ملتقى مونمس ®

ملتقى مونمس ® (https://monms.com/)
-   منتدى نور على الدرب (https://monms.com/m27/)
-   -   ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله (https://monms.com/t25197.html)

◦● nooгi 03-17-2012 03:17 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
لا يااخي
الامتحان مثلا كان امس وانا تغيبت عنة
وحضرت اليوم الثاني وسالت الطالبات عن الاسئلة
اللي جات بامتحان امس
..
فهمت عليي!!؟

مععلليش تعبتك^^

ابو العتاهية 03-19-2012 11:30 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
سلام عليكم
عذرا على تدخلي ولكن
اذا كانت الاسئلة التي ستقومين بالاجابه عنها في الامتحان هي نفس الاشئلة التي اخذتيها من صديقاتك
وانتي تعلمين ذلك فهذا نعم يعتبر من الغش خاصة اذا تغيبتي متعمدة .

اما اذا كانت اسئلة افتراضية والاسئلة التي ستجيبين عنها غير التي اخذتيها من صديقاتك فلا بأس بذلك

يعني من الآخر

تغيبتي متعمدة حتى تأخذي الاسئلة من صديقاتك ثم تجيبين على الاختبار بعد معرفته خطأ مايجوز

عذرا على التدخل


هكروك ياقلبي 03-20-2012 04:05 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي اريد السؤال ماحكم وضع صور بنات غير حقيقيات في الفيس بوك
اذا كانت لا تمس الدين باي جهة
اي بنات بلباس محتشم

Alaa Hatim 03-20-2012 04:41 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هكروك ياقلبي (المشاركة 695224)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي اريد السؤال ماحكم وضع صور بنات غير حقيقيات في الفيس بوك
اذا كانت لا تمس الدين باي جهة
اي بنات بلباس محتشم

كيف تكون صور البنات الغير حقيقيات

على الاقل ستكون الصورة ذات وجه و بما أنها ترفع فى مكان إذن ستكون صور لفتاة جميلة و قد تفتن شااب إذا نظر إليها

لذلك ارى الابتعاد بارك الله فيكم

MR.@hmed 03-21-2012 01:10 AM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العتاهية (المشاركة 694048)
سلام عليكم
عذرا على تدخلي ولكن
اذا كانت الاسئلة التي ستقومين بالاجابه عنها في الامتحان هي نفس الاشئلة التي اخذتيها من صديقاتك
وانتي تعلمين ذلك فهذا نعم يعتبر من الغش خاصة اذا تغيبتي متعمدة .

اما اذا كانت اسئلة افتراضية والاسئلة التي ستجيبين عنها غير التي اخذتيها من صديقاتك فلا بأس بذلك

يعني من الآخر

تغيبتي متعمدة حتى تأخذي الاسئلة من صديقاتك ثم تجيبين على الاختبار بعد معرفته خطأ مايجوز

عذرا على التدخل


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء حاتم (المشاركة 695297)
كيف تكون صور البنات الغير حقيقيات

على الاقل ستكون الصورة ذات وجه و بما أنها ترفع فى مكان إذن ستكون صور لفتاة جميلة و قد تفتن شااب إذا نظر إليها

لذلك ارى الابتعاد بارك الله فيكم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوان بارك الله فيكم ممنوع الاجتهاد في الاجابة
على الاسئلة اللي عنده فتوى عالم على السؤال يضعها ويضع اسم العالم معها
واللي ما عندوا ما يتكلف انو يخرج من كيسو
اعطوا القوس باريها وارجوا مراجعة الصفحة الاولى لصاحب الموضوع
والالتزام بشروطه والا سنظطر بالمطالبة
باغلاق الموضوع
جزاكم الله خيرا


MR.@hmed 03-21-2012 02:22 AM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هكروك ياقلبي (المشاركة 695224)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي اريد السؤال ماحكم وضع صور بنات غير حقيقيات في الفيس بوك
اذا كانت لا تمس الدين باي جهة
اي بنات بلباس محتشم

أرجوا قراءة هذا البحث فانه مفيد
في مسألة التصوير واقتنائها

السؤال: ما حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟
الإجابة: التصوير نوعان:

أحدهما: تصوير باليد.

والثاني: تصوير بالآلة.

فأما التصوير باليد: فحرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.


وأما التصوير بالآلة، وهي: "الكاميرا" التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها:


فهذه موضع خلاف بين المتأخرين:


فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها.


فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير، ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة.


ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها، فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها، ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول، وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية "الكاميرا" الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.


والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.


وأما اقتناء الصور فعلى نوعين:


النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام، وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط. السلفية قال: "وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات، كما سأذكره في باب من صور صورة" وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب، وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.


قال في شرحه: "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار".


وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان، نسأل الله لنا ولهم الهداية.


النوع الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقْماً على شيء فهذه أقسام:


القسم الأول: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه.


القسم الثاني: أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين:

الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه، ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً، وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته: "انتبه، انتبه" أو "صديقك، صديقك" وقد قيل:
أحبب حبيبك هوناً ما *** فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما


الوجه الثاني: أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة"، وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.

القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال: "
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله"، قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين (رواه البخاري)، والقرام: خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: "
ما هذه النمرقة؟"، قلت: لتجلس عليها وتوسدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة" (رواه البخاري)، النمرقة: الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.

القسم الرابع: أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها، وقال: هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة. ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط. السلفية -حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:


الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب: "
إلا رقماً في ثوب".
الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقم.
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح.
الرابع: إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ.هـ.

والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام، ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة، فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "
أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمُر برأس التمثال الذي على باب البيت يُقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطئان، ومُر بالكلب فليخرج"، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه أهل السنن)، وفي رواية النسائي: "إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ"، ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث، ولاسيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق.

القسم الخامس: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه، فإن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها.


وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "الصورة الرأس"، وكان إذا أراد طمس الصورة حكَّ رأسها، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة"، فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه.


نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التصوير.



وردة سايا 03-29-2012 11:55 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اخي عندي سؤال

ماحكم الإيقاع , انا قد سمعت انه اختلف في العلماء فكذا بيكون مكروه

لكن استاذة الدين اللي عندنا تقول انها محرم , فحبيت اتأكد ايش حكمها ؟؟

و شكراً

MR.@hmed 03-30-2012 12:06 AM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاجابة ايتها الاخت الفاضلة
قال محمد بن صالح المنجد - حفظه الله-: (هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى مماثلة للأصوات الموسيقية لا تجوز ولا يجوز سماعها)
وقال الشيخ هاني الجبير - حفظه الله-: (لو أُخذ صوت آدمي فوضع في الأجهزة الصوتية المغيرة له فأخرجتْ صوتاً موسيقياً فلا ‏ريب أن هذا الناتج صوت معازف لا صوت آدمي.)
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظه الله-: (ولا يجوز استعمال مؤثِّرات صوتية في القصائد والأناشيد ، أعني المؤثِّرات التي تُعطي نغمات موسيقية ، كجهاز " السامبلر " وغيره.)
وقال الشيخ/ عصام الحميدان - حفظه الله- : (فإن صاحبت المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى هذه الأناشيد الإسلامية ، حرمت هذه الأناشيد ؛ لما تقدم من تحريم المعازف.)


كلمة

الحلال بين والحرام بين .....


وإن مثل هؤلاء ممن يستمعون للإيقاعات لو اتتيت لتناقشهم لوجد أنهم يستدلون بقال الشيخ.. وسمعت فلان .. ويقولون....


ولا تجد لديهم تأصيلا علميا.....


لذلك فأرجوا ممن كان يستمع للإيقاعات أن يتركها لأنه ليس بعد كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء....


ومن ترك الأدلة وذهب إلى قول فلان وعلان فهو على شفا هلكة والله المستعان....


أبو فهد القاسم 04-04-2012 09:53 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
جزاكم الله خيراً

Lelouch 04-06-2012 12:25 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
السلام عليكم..
اخواني ما كفارة اليمين المتكرر على اشياء مختلفة يعني مرة احلف بألا اتكلم مع فلانة ثم تكلمت
والا اسافر ثم سافرت والا خرج ثم خرجت وعلى هذه الحال ... وقد تركت فعلي هذا منذ 2 شهر والان اريد ان اكفر عن اليمين
ولكن المشكلة بان عدده كثييير جدااا يعني العدد مجهول ... فما كفارته؟
وجزاكم الله خيراا

MR.@hmed 04-06-2012 06:14 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك الجواب أختي الفاضلة
السؤال :
بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها
فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان
أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرت
فأنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجب واحد فلو قال والله
لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله لا أخرج من البيت والله
لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أيمان فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه
أربع كفارات ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان
شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد يعني
لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة
أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا لو تعددت
فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول فلا أشكال
في مسألة السائل لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم
لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قول أخر يقول إذا تعدد
المحلوف عليه فأنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين
واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله
لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل
يمين منها كفارة إذا حنث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات وبناءا
على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر
قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل
خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه الكفارة.
فتاوى نور على الدرب- الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الأيمان والنذور - كتاب الأيمان


هام جدا جدا في كفارة اليمين
لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام
س : إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء؟ أو أني أتوقف عنه؟ (1)
ج : ...... وبين - عز وجل - أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق ، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين ، والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر
مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز
ج 23 ص 134


واذا في اي استفسار أرجوا
إدراجه في الموضوع
دعواتك أختي لنا فقد تعبنا في البحث

Lelouch 04-11-2012 08:49 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MR.@hmed (المشاركة 717465)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليك الجواب أختي الفاضلة
السؤال :
بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها
فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان
أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرت
فأنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجب واحد فلو قال والله
لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله لا أخرج من البيت والله
لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أيمان فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه
أربع كفارات ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان
شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد يعني
لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة
أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا لو تعددت
فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول فلا أشكال
في مسألة السائل لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم
لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قول أخر يقول إذا تعدد
المحلوف عليه فأنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين
واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله
لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل
يمين منها كفارة إذا حنث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات وبناءا
على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر
قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل
خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه الكفارة.
فتاوى نور على الدرب- الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الأيمان والنذور - كتاب الأيمان


هام جدا جدا في كفارة اليمين
لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام
س : إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء؟ أو أني أتوقف عنه؟ (1)
ج : ...... وبين - عز وجل - أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق ، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين ، والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر
مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز
ج 23 ص 134
واذا في اي استفسار أرجوا
إدراجه في الموضوع
دعواتك أختي لنا فقد تعبنا في البحث

جزاك الله خير الجزاء اخي الكريم
افدتني جداا جزاك الله الجنة ونعيمها ووقالك جهنم وحريقها
وسهل مرورك فوق الصراط وحشرنا الله واياكم بزمرة الانبياء والصالحين الاتقياء

وبقي لي استفسار ارجوا الا اثقل عليكم وهو:
يعني انا الان اشك بان عدد الايمان 100 او 80
فهل اكفر عن 80 حنثا ؟؟؟؟
ام ااخذ بالقول الاول واخرج كفارة واحدة..

ورزقكم الله الفردوس الاعلى ورؤية وجهه العظيم >>امين

الثلايا 04-11-2012 09:06 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة uokata utchiha (المشاركة 723795)
جزاك الله خير الجزاء اخي الكريم
افدتني جداا جزاك الله الجنة ونعيمها ووقالك جهنم وحريقها
وسهل مرورك فوق الصراط وحشرنا الله واياكم بزمرة الانبياء والصالحين الاتقياء

وبقي لي استفسار ارجوا الا اثقل عليكم وهو:
يعني انا الان اشك بان عدد الايمان 100 او 80
فهل اكفر عن 80 حنثا ؟؟؟؟
ام ااخذ بالقول الاول واخرج كفارة واحدة..

ورزقكم الله الفردوس الاعلى ورؤية وجهه العظيم >>امين

اختي الفاضلة اذا كانت اليمين واحدة ولم يحصل تكفير عنها مثلا:
حلفتي الاتزوري فلانة ثم زرتيها هنا كفارة واما اذا لم تفعلي وحلفتي ثو محلفتي ولكن لم تفعلي الفعل فعليك كفارة واحدة في حال الحنث ؟

اما اذا حلفتي على اشياء مختلفة ثم حنثتي على كل حلف فعليك كفارة عن كل يمين وتقدريها مثلا شككتي هل هي عشرة او عشرين تأخذي الاقل وهكذا

وفقك الله
وفي رد الاخ احمد اعتقد الجواب الكافي والشافي


93 - مسألة في الأيمان المكررة
س: حلفت بالله مرات عدة، ولا أتيقّن كم عددها، ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات، ولم أفعل بعد الحلف. فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
ج: إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر ولم يفعله في الوقت الذي عينه كأن يقول: والله لأهجرنّ فلانًا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينًا واحدة، أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعدتها، كما لو حلف ليزورنّ فلانًا يوم كذا وليكلمن فلانًا يوم كذا، وليعطين فلانًا كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل، فإن شك في العدد عمل بظنه عملاً بقوله سجانه: https://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
https://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF الآية. والله ولي التوفيق.




وهذ بيان للكفارة

77 - بيان كفارة الحلف

س: يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف هل لسماحتكم تبيين الكفارة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

ج: كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن قال الله تعالى: https://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
https://www.alifta.net/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF . هذا هو نص القرآن فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، مخير بـين ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة إذا تيسر العتق، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، أو يعشيهم أو يغديهم، والكسوة بإزار ورداء أو قميص، فمن عجز عن هذه كله صام ثلاثة أيام.




المصدر
فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
https://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=4

مجنون ناروتو 04-11-2012 09:26 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
السلام عليكم
هل يجوز عند الوضوء غسل الرقبة إذا كانت الرقبه وسخه وانا اخاف انو صلاتي تكون باطله
ارجو الجواب في أقرب وقت

Lelouch 04-11-2012 09:59 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
جزاك الله خيراا اخي الثلايا واخي احمد
اتضح لي كل شيء تقريبا
اسعدكم الله وفرج عنكم همكم وكربكم..
وبارك فيكم وزادكم بسطة في الدين ان شاء الله
بالتوفيق..

الثلايا 04-11-2012 10:54 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجنون ناروتو (المشاركة 723836)
السلام عليكم
هل يجوز عند الوضوء غسل الرقبة إذا كانت الرقبه وسخه وانا اخاف انو صلاتي تكون باطله
ارجو الجواب في أقرب وقت

وسئلت اللجنة الدائمة (5/235) :
هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء ؟
فأجابت : لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء . فلا يشرع مسحها .ا.هـ.

https://www.saaid.net/Doat/Zugail/99-2.htm

يتضح ان مسح الرقبة من الاخطاء



مجنون ناروتو 04-12-2012 09:45 AM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
بارك الله فيك أخي الثلايا ع الأجابه المفيده جدا يعطيكم ربي العافيه الله يحفظكم الله يسر اموركم فالدنيا والآخره

ارجو تثبيت لما له من أهمية كبيره
وشكرا

MR.@hmed 04-12-2012 10:43 AM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة uokata utchiha (المشاركة 723795)
جزاك الله خير الجزاء اخي الكريم
افدتني جداا جزاك الله الجنة ونعيمها ووقالك جهنم وحريقها
وسهل مرورك فوق الصراط وحشرنا الله واياكم بزمرة الانبياء والصالحين الاتقياء

وبقي لي استفسار ارجوا الا اثقل عليكم وهو:
يعني انا الان اشك بان عدد الايمان 100 او 80
فهل اكفر عن 80 حنثا ؟؟؟؟
ام ااخذ بالقول الاول واخرج كفارة واحدة..

ورزقكم الله الفردوس الاعلى ورؤية وجهه العظيم >>امين

أختي جزاكي الله خيرا
هذه المسألة اتصلت اليوم بشيخنا الفااضل الازهر
سنيقرة وقال ان الانسان هذا ينبغي عليه ان ينزجر
على اطلاق لسانه بالحلف
وهي ملزمة بالوفاء بها لكن ان كثرة الايمان
فلتسدد ولتقارب ولتتقي الله ما استطاعت
وسألته عن كلام الشيخ محمد صالح العثيمين وانه لم يرجح بين
الاقول فقال الذي أعلمه ان القول الثاني هو الارجح في المسألة
هذا ما فهمته من فتواه والله اعلم وبارك الله فيكي
فائدة

قال العلامة الربيع في الشيخ الازهر حفظهما الله
".....والأزهر كما أعرفه من حملة العلم ومن الدعاة إلى المنهج السلفي والذي أعرفه عنه أنه ضد أهل البدع والأحزاب جميعها من إخوانية عالمية وأهل الجزأرة والقطبيين والسروريين والتكفيريين وغيرهم وضد أبي الحسن وعيد شريفي ومنهجهمه
وقال عنه ايضا


"...أتدري من القائل لست ملزماً بقوله ؟ إنه الأزهر الجزائري السلفي الذي يحمل شهادة جامعية ويدرس التوحيد والحديث وغيرهما على طريقة السلف ".اهـ


MR.@hmed 04-12-2012 10:52 AM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجنون ناروتو (المشاركة 723836)
السلام عليكم
هل يجوز عند الوضوء غسل الرقبة إذا كانت الرقبه وسخه وانا اخاف انو صلاتي تكون باطله
ارجو الجواب في أقرب وقت

سألت الشيخ الازهر حفظه الله عن المسألة فقال
مسح الرقبة من البدع أما اذا غسلها الانسان
من اجل الوسخ فانها لا تنفي الموالاة بين الاعضاء
وله ذلك بشرط أنه لا يتعبد بمسحها وانما مجرد ازالة الوسخ
ولو يغسلها بعد الانتهاء من الوضوع
اولى واحوط
هذا ما فهمته من فتواه والله اعلم

Lelouch 04-19-2012 06:18 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

أختي جزاكي الله خيرا
هذه المسألة اتصلت اليوم بشيخنا الفااضل الازهر
سنيقرة وقال ان الانسان هذا ينبغي عليه ان ينزجر
على اطلاق لسانه بالحلف
وهي ملزمة بالوفاء بها لكن ان كثرة الايمان
فلتسدد ولتقارب ولتتقي الله ما استطاعت
وسألته عن كلام الشيخ محمد صالح العثيمين وانه لم يرجح بين
الاقول فقال الذي أعلمه ان القول الثاني هو الارجح في المسألة
هذا ما فهمته من فتواه والله اعلم وبارك الله فيكي



جزاك الله خيراا اخي الكريم..
انا تركت الحلف عند الغضب منذ اكثر من 3 اشهر
وسالت الان لانني اريد التكفير ..
لم اكن وقتها اعلم بالغلط الذي اقع فيه وكان حلفي على جهل
وفهمت ذلك بعد مدة طويلة
وفهمت الان قضية الكفارة وساحاول ان اكفر ان شاء الله ..
بارك الله فيكم اجمعين ..
[ اللهم لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطانا]


~ملكة الاحساس~ 05-10-2012 04:09 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
ما جزاء الظالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكرا

MR.@hmed 05-17-2012 11:57 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
جزاء الظالم

بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأحاديث التي وردت في الظلم
عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن
فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب
رواه البخاري
من كان عليه مظلمها فليردها اليوم قبل الغد لما؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له
مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه
بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
رواه البخاري
إذا رأيت رجل طاغي في ظالم حده فانصره فكيف النصر؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال
رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف
أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره
رواه البخاري
ماهو هذا الظلم وما هو الذي يورثه في القلب؟
عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات
يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم
رواه مسلم

ماهي العصبية المذمومة
عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة
قالت سمعت أبي يقول
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية
أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم
ابن ماجة في سننه
ماذا تقول لو رأيت رجلا مظلوما ؟
قاال محمود الوراق : إني وهبت لظالمي ظلمي وعفوت ذاك
له على علمي ورأيته أسدى إلي يدا فأبان منه بجهله حلمي
قال أيضا : اصبر على الظلم ولا تنتصر فالظلم مردود على الظالم
وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم
وقال آخر

وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالم
وقال كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء ، فقال عمر إلا من
حاسب نفسه ، فقال كعب والذي نفسي بيده إنها لكذلك إلا من
حاسب نفسه ، ما بينهما حرف يعني في التوراة .
وقال أبو العتاهية : أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو
الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع
الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم
وحكي أن الرشيد حبس أبي العتاهية فكتب على
حائط الحبس : أما والله إن الظلم شؤم وما زال
المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي
وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في المعاد إن
التقينا غدا عند المليك من الظلوم فأخبر الرشيد
بذلك فبكى بكاء شديدا ، ودعا بأبي العتاهية فاستحله ووهب له ألف دينار وأطلقه .
( أدب الدنيا والدين)
قال بعض البلغاء : أقرب الأشياء صرعة الظلوم ، وأنفذ السهام دعوة المظلوم .
وقال بعض حكماء الملوك : العجب من ملك استفسد
رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم .ي الله عنه: إذا رأيتني
قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم قل: يا عمر ما تصنع.
يا راضيا باسم الظالم كم عليك من المظالم السجن
جهنم والحق حاكم ولا حجة لك فيما تخاصم القبر
مهول فتذكر حبسك والحساب طويل فخلص نفسك
والعمر كيوم فبادر شمسك تفرح بمالك والكسب
خبيث وتمرح بآمالك والسير حثيث إن الظلم لا يترك
منه قدر أنملة. فإذا رأيت ظالما قد سطا فنم له فربما
بات فأخذت جنبه من الليل نملة أي قروح في الجسد.
الكبائر للذهبي
إن لم ننهي عن الظلم ماذا سيحدث لنا
جاء في تفسير ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها "
وذلك لأن الظلم إذا عم نزل البلاء ودمر الجميع وشمل
المطيعين، قال الله تعالى: " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة "
فإذن ليس في شيء من أسباب نقص الدين البتة
رضا مطلق إلا من حيث إضافتها إلى فعل الله تعالى،
فأما هي في نفسها فلا وجه للرضا بها بحال.
وقد اختلف العلماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث:
رجل يحب الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى، ورجل
يحب البقاء لخدمة المولى، ورجل قال لا أختار شيئا بل
أرضى بما اختاره الله تعالى؛ ورفعت هذه المسألة إلى
بعض العارفين فقال: صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا.
( إحياء علوم الدين)
وقد قيل في جزاء الظالم
وممن أكثر في الأرض الظلم والفساد ، أصيب بأكثر من
عشرة أمراض مؤلمة مزمنة ، عاش عدة سنوات من
عمره في تعاسة ، ولم يجد له الطب علاجا ،
حتى مات سجينا مزجوجا به في زنزانات زعمائه الذين كان يخدمهم

N.Yasser 05-24-2012 04:41 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
هل تجوز صلاة الفجر بعد شرووق الشمس ؟

وهل تجوز صلاة العصر قبل أذان المغرب علما بأن الشخص انطلق في الحافلة مع اذان العصر ووصل قبل اذان المغرب بنصف ساعة

هل تجوز الصلاة حينها ؟

الثلايا 05-24-2012 05:46 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة poter123 (المشاركة 764701)
هل تجوز صلاة الفجر بعد شرووق الشمس ؟

وهل تجوز صلاة العصر قبل أذان المغرب علما بأن الشخص انطلق في الحافلة مع اذان العصر ووصل قبل اذان المغرب بنصف ساعة

هل تجوز الصلاة حينها ؟

صلاة الفجر بعد الشروق
إنني ولله الحمد أصلي جميع الصلوات في المسجد إلا الفجر فإني دائماً أصليها بعد شروق الشمس، والسبب في ذلك أنني أكون نائماً، فهل أنا آثم على ذلك؟


يجب عليك يا عبد الله أن تصلي في المسجد الفجر مع الجماعة مثل بقية الصلوات ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى طلوع الشمس، بل هذا منكر عظيم، بل كفر أكبر عند جمع من أهل العلم نسال الله العافية، إذا اعتدت عليه وصممت عليه فالواجب عليك أن تتقي الله وتصلي مع الناس الصلاة في وقتها الفجر وغيره وعليك أن تتقي الله في عدم السهر حتى تقوم إلى الصلاة وعليك أيضاً أن تستعين بالساعة التي تعينك على ذلك أو ببعض أهل بيتك حتى يوقضوك أو توقت الساعة إلى قرب الفجر حتى تقوم لأنها من أسباب العون على هذا الخير الساعات الخراسة ـ يجب أن تعير وتؤكدها على قرب الفجر حتى تستعين بها على ذلك فالواجب عليك أن تتخذ الأسباب التي تعينك على أن تصلي مع الجماعة الفجر وغيره ولا يجوز لك أبدا أن تتساهل في هذا الأمر بل هذا من سمات أهل النفاق هذا العمل من سمات أهل النفاق العظيمة قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى)(النساء: من الآية142) فالواجب عليك الحذر من صفاتهم وقال فيهم سبحانه (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) (النساء:145) وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، فاتق الله واحذر التساهل بشيء من الصلوات الخمس الفجر وغيرها، وعليك أن تتقي الله في أداءها في المسجد في جماعة مع إخوانك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا بعذر، سأل ابن عباس ما هو العذر، قال: خوف أو مرض، وجاءه - صلى الله عليه وسلم -رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة، قال: نعم، قال: فأجب، رجل أعمى ليس له قائد، يقال له: أجب، فكيف بحال البصير الطيب الصحيح، الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يصلي في جماعة جميع الأوقات وأن يحذر تأخيرها عن وقتها حتى ولو كان مريض عليه بالوقت لا يؤخرها عن وقتها ولو كان مريض في البيت يصليها في وقتها كيف بالصحيح نسأل الله السلامة والعافية.

https://www.binbaz.org.sa/mat/14652



السؤال

بدأت صلاة العصر قبل أذان المغرب بدقائق ومباشرة عند الأذان للمغرب دخل معي أخ في الصلاة فهل صلاتنا جائزة ؟




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة صحيحة ويبقى النظر في كونها أداء أم قضاء ، فإذا كنت أدركت منها ركعة أي صليت ركعة قبل أذان المغرب فهي أداء ، وإذا أذن المغرب قبل أن تصلي منها ركعة فهي قضاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . متفق عليه .
وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من غير عذر شرعي، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة من غير عذر شرعي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا . رواه مالك وأحمد وأبو داود .
والله أعلم .



https://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=78607

اخي الفاضل
اخي ان كنت في حافلة واتاك وقت اي صلاة فلن يضرك حينها
ان تنزل فتصلي وتخرج نفسك من الشبهة وتكسب اجر الجماعة
فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
وفقك الله



الثلايا 06-01-2012 07:39 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة poter123 (المشاركة 770070)
سؤالي الأول

حول مسألة قول تقبل الله بعد الصلاة

لأني لما أنتهي من المسجد وأخرج من المسجد أقول أسلم على أصدقائي وأقلهم تقبل الله

بس في واحد بيدرس بأصول الدين قالي بأنوا ما لازم تقولها كل يوم لأنك بهذا تجعلها سنة

فما رأيك أخي الثلايا ؟

اهلا ومرحبا بك اخي الكريم
هناك من قال بعدم جواز قولها حتى على سبيل الدعاء بعد الصلاة نهائيا
وهناك من قال لابأس بها اذا كانت هلى سبيل الدعاء مع الندرة اي نادرا مايقولها
وجمعا بين الملاحظتين
ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتزم ذلك
وان الجملة هي جملة دعائية
لا مانع أبداً للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم . ولكن بشرط أن لا يلتزم ذلك فتصبح سنة لو تركها الإنسان أقيمت عليه القيامة ، وهذا واقع الناس اليوم .. فبهذا الاعتبار لا يجوز ، والحق لا إفراط ولا تفريط وكان بين ذلك قواما.
وهذا هو ماقاله الامام الالباني رحمه الله وعليه كثير من علماء اهل السنة

وهذاه فتوى من اسلام ويب
بسم الله الرحمن الرحيم
قولك لمن يفرغ من صلاته تقبل الله هل هو حرام وبدعة؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة:
تقبل الله على سبيل القربة والعبادة بدعة، لأن هذا لم يرد عن
النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، والأصل في العبادة
التوقيف حتى يرد الدليل الشرعي، ففي الصحيحين عن عائشة
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد".
وأما إذا قاله أحياناً بدون اعتقاد القربة، فلا بأس به.
وكذلك قول مثل هذا يوم العيد، فلا بأس به، فعن جبير بن مطعم
قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك"
قال الحافظ: إسناده حسن.
والله أعلم.









Anossi 06-02-2012 05:29 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 
ما حكم الصلاة بالنعال ؟؟

و اذا كان قاصداً ""

الثلايا 06-03-2012 02:51 PM

رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
 

اقتباس:

ما حكم الصلاة بالنعال ؟؟

و اذا كان قاصداً ""

ما حكم الصلاة في النعال في مسجد الجامعة ، بحجة أن الحذاء يصعب فكه وربطه مع ضيق الوقت ؟ .

الحمد لله
الصلاة بالنعال من الأمور المباحة ، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفةً لليهود ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون بنعالهم ، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا فيها خشية أن يكون فيها قذر ، وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة لإخبار جبريل له بوجود أذى فيه ، فخلع الصحابة نعالهم ، وكل هذه الأحاديث صحيحة ، وستأتي في فتوى علماء اللجنة الدائمة بنصها وتخريجها .
ولا شك أن مساجدهم لم تكن مفروشة بالسجاد بل بالرمل والحصباء ، فكانت لا تتأثر بدخولها بالنعال ، أما المساجد اليوم وقد فرشت بالسجاد فدخولها بالنعال قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ في المسجد ، وقد يتهاون البعض فيدخلون المساجد بأحذيتهم وعليها قاذورات أو نجاسة .
ولو أنه سمح لكل مصل أن يصلي بنعاله على السجاد لاحتجنا إلى مجموعات من العمال لتقوم بتنظيف المسجد بعد كل صلاة ولا نقول في كل يوم ، ولا نظن أن من يقبل بهذا يرضى أن يصلي على سجاد مليء بالغبار والأتربة ، فضلاً عن غير ذلك من القاذورات أو النجاسات إذا تهاون الناس .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجابوا :
" مِن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها ؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) ، وقال : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ، وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ) ، وأخرجه ابن ماجه .
لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ، ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/213، 214) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الصلاة في النعال ؟
فأجاب :
" حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم ) ومن صلى حافيا فلا بأس ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه .
وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها ؛ حذراً من توسيخ الفرش ، وتنفير المسلمين من السجود عليها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر ، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول ، وقد قرنت لهم ذلك بِمَثَلٍ من السنة في قصة أخرى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه ، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض - أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها - من الرمل أو الحصباء ، فاليوم المصلَّى مسجد مفروش بالسجاد ، فهل يقولون إنه يجوز أن يبصق على السجاد ؟! فهذه كتلك " انتهى .
وهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله قد قاله من قبل الإمام أحمد رحمه الله .
فقد نقل ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" عن بكر بن محمد قال : قلت لأبي عبد الله - يعني : الإمام أحمد بن حنبل - : ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله ؟ قال : هذا ليس هو في كل الحديث . قال : والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت .
قال : فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد ، يقع خارجاً ، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجاً أن يجعله في ثوبه " انتهى .
البواري : الحصير المنسوج . كما في "القاموس المحيط" .
فذكر رحمه الله أن البزاق في المسجد ودلكه بالرِّجْل إنما كان لما كانت المساجد غير مفروشة .
وإذا كان خلع النعال فيه صعوبة ، مثل ما يلبسه العسكريون فيجوز لهم الصلاة بحذائهم بشرط التأكد من نظافته .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم دخول المسجد بالحذاء ( البسطار ) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً ، علماً بأن المساجد مفروشة ؟
فأجابوا :
" يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهراً ، مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/215، 216) .
وعلى هذا فالأولى عدم الصلاة في المساجد بالنعال الآن ، إلا لمن عليه مشقة من خلع نعليه ، فيصلي بهما بعد التأكد من نظافتهما ، وعدم أذية من بجانبه ، وإذا كان هذا سيؤدي إلى نوع من الاختلاف والبغضاء والتنفير فالأولى أن يخلع نعليه حرصاً على حصول الألفة بين المسلمين ، وعدم ما يسبب العداوة والبغضاء ، ويمكن للمسلم أن يؤدي السنة ، ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في نعليه ، حيث لا يترتب على ذلك مفسدة ، كما لو صلاها في بيته ، أو إذا صلى على أرض غير مفروشة ونحو ذلك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

=============

السؤال: يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال، ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، فما قولكم؟
الإجابة: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: "نعم".

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة فيهما من باب المشروعات فيكون مستحباً، أو من باب الرخص فيكون مباحاً، والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحباً، ودليل ذلك من الأثر والنظر: أما الأثر: فقوله صلى الله عليه وسلم: "
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً.

وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة الأقدام، وقد قال الله تعالى: {
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافها عن الأرض، وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما بالأرض اتصالٌ لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين؟

ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 653 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال ( 1038 )]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / (655 )]، قال العراقي: صحيح الإسناد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / ( 654 )]، وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً، وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره [أخرجه الإمام أحمد 3/410، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 648 )، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 775 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ( 1431 )].

وبهذا علم أن الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين، إلا أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين، مثل أن تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه، لأن كف الأذى عن المسلمين واجب، لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن كمال صلاتهم، لأن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة.


وأما من قال: إن الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد مفروشاً فليس قوله بسديد، لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان قوله متجهاً.


وأما قول من قال: إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة.


فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟


قد يقول قائل: إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان مألوفاً بينهم لا يتأثرون به، ولا يتأذون به.


فيقال له: وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به.


وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعاً، أو من فلان وفلان، لو كان خيراً لسبقوك إليه.


فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو خصوصاً، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس، ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة.


ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصلاة فيهما فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي احترم المسجد، ولا هو الذي أتى بالسنة.


فمن ثمّ رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:


أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سبحانه وتعالى آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئلا يترتب عليه مفسدة، وهي سبهم لإلهنا جل وعلا، فقال تعالى: {
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ}.

وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشواهده كثيرة:


- منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه وهو يتحدث عن شأن الكعبة: "
لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض".

- ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم، مراعاة للمصلحة، وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهر، ويدعوا السرائر إلى عالمها جل وعلا.


- ومنها: ترك الصيام في السفر.


- ومنها: إيثار النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح.


فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع، التزاماً بالواجب، واغتناماً بالتطوع، حتى يكون بذلك عالماً ربانياً وداعياً مصلحاً.


نسأل ا لله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير، والصلاح، والفلاح، والإصلاح، وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.




الساعة الآن 11:24 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لموقع مونمس / " يمنع منعاً باتا المواضيع السيئة المخالفة للشريعة الإسلامية" التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما رأي الكاتب نفسه


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0