتان بمعنى : الأمر الكلي أو الأغلبي المنطبق علىجميع جزئياته . لكن بعض العلماء يفرق بين الضابط والقاعدة فالضابط : يجمع فروعا من باب واحدمن أبواب الفقه . والقاعدة : تجمع فروعا كثيرة من أبواب متعددة الضابط الفقهي في الاصطلاح هو حكم أغلبي يتعرف منه مباشرة ,لأنه يختص بباب واحد .. فالتعرف على الضابط يقوم على إعمال النظر وعلى فهم واجتهاد ... فالضابط الفقهي والقاعدة الفقهية يؤخذ الحكم منهما مباشرة بخلاف الضابط الأصولي ... فمثلا يقال :"الأصل في النهي التحريم" فهذا ضابط أصولي فيقال : "الزنى حرام " فهل يمكن لنا أن نأخذ هذا :" الزنى حرام " من ضابط أصولي الذي هو:" الأصل في النهي التحريم " هكذا مباشرة ؟ الجواب : لا , لا بد أن نذكر قول الله تعالى مثلا " ولا تقربوا الزنى " فنقول حينئذ هذه الآية فيها النهي عن أن يتقرب المرء من الزنى والضابط الأصولي يقول " الأصل في النهي التحريم " فبالتالي المنهي عنه في الآية حرام , فنستنبط التحريم من إعمال الضابط الأصولي .... وهذا بخلاف الضابط الفقهي والقاعدة فإنه يؤخذ الحكم مباشرة منهما .. فوائد الضوابط الفقهية الضوابط الفقهية في الحقيقة المنصوص عليها كثير , وبعضها وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ... وفوائدها عديدة وهي من أسباب تحصيل الملكات الفقهية , وتعين الطالب وتسهل عليه .. بل قال قطب الذين ت 722 وهو من علماء الشافعية قال :" الفقه معرفة النظائر".. فالطالب إن ضبط الضوابط والقواعد فإنه يتمهر في الفقه ويستحضر المسائل ومداركها ومآخذها وأسرارها ويقتدر على إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه , ومعرفة الأحكام غير المصدورة في الكتب ...ويعرف المستجدات والنوازل والحوادث والمقائع التي لا تنقضي على مر الزمان ... نعم النصوص محصورة , لكن الوقائع والحوادث غير محصورة , لأنه لا يوجد لكل حادثة نص ولا لكل واقعة وقعت نص مختص بها , فلذلك العلماء أصلوا تأصيلات عديدة وقعدوا قواعد كثيرة تخدم المستجدات والحوادث , فإن لم يكن تمت هناك نص لواقعة معينة فمن معاني النصوص التي استنبط منها أهل العلم الضوابط والقواعد .. فالشرع ليس صالح لكل زمان ومكان . هذا ظلم للشريعة أن يقال صالح لكل زمان ومكان بل هو مصلح لكل زمان ومكان .. يقول العلامة السيوطي: "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم ، به يطلع علىحقائق الفقه ومداركه ، ومآخذه وأسراره ، ويتمهر في فهمه واستحضاره ، ويقتدر علىالإلحاق والتخريج ، ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة ، والحوادث والوقائع التي لاتنقضي على مرِّ الزمان ، ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر". يقول العلامة القرافي: " "وهذه القواعد مهمة في الفقه ، عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ،ويشرف ، ويظهر رونق الفقه ويعرف ، ومن جعل يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية ، دونالقواعد الكلية ، تناقضت عليه الفروع واختلفت ، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لاتتناهى ، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ، لاندراجها فيالكليات ، واتحد - عنده ما تناقض عند غيره ، وتناسب ". الضوابط الفقهية عند الصحاب والتابعين نجد أن الضوابط الفقهية كانت تدور على ألسنة الصحابة والتابعين , فمثلا علي بن أبي طالب قال :" ليس على صاحب العارية ضمان " وقال أيضا :" من أجر أجيرا فهو ضامن " وقال :" من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن " وكان ابن عباس يقول :" لا إلآء إلا بخلف " وكان يقول :" لا قطع في إصرار بإكراه " أما التابعون فقد اتسعت الأمور أمامهم وكثرت الضوابط على ألسنتهم ... فمثلا شريك بن عبد الله النخعي كان يقول :"من ضمن فله ربحه " وكان الشعبي يقول :" المعتدي في الصدقة كما نعها " زكان يقول :" كل يمين حالت بين رجل وامرأة فهي إيلاء " إلى غير ذلك ...
|
|
10-03-2011, 03:32 PM | رقم المشاركة : 3 |
شكراً: 4,865
تم شكره 5,050 مرة في 2,081 مشاركة
|
رد: الضوابط الفقهية//
جزاكم الله خيرا فالقواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية منزلة،
وفى ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى .
|
|
10-07-2011, 11:29 PM | رقم المشاركة : 4 |
شكراً: 52
تم شكره 103 مرة في 35 مشاركة
|
رد: الضوابط الفقهية//
بارك الله فيك وجعله الله في موازين حسناتك
|
|
10-14-2011, 08:23 PM | رقم المشاركة : 5 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: الضوابط الفقهية//
الضابط الأول " الأصل في الطلاق الحظر " أي المنع الطلاق : عل عقد بشروط شرعية معروفة تجدها مبسوطة هنا : ما هو الدليل على هذا الضابط الفقهي ؟ أدلة كثيرة منها قول الله تعالى :" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " النساء 24 فسبيلا هنا في الآية نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم .. أين النفي في الآية ؟ النفي في قوله فلا تبغوا .. فسبيلا نكرة وهي في سياق النفي فتعم .. فإن كانت المرأة مطيعة لزوجها فيحرم عليه أن يبغي عليها بأي نوع من أنواع الإيذاء من ضرب أو شتم أو طلاق لأن الطلاق فيه إيذاء للمرأة .. ويؤكد هذا ما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها الجنة " فدل هذا الحديث بمنطوقه على حرمة الطلاق من غير بأس من قبل المرأة .. فكان الطلاق محظورا ممنوعا . وثبت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" وطلاقها كسرها " وكذلك في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أيضا قال صلى االله عليه وسلم :" إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت " قال الأعمش : أراه قال فيلتزمه . وهذا يدل عليه المعقول أيضا فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال :" الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة "
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-21-2011 في 08:59 AM.
|
|
10-19-2011, 03:35 PM | رقم المشاركة : 6 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: الضوابط الفقهية//
المسألة الأولى يحرم الطلاق إذا كان حال الزوجين مستقيما ولا توجد دواعيه .. لأن الأصل في الطلاق الحظر ولا يجوز إلا لحاجة .. أفاد هذا شيخ الإسلام في مواطن عديدة من "مجموع الفتاوى " (32/190) و(33/21) و (35/228) المسألة الثانية لا يجب على الرجل أن يطيع أباه و أمه إن أمراه بالطلاق من زوجته .. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .. وجماعة من الفقهاء وبعضهم يقول خلاف ذلك يقولون أن ابن عمر رضي الله عنه كما عند الترمذي وابن حبان وغيرهما كان ابن عمر رضي الله عنه يحب زوجته حبا شديدا وكان أبوه عمر يبغضها .. لإامره بطلاقها فسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال :" يا عبد الله طلق زوجتك " الفقهاء يقولون هنا من كان أبوه مثل عمر ابن الخطاب عادلا ملهما فيجب عليه أن يطيعه ... ثم يقول غير واحد منهم : ومن مثل عمر رضي الله عنه . وثبت في سنن الترمذي وفي صحيح ابن حبان وغيرهما عن أبي الدرداء وأيضا عن الحاكم عن ابن عباس أن رجلا جاء يستفتي هل يجب عليه أن يطلق زوجته وقد أمرته أمه بذلك ؟فقال أبو الدرداء وابن عباس كل واحد على حدى في نازلتين مختلفتين :" إني لا آمر أن تطلق زوجتك ولا أن تعوق أمك" وروى ابن المبارك في "البرو الصلة" عن الحسن .. وقيل له : رجل أمه تأمره أن يطلق أمرأته ؟ فقال الحسن : ليس من برها في شئ . وقال رجل لأحمد في جارية : أمي تسألني أن أبيعها .. فقال أحمد : أتتخوف أن تبعها وتشتاق نفسك إليها ؟ قال : نعم .. فقال أحمد : لا تبعها .. والرجل قال له تقول أمي بعها إن لم تبعها لا أرض عنك .. فقال أحمد : إن خفت على نفسك لا تبعها فليس لها ذلك . المسألة الثالثة الأصل في الطلاق الحظر .. فمن نذر أو حلف أن يطلق زوجته .. قال الفقهاء عليه كفارة يمين ولا يطلق .. لماذا ؟ لأن الأصل في الطلاق من غير سبب الحظر وهو معصية ولا وفاء في نذر معصية .. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" النذر يمين " ولكن النذر في المسألة أوضح من اليمين .. لأن اليمين من حلف على شئ فرأه غيرع خيرا له منه فيتحول عنه إلىكفارة اليمين ... وأما النذر فلا يجوز له التحول ابتداءا ..فمن نذر شيئا فالواجب عليه الوفاء بنذره إلا عند عدم القدرة أو أن يكون النذر معصية ..
............ يتبع بفضل الله في ضابط آخر
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-21-2011 في 09:06 AM.
|
|
10-19-2011, 04:56 PM | رقم المشاركة : 7 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: الضوابط الفقهية//
هذا الضابط منصوص عليه .. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحيح في مسند أحمد وعند أي داود في السنن وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وورد أيضا بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص ةقد أخرجه النسائي والبزار وابن حبان وغيرهم عنه رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قليل ما أسكر كثيره " وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة تصرح أن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر و علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت وغيرهم .. ______السؤال _______ _______هل هناك حد للقليل والكثير ؟_______ ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند والأشربة وأخرجه الترمذي في سننه وأبوداود وابن حبان في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت :" كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " ما هو الفرق ؟ الفرق بفتح الفاء والراء هو إناء كان الناس يستخدمونه يسع ثلاث أصاع .. والصاع تقريبا 3.5 لتر ... فالفرق يساوي 10لترات تقريبا .. __________هنا مسألة_________ هل ملء الكف في هذا الحديث المراد منه التحديد أم التقليل ؟ بمعنى هل ما دون ملء الكف يكون حلالا أم أن مادون ملء الكف يكون حراما .. فإذا كان ما دون الكف حلال يكون قوله صلى الله عليه وسلم :" فملء الكف منه حرام .. يكون خرج مخرج الغالب .. والراجح والله أعلم في قوله صلى الله عليه وسلم :" فملء الكف منه حرام " التقليل لا التحديد .. وهذا من معاني قوله عليه الصلاة والسلام :" ..ما أسكر كثيره فقليله حرام " فالحديثان يلتقيان في معنى واحد . ______ما هي العلة في تحريم الخمر ؟_______ العلة في تحريمه الإسكار .. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وفي رواية :" كل مسكر خمر وكل خمر حرام " وفي المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام " فالعلة في تحريم الخمر الإسكار
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-23-2011 في 12:56 AM.
|
|
10-19-2011, 05:51 PM | رقم المشاركة : 8 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: الضوابط الفقهية//
قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخذ الفقهاء من هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن وسيلة المحرم محرمة لأنها تؤدي إليه. فالفاحشة حرام، والنظرة إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. وسرت هذه القاعدة في كل التشريع.. وسرت كذلك إلى صميم المجتمع. فكان كل فرد دائم اليقظة إلى الناس يحذر أن توجد الكأس الأولى التي تؤدي إلى الطوفان. " أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك "! من فروع هذا الضابط الحشيش : فالحشيش حرام باتفاق العلماء ... ولا يمكن التصور ورود نص فقهي فيه .. لأن أول ظهره كان سنة 550 للهجرة .. وألف فيه أهل العلم مؤلفات كثيرة طبع منها مثلا مؤلف الزركشي " الزهر العريش في حرمة الحشيش " ومؤلف القسطلاني " تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة ".. ظهر الحشيش حين ظهور دولة التتار .. والحشيش مسكر ولدا وقع خلاف بين العلماء هل في الحشيش حد أم لا ؟ إذا كان يسكر يجب فيه الحد .. والصواب أن من يتعاطى الحشيش يحد .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية ص (128) : "يجلد صاحب الحشيشة كما يجلد شارب الخمر .." وقال :" هي أخبث من الخمر .."
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-23-2011 في 01:05 AM.
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|