بسم الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان تحريم آلات العزف بأنواعها في فتاوى عديدة
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن آلات العزف عموماً، سواء كان لها أوتار أم لم يكن لها أوتار،
ومن أمثلة غير الوترية، قوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند
مصيبة. رواه البزار والضياء، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وصحيح الترغيب والترهيب.
وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة: لهو
ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. رواه ابن أبي شيبة والبزار
والحاكم والبيهقي بألفاظ متقاربة وحسنه الألباني، ورواه الترمذي بنحوه وحسنه.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة.
قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وشعيب
الأرناؤوط.
وعن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: كل
مسكر حرام. رواه أبو داود وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: الجرس مزمار الشيطان. رواه أحمد وأبو
داود وصححه الألباني، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وعن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً،
قال: فقلت: لا، فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل
هذا. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني وحسنه شعيب الأرناؤوط.
فهذه بعض الأحاديث النبوية في تحريم آلات العزف التي ليس لها أوتار، ومنها ما هو من آلات النفخ كالمزمار، وفي
ذلك جواب على الذي ذكرت.
واعلم أخي السائل أن حديث المعازف التي أشرت إليه في سؤالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري، هذا الحديث يكفي في تحريم كل أنواع آلات
العزف، سواء منها ما كان له أوتار أم ما ليس له أوتار، أم كانت من آلات النفخ أم ليست كذلك لأن لفظ المعازف
يشمل كل ذلك، فكل ما يعزف به يشمله التحريم.
والله أعلم.
التعديل الأخير تم بواسطة البطل المجاور ; 12-20-2010 الساعة 10:08 PM