عرض مشاركة واحدة
قديم 10-14-2011, 08:23 PM   رقم المشاركة : 5
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: الضوابط الفقهية//

الضابط الأول

" الأصل في الطلاق الحظر " أي المنع

الطلاق : عل عقد بشروط شرعية معروفة تجدها مبسوطة هنا :


ما هو الدليل على هذا الضابط الفقهي ؟

أدلة كثيرة منها قول الله تعالى :" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " النساء 24
فسبيلا هنا في الآية نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم .. أين النفي في الآية ؟ النفي في قوله فلا تبغوا .. فسبيلا نكرة وهي في سياق النفي فتعم .. فإن كانت المرأة مطيعة لزوجها فيحرم عليه أن يبغي عليها بأي نوع من أنواع الإيذاء من ضرب أو شتم أو طلاق لأن الطلاق فيه إيذاء للمرأة ..

ويؤكد هذا ما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها الجنة "

فدل هذا الحديث بمنطوقه على حرمة الطلاق من غير بأس من قبل المرأة .. فكان الطلاق محظورا ممنوعا .

وثبت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" وطلاقها كسرها "

وكذلك في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أيضا قال صلى االله عليه وسلم :" إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت " قال الأعمش : أراه قال فيلتزمه .

وهذا يدل عليه المعقول أيضا فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال :" الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة "

والطلاق من غير سبب كفران بهذه النعمة وكفران النعمة أمر محظور .. والنكاح مصلحة والطلاق من غير سبب مفسدة والمفسدة مرفوعة في الشرع ..



تحت هذا الضابط مسائل ستأتي إن شاء الله ....

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-21-2011 في 08:59 AM.

رد مع اقتباس