الفتوى رقم: 4138.
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:90%;background-image:url('https://dc16.arabsh.com/i/03037/us2qyl9vqjth.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
ما حكم رسم وجه الإنسان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرسم ذوات الأرواح عموماً محرم تحريماً شديداً ، وهو داخل دخولاً أولياً في النهي والوعيد الواردين
في نصوص الشرع في شأن التصوير والمصورين .
ومن أهل العلم من رخص فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص ،
كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي
الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما
النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث في الصحيحين وغيرهما .
وفي المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل فقال: إني كنت
أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل ،
وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع
فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن ، ومربالكلب فليخرج" . والحديث صحيح.
وبناء على هذا القول ، فليس تصوير البعض كتصوير الكل. ونحن ننصحك بالابتعاد عن ذلك كله خروجاً
من الخلاف وابتعاداً عن الشبه .
والله أعلم .
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]