بيزوفان
03-28-2012, 02:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله
كيف ألحال يا أعضاءو زوار المنتدي مونمس
اليكم اليوم هذا الموضوع
احكام لمس القران
لَمْسُ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ لِلْمُصْحَفِ
ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا
أَصْغَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ ، وَجَعَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِمَّا لا يَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا عَنْ غَيْرِ دَاوُدَ .
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَقِيلَ : يَجُوزُ مَسُّهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ
مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : وَحَكَى ابْنُ الصَّلاحِ قَوْلا غَرِيبًا بِعَدِمِ حُرْمَةِ مَسِّهِ مُطْلَقًا .
وَلا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِِلا إِِذَا أَتَمَّ طَهَارَتَهُ ، فَلَوْ غَسَلَ
بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ
بِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : يَجُوزُ مَسُّهُ بِالْعُضْوِ الَّذِي تَمَّ غَسْلُهُ.
(عن الموسوعة الفقهية)
================
لَمْسُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِلْمُصْحَفِ
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ
أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ
لَمْسُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِلْمُصْحَفِ
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ
أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ
(عن الموسوعة الفقهية)
================
تلاوة القرآن من غير لمس المصحف
تلاوة القرآن بلا وضوء جائزة ولا حرج فيها إلا أن
يكون الإنسان جنباً فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن
وهو جنب بل عليه أن يغتسل ثم إن شاء قرأ وأما الحائض
فإنه اختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءتها للقرآن
فمنهم من قال إنه حرام لأحاديث وردت في ذلك ومنهم
من قال إنه ليس بحرام لأن الأحاديث الواردة في هذا
إما صحيحةٌ غير صريحة وإما صريحةٌ غير صحيحة وليس هناك حديثٌ صحيحٌ صريح يدل على منع
الحائض من قراءة القرآن وعلى هذا فلها
أن تقرأ القرآن ولكن إني أرى أن الأحوط أن لا تقرأ
القرآن إلا إذا كانت لحاجة كامرأة تقرأ من القرآن
وردها أو امرأةٍ تعلم أولادها أو امرأةٍ تخشى نسيان القرآن
الذي حفظته أو امرأة تؤدي اختباراً أو ما أشبه ذلك
مما تدعو الحاجة إليه فهذا لا بأس به أما لمجرد حصول الأجر فالأحوط أن تمتنع منه
وسلام عليكم ورحمة الله
سلام عليكم ورحمة الله
كيف ألحال يا أعضاءو زوار المنتدي مونمس
اليكم اليوم هذا الموضوع
احكام لمس القران
لَمْسُ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ لِلْمُصْحَفِ
ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا
أَصْغَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ ، وَجَعَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِمَّا لا يَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا عَنْ غَيْرِ دَاوُدَ .
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَقِيلَ : يَجُوزُ مَسُّهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ
مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : وَحَكَى ابْنُ الصَّلاحِ قَوْلا غَرِيبًا بِعَدِمِ حُرْمَةِ مَسِّهِ مُطْلَقًا .
وَلا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِِلا إِِذَا أَتَمَّ طَهَارَتَهُ ، فَلَوْ غَسَلَ
بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ
بِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : يَجُوزُ مَسُّهُ بِالْعُضْوِ الَّذِي تَمَّ غَسْلُهُ.
(عن الموسوعة الفقهية)
================
لَمْسُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِلْمُصْحَفِ
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ
أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ
لَمْسُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِلْمُصْحَفِ
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ
أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ
(عن الموسوعة الفقهية)
================
تلاوة القرآن من غير لمس المصحف
تلاوة القرآن بلا وضوء جائزة ولا حرج فيها إلا أن
يكون الإنسان جنباً فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن
وهو جنب بل عليه أن يغتسل ثم إن شاء قرأ وأما الحائض
فإنه اختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءتها للقرآن
فمنهم من قال إنه حرام لأحاديث وردت في ذلك ومنهم
من قال إنه ليس بحرام لأن الأحاديث الواردة في هذا
إما صحيحةٌ غير صريحة وإما صريحةٌ غير صحيحة وليس هناك حديثٌ صحيحٌ صريح يدل على منع
الحائض من قراءة القرآن وعلى هذا فلها
أن تقرأ القرآن ولكن إني أرى أن الأحوط أن لا تقرأ
القرآن إلا إذا كانت لحاجة كامرأة تقرأ من القرآن
وردها أو امرأةٍ تعلم أولادها أو امرأةٍ تخشى نسيان القرآن
الذي حفظته أو امرأة تؤدي اختباراً أو ما أشبه ذلك
مما تدعو الحاجة إليه فهذا لا بأس به أما لمجرد حصول الأجر فالأحوط أن تمتنع منه
وسلام عليكم ورحمة الله