المسائل التي تندرج تحت هذا الضابط
المسألة الأولى
يحرم الطلاق إذا كان حال الزوجين مستقيما ولا توجد دواعيه .. لأن الأصل في الطلاق الحظر ولا يجوز إلا لحاجة ..
أفاد هذا شيخ الإسلام في مواطن عديدة من "مجموع الفتاوى " (32/190) و(33/21) و (35/228)
المسألة الثانية
لا يجب على الرجل أن يطيع أباه و أمه إن أمراه بالطلاق من زوجته ..
وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .. وجماعة من الفقهاء
وبعضهم يقول خلاف ذلك يقولون أن ابن عمر رضي الله عنه كما عند الترمذي وابن حبان وغيرهما كان ابن عمر رضي الله عنه يحب زوجته حبا شديدا وكان أبوه عمر يبغضها .. لإامره بطلاقها فسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال :" يا عبد الله طلق زوجتك "
الفقهاء يقولون هنا من كان أبوه مثل عمر ابن الخطاب عادلا ملهما فيجب عليه أن يطيعه ...
ثم يقول غير واحد منهم : ومن مثل عمر رضي الله عنه .
وثبت في سنن الترمذي وفي صحيح ابن حبان وغيرهما عن أبي الدرداء وأيضا عن الحاكم عن ابن عباس أن رجلا جاء يستفتي هل يجب عليه أن يطلق زوجته وقد أمرته أمه بذلك ؟فقال أبو الدرداء وابن عباس كل واحد على حدى في نازلتين مختلفتين :" إني لا آمر أن تطلق زوجتك ولا أن تعوق أمك"
وروى ابن المبارك في "البرو الصلة" عن الحسن .. وقيل له : رجل أمه تأمره أن يطلق أمرأته ؟ فقال الحسن : ليس من برها في شئ .
وقال رجل لأحمد في جارية : أمي تسألني أن أبيعها .. فقال أحمد : أتتخوف أن تبعها وتشتاق نفسك إليها ؟ قال : نعم .. فقال أحمد : لا تبعها ..
والرجل قال له تقول أمي بعها إن لم تبعها لا أرض عنك .. فقال أحمد : إن خفت على نفسك لا تبعها فليس لها ذلك .
المسألة الثالثة
الأصل في الطلاق الحظر .. فمن نذر أو حلف أن يطلق زوجته .. قال الفقهاء عليه كفارة يمين ولا يطلق ..
لماذا ؟ لأن الأصل في الطلاق من غير سبب الحظر وهو معصية ولا وفاء في نذر معصية ..
وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" النذر يمين " ولكن النذر في المسألة أوضح من اليمين .. لأن اليمين من حلف على شئ فرأه غيرع خيرا له منه فيتحول عنه إلىكفارة اليمين ... وأما النذر فلا يجوز له التحول ابتداءا ..فمن نذر شيئا فالواجب عليه الوفاء بنذره إلا عند عدم القدرة أو أن يكون النذر معصية ..
............ يتبع بفضل الله في ضابط آخر