هل يجوز أن أرتدي بنطالا عريضا وفوقه أضع سترة تغطي سائر الجسد تكاد تصل إلى الكعبين بشبر
دون وجود أي فتحة في السترة وليست بالشفافة ولا بالضيقة ؟.
_
الحمد لله
يشترط في لباس المرأة الذي تبدو به أمام الرجال الأجانب ثمانية أشياء :
1- أن يكون ساترا لجميع البدن ، بما في ذلك الوجه والكفان ،
2- أن يكون فضفاضا واسعا ، لا يصف حجم أعضائها ، وتقاطيع جسمها .
3- أن لا يكون رقيقا يصف لون بشرتها .
4- ألا يكون زينة في نفسه كالمطرز والمزركش .
5- ألا يكون مطيبا .
6- ألا يشبه لباس الرجال .
7- ألا يشبه لباس الكافرات .
8- ألا يكون لباس شهرة .
ينظر: "آداب الزفاف" للشيخ الألباني رحمه الله ص (177) ،
"حجاب المرأة المسلمة" له ،
ص 16- 111، "عودة الحجاب" (3/145- 163) .
وبناء على ذلك فليس للمرأة أن تخرج أمام الرجال
بسروال أو بنطلون ؛
لأمرين :
الأول : أنه يصف رِجْل المرأة .
الثاني : أن في لبسه تشبها بالرجال .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة
التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة
مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة .
ومن ذلك : البنطلون ،
فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ،
فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح :
(صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ،
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة
ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) .
وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ،
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ،
ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12سؤال رقم 192، 194) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) :
" لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " .
وأما لبس البنطلون أو السروال تحت الجلباب ، فلا حرج فيه ،
بل هو زيادة ستر وصيانة . إذا كان الجلباب سابغا ساترا ليس به فتحات تبدي ما تحته .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : "
إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه
بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها "
انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573 .
والأصل أن يكون جلباب المرأة سابغا ، يغطي ظهور قدميها ،
لما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117)
وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ :
فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ )
قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) .
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" .
قال الباجي : " وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ )
تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا
وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ :
( فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) " انتهى من "المنتقى" .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه :
" إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب ؟
وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق ؟
وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة ؟ "
فأجاب :
_______
" مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال ،
ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها ،
بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين ،
مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً ،
وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر ،
وهو أمر مستحسن ، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث ، والله الموفق "
انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (5/334) .
والحاصل أنه يلزم المرأة أن يكون ( جلبابها ) سابغا إلى الكعبين وزيادة ،
وأما أن يكون قصيرا فوق الكعبين بنحو شبر ، فلا يجوز ولو سترت ساقيها وقدميها ببنطلون أو جورب ؛
لما في ذلك من التشبه بالرجال المأمورين بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعبين ،
مع ما فيه من تحديد حجم رِجْلها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 02-26-2012 الساعة 01:51 AM