منتدى فتيات الإسلام (خاص للأخوات فقط) |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
شكراً: 4,865
تم شكره 5,050 مرة في 2,081 مشاركة
|
![]() هل يجوز أن أرتدي بنطالا عريضا وفوقه أضع سترة تغطي سائر الجسد تكاد تصل إلى الكعبين بشبر دون وجود أي فتحة في السترة وليست بالشفافة ولا بالضيقة ؟. _ الحمد لله يشترط في لباس المرأة الذي تبدو به أمام الرجال الأجانب ثمانية أشياء : 1- أن يكون ساترا لجميع البدن ، بما في ذلك الوجه والكفان ، 2- أن يكون فضفاضا واسعا ، لا يصف حجم أعضائها ، وتقاطيع جسمها . 3- أن لا يكون رقيقا يصف لون بشرتها . 4- ألا يكون زينة في نفسه كالمطرز والمزركش . 5- ألا يكون مطيبا . 6- ألا يشبه لباس الرجال . 7- ألا يشبه لباس الكافرات . 8- ألا يكون لباس شهرة . ينظر: "آداب الزفاف" للشيخ الألباني رحمه الله ص (177) ، "حجاب المرأة المسلمة" له ، ص 16- 111، "عودة الحجاب" (3/145- 163) . وبناء على ذلك فليس للمرأة أن تخرج أمام الرجال بسروال أو بنطلون ؛ لأمرين : الأول : أنه يصف رِجْل المرأة . الثاني : أن في لبسه تشبها بالرجال . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) . وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12سؤال رقم 192، 194) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " . وأما لبس البنطلون أو السروال تحت الجلباب ، فلا حرج فيه ، بل هو زيادة ستر وصيانة . إذا كان الجلباب سابغا ساترا ليس به فتحات تبدي ما تحته . قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573 . والأصل أن يكون جلباب المرأة سابغا ، يغطي ظهور قدميها ، لما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) . والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" . قال الباجي : " وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) " انتهى من "المنتقى" . وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه : " إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب ؟ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق ؟ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة ؟ " فأجاب : _______ " مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال ، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها ، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين ، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً ، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر ، وهو أمر مستحسن ، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث ، والله الموفق " انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (5/334) . والحاصل أنه يلزم المرأة أن يكون ( جلبابها ) سابغا إلى الكعبين وزيادة ، وأما أن يكون قصيرا فوق الكعبين بنحو شبر ، فلا يجوز ولو سترت ساقيها وقدميها ببنطلون أو جورب ؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال المأمورين بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعبين ، مع ما فيه من تحديد حجم رِجْلها . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 02-26-2012 في 01:51 AM.
|
|
![]() |
7 أعضاء قالوا شكراً لـ همسات مسلمة على المشاركة المفيدة: |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|