منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 4,039
تم شكره 3,394 مرة في 1,199 مشاركة
|
![]() الفتوى رقم: 4138. ما حكم رسم وجه الإنسان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فرسم ذوات الأرواح عموماً محرم تحريماً شديداً ، وهو داخل دخولاً أولياً في النهي والوعيد الواردين في نصوص الشرع في شأن التصوير والمصورين . ومن أهل العلم من رخص فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص ، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث في الصحيحين وغيرهما . وفي المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع [/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن ، ومربالكلب فليخرج" . والحديث صحيح. وبناء على هذا القول ، فليس تصوير البعض كتصوير الكل. ونحن ننصحك بالابتعاد عن ذلك كله خروجاً من الخلاف وابتعاداً عن الشبه . والله أعلم .
آخر تعديل -قمر الليالي- يوم 02-21-2015 في 10:12 AM.
|
|
![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ -قمر الليالي- على المشاركة المفيدة: |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|