منتدى العلوم الدينية و الدروس الفقهية هنا توضع الدروس الفقهية والعلوم الدينية كعلوم القرءان والحديث والأحكام الدينية |
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
إضغط على
او
لمشاركة اصدقائك! |
|
أدوات الموضوع |
5.00 من 5
عدد المصوتين: 1
|
انواع عرض الموضوع |
10-10-2011, 09:07 AM | رقم المشاركة : 11 |
شكراً: 35
تم شكره 130 مرة في 53 مشاركة
|
رد: العام والخاص والمطلق والمقيد //
السلام عليكم ورحمة الله
أثابك الله أخ ALL .والله موضوع يستحق التشجيع مشكور أخي على المجهود وما تقدمه في أنتظار المزيد والتألق منك أخوك أحمد يحييك
|
|
10-10-2011, 10:17 PM | رقم المشاركة : 12 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: العام والخاص والمطلق والمقيد //
وجزاك أخي أحمد وشكرا على المرور العطر
|
|
10-14-2011, 05:06 PM | رقم المشاركة : 13 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: العام والخاص والمطلق والمقيد //
المطلق والمقيد المطلق في اللغة : ضد المقيد وهو من إطلاق الشئ أي إرساله . وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على ذات بلا قيد في جنسها غير المحصور .. الفرق بين المطلق والعام يتمركز هذا البحث في نقطة حوهرية هي أن العام عمومه استغراقي شمولي بمعنى أن العام شامل لجميع الأفراد مثال ذلك مثلا : لو أن رجلا قال لك :" اقرأ كل كتبك " وكان عندك عشرة كتب فلو قرأت تسعة لم تكن ممتثلا للأمر .. لماذا ؟؟ العام استغراقي شمولي لجميع الكتب جميع كتبك .. فلا تكون ممتثلا حتى تقرأها كلها .. والمطلق عمومه بدلي تناوبي .. بمعنى أنه غير شامل لجميع الأفراد أي أن المطلق يدل على الفرد الذي ينطوي تحت المطلق .. يعني كل فرد على حدى غير مجتمعة عند الاطلاق .. مثال ذلك مثلا : لو أن رجلا قال لك : " إقرأ كتابا من كتبك " وكان عندك عشرة كتب .. فلو قرأت كتابا واحدا كنت ممتثلا للأمر .. لماذا ؟؟ لأن المطلق عمومه بدلي تناوبي كتاب واحد تقرأه يناوب ويكون بدل الآخر .. المطلق هو المتناول الواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .. وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى :" فتحرير رقبة " ... وقد يكون في الخبر كما في الحديث " لا نكاح إلا بولي " ... إذن" فتحرير رقبة " رقبة هنا مطلق لأنها نكرة وهي في سياق الأمر فتفيد الإطلاق . العام جوهره الشمول دون الحصر .. والمطلق لا شمول فيه وإنما يدل على فرد غير معين منتشر في جنسه بدون قيد زائد مستقل يقلل من انتشاره وشيوعه .. مثلا "كتاب" لفظ يصدق على أي فرد من أفراد الكتب المنتشرة في العالم ,. ولكنه لا يشملها جميعا إذ لا يشمل إلا واحدا غير معين ... بخلاف قولك " الكتب " لأنه جمع محلى بالألف واللام فيفيد العموم والاستغراق دون حصر .. فالعام يفيد الشمول والاستغراق .. والاطلاق لا يفيد الشمول والحصر وإنما أي فرد فيه يشمله . المقيد ___________ في اللغة : ضد المطلق والمقيد هو موضع القيد وفي الاصطلاح : هو اللفظ الدال على ذات موصوفة في جنسها غير المحصور .. فالمطلق لفظ شائع غير معين .. مثال ذلك لو قلت مثلا : " رجل " فهذا مطلق بخلاف إذا قلت : " زيد " أو " عمرو " فهذا علم على ذات إنسان .. يعني لما تقول رجل هذا مطلق لا تصفه بأي صفة فهذا مطلق أيضا .. لأنك إذا وصفته صار مقسدا يعني لما تقول : " أعط هذا الدرهم رجلا " فهذا مطلق لكن إذا قلت : " أعط هذا الدرهم رجلا نبيلا " فصار رجلا مقيدا بوصف .. أو إذا قلت :" لا تأكل لحم الضأن " فهذا مقيد بخلاف إذا قلت :" لا تأكل لحما " فهذا مطلق .. يعني عندنا مثلا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا سمعتم صوت الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نباح الكلب أو نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا " فهذا الحديث الكلام فيه مطلق إذا سمع الإنسان صوت الديكة يسأل الله من فضله سواء كان ذلك بالليل أو نهار .. أو إذا سمع نباح الكلب ونهيق الحمار فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان ذلك بالليل أو نهار .. فالكلام فيه مطلق .. لكن عندنا حديث في" الأدب المفرد " للبخاري وفي" المسند " لأحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سمعتم صوت الديكة بالليل فاسألوا الله من فضله...ونباح الكلب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله ... الحديث " فكلمة بالليل هذه صارت قيدا .. إذا سمع الإنسان صوت الديكة ونباح الكلب ونهاق الحمير بالنهار هل يسأل الله من فضله أو يتعوذ به من الشيطان الرجيم ؟؟ الجواب : لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالليل وهذا قيد صحيح تتابع على ذكره ثلاث رواة عن الليث بن سعد .. يعني الذي روى الرواية المطلقة عن الليث بن سعد هو قتيبة بن سعيد .. والذي روى الرواية التي فيها قيد بالليل ثلاثة : شعيب بن حرب و أبو النضر هاشم بن قاسم كما عند أحمد وعبد الله بن صالح كاتب الليث كما عند البخاري .. فرواية التي فيها القيد بالليل رواية صحيحة لا بد من إعمالها .. فهنا حملنا المطلق على المقيد بمعنى أننا قدمنا الرواية التي فيها القيد على الرواية المطلق هذا هو معنى حمل المطلق على المقيد وسيأتي مزيد بيان بفضل الله . الفرق بين المقيد والخاص تخصيص العام نقص فيه وحصر له على بعض مدلوله .. أما تقييد المطلق فيه زيادة على مدلوله ويترتب على هذا فرق آخر وهو إذا الخاص بالعام يصبح عاما من الوجه الذي لم يدخله التخصيص .. وخاصا من الوجه الذي دخله التخصيص .. أما المطلق إذا اقترن به قيد يجعله خاصا ببعض ما يصدق عليه معناه دون البعض الآخر .. أمثلة ________ قال الله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائد38 ف"الأيدي" هنا جاءت مطلقة فتشمل رؤوس الأصابع وتشمل الرسغ وتشمل المرفق وتشمل الذراع كله وتشمل اليد اليمنى واليسرى .. ولكن جاءت السنة وقيدت هذا الاطلاق , فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا من مكان معين في اليد اليمنى , فمداومته صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وفعله على هذا النحو هو المقدار الذي أوجبه الله من قوله " أيديهما" فأصبح هذا التقييد واجبا , فالأيدي ليست على إطلاقها وإنما قيدت بفعله صلى الله عليه وسلم . مثال آخر قال الله تعالى :" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " النساء 23 هنا قيد , هو " اللاتي دخلتم بهن " فالرجل يجوز له أن يتزوج ابنة المرأة التي عقد عليها ما لم يدخل بها ... فإن دخل بها صارت محرمة عليه. وهنا قد وضع العلماء لهذه المسألة قاعدة وهي : " الدخول بالأمهات يحرم البنات , والعقد على البنات يحرم الأمهات " ينقسم اللفظ باعتبار الاطلاق والتقييد إلى ثلاثة أقسام: 1_ لفظ مطلق ولا مقيد له فهذا القسم يجب العمل بمقتضى اطلاقه . 2_ لفظ مقيد ولا اطلاق له وهذا يجب العمل بمقتضى تقييده . 3_ لفظ مطلق وآخر مقيد وهذا القسم هو محل البحث والنظر .. فاللفظ إدا ورد مطلقا مرة ومقيدا مرة أخرى فالأحكام المتعلقة به تنقسم إلى أربعة أقسام سأذكرها مجملة ثم أفصل بعدها مع ذكر الأمثلة على ذلك إن شاء الله : 1_ إما أن يتفق الحكم ويتفق السبب . 2_ إما أن يختلف الحكم ويختلف السبب . 3_ إما أن يتفق الحكم ويختلف السبب . 4_ إما أن يختلف الحكم ويتفق السببان . ..........يتبع بفضل الله
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 12-07-2011 في 01:12 AM.
|
|
10-14-2011, 05:18 PM | رقم المشاركة : 14 |
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
|
رد: العام والخاص والمطلق والمقيد //
ما هو الحكم وما هو السبب؟ الحكم هو الذي جاء في النص . والسبب هو الذي ورد النص من أجله . متى نحمل المطلق على المقيد في هذا الأقسام الأربعة ؟؟ 1_ إدا اتفق السبب واتفق الحكم : مثاله قول الله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم " المائدة 3 الدم هنا مطلق بجميع صوره فصار محرما علينا مطلقه لكن قال الله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا " الأنعام 145 فصار الدم الذي أطلقه الله في سورة المائد مقيد بما جاء في سورة الأنعام فالدم الحرام هو الدم المسفوح .. فالحكم في الآيتين هو حرمة الدم وهو متفق يعني في المائدة ورد تحريم الدم وفي الأنعام كذلك فاتفق الحكم والسبب .. والسبب في الآيتين هو التأذي من أكل الدم وهو أيضا متفق في الآيتين .. ففي هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد بالإجماع .. ومعنى ذلك : أن الدم لا يكون حراما إلا إذا كان مسفوحا . 2_ إذا احتلف الحكم واختلف السب : مثاله قال الله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة 38 وقال الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق " المائدة 6 ف" اليد " في الآية الأولى مطلقة وفي الآية الثانية مقيدة , والحكم المستنبط من الآية الأولى: وجوب قطع يد السارق .. والحكم المستنبط من الآية الثانية : وجوب غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق .. فإذن الحكم في الآية الأولى مختلف عن الحكم في الآية الثانية .. أما سبب القطع في الأية الأولى هو : السرقة .. والسبب في الآية الثانية : هو الوضوء .. إذن لا يجوز أن يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لأن الحكم مختلف والسبب مختلف .. فلا يجوز أن نقيد القطع بآية الوضوء بأن يكون القطع إلى المرفقين لأن الحكم مختلف والسبب مختلف . 3_ إذا اتفق الحكم واختلف السبب : مثاله قال الله تعالى :" ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة " النساء 92 ف" الرقبة " هنا في هذه الآية مقيدة .. والحكم : هو وجوب عتق الرقبة .. والسبب : هو قتل الخطأ .. وقال الله تعالى :" فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " المجادلة 3 فالحكم هنا : هو وجوب عتق الرقبة ... والسبب : هو الظهار . فهنا اتفق الحكم واختلف السبب فعلى قول الجماهير في كفارة الظهار : لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة لأنهم يحملون المطلق على المقيد .. لأن الحكم اتفق في الحالتين .. وهذه الحالة مختلف فيها فالشافعية والحنابلة وقد نصص عليه كثير من المالكية أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالة .. خلافا للحنفية فإنهم لا يحملونه . مثال آخر : قول الله تعالى :" واستشهدوا شهيدين من رجالكم " البقرة 282 فلفظ شهيدين هنا مطلق .. الحكم : هو وجوب إشهاد رجلين ... والسبب : هو الدين .. وقال تعالى :" أشهدوا ذوي عدل منكم " الطلاق2 فالحكم هنا : هو وجوب الإشهاد .. والسبب : هو إرجاع المطلقة .. فصار الحكم في الآيتين متفق .. والسبب مختلف .. فحينئذ يجب حمل المطلق على المقيد فلا يجوز إشهاد على الدين إلا رجلين عدلين. 4_ إذا اختلف الحكم واتفق السبب : مثاله قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" المائدة 6 وقال الله تعالى :" فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " المائدة 6 فالسبب في الآيتين : هو إسقاط الحدث للصلاة .. وفي الآية الأولى قيدت اليد إلى المرافق .. وفي الثانية أطلقت .. والحكم مختلف فهو في الآية الأولى : وجوب غسل اليدين في الوضوء .. وفي الآية الثانية : وجوب مسح في التيمم . فعند جماهير أهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لأن الحمل ضعيف ويدلنا على ذلك اختلاف الحكم , فقد يكون اختلاف الحكم من العلة في الاطلاق والتقييد فلم يخالف الشرع الحكم في هاذين النصين إلا لأن الشرع يريد التقييد هنا والاطلاق هناك .. فمذهب حماهير أهل العلم هنا لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للحنفية فإنهم يحملونه . مثال آخر قال تعالى :" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " المجادلة 3_4 ف" الرقبة" هنا في هذه الآية مطلقة ووقت أدائها مقيد قال الله " من قبل أن يتماسا " وصيام شهرين مقيد بالتتابع ومن قبل التماس كذلك , فمن لم يستطع فعليه الإطعام .. وحكم الإطعام يختلف عن حكم الصيام فلإطعام غير الصيام والسبب متفق وهو الظهار .. فعلى مذهب الحنفية يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم وعليه يشترطون التتابع في الإطعام ويشترطون الإطعام قبل التماس . أما مذهب الجمهور فلا يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم وعليه فالمظاهر إن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا , وله أن يمس أهله قبل الإطعام وله كذلك أن يطعم بالتنجيم أي أن يطعم الستين متفرقين. السؤال لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق ؟ يحمل المطلق على المقيد لأسباب أشهرها اثنان : 1_ المطلق ساكت ليس فيه بيان والمقيد فيه بيان ونحن نحمل الساكت الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان . 2_ إن لم نحمل المطلق على المقيد نكون قد أهدرنا القيد ويكون القيد الذي ذكره الشرع لا فائدة منه والأصل أن يصان كلام الشرع عن الهدر وعن عدم الفائدة فصيانة كلام الشرع من باب أولى . وأيضا حمل المطلق على المقيد فيه إعمال لكل الأدلة التي وردت في المسألة , فإن المطلق لا يراد إلا وهو مقيد فلو أهدرنا القيد وأعملنا المطلق نكون قد أهملنا دليلا والقاعد تقول " الإعمال أولى من الإهمال " هذا ما يسر الله إتمامه نكون قد أتينا على أهم المباحث في هذا الموضوع فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأفمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .. والسلام عليكم ورحمة الله إلى بحث آخر إن شاء الله
آخر تعديل همسات مسلمة يوم 12-07-2011 في 01:21 AM.
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|