عرض مشاركة واحدة
قديم 06-29-2012, 03:33 PM   رقم المشاركة : 6
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
افتراضي رد: شهر رمضان ll كل مايتعلق بشهر رمضان من فتاوى واحكام



فوائد مهمة وجليلة

- صوم رمضان في مكة أفضل من صوم في غيرها

- الفعل المحرم بعد الصوم لا يقلل من ثواب الصوم

- من الخطأ تقديم أذان الفجر أو تأخير أذان المغرب احتياطاً كما يزعم
البعض، والمشروع في الأذان أن يكون في وقته

- من أسلم في وقت النهار في رمضان فيلزمه الإمساك دون القضاء

- ليس معنى فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار في رمضان أنه من مات
في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، بل هذا تنشيطاً للعاملين ليتسنى
لهم الدخول، وتغلق أبواب جهنم لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي

- من فوائد الصيام شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون ويصومون في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير، ويقلل مزالق الشيطان لابن آدم، وفيه تقوى الله، وتقوى الله تقوّي الأواصر بين أفراد المجتمع

- متى وجبت الزكاة (زكاة المال) بحلول الحول فإن المسلم يخرجها في وقتها
ولا ينتظر إلى رمضان إلا إذا كان حول المال في رمضان

- التقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة

- يجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والشتم ونحوها ويقول لمن
شتمه "إني صائم" جهراً في الفرض والنافلة



الفروق بين أداء الصوم (صوم رمضان في وقته) وبين القضاء
1- القضاء موسع (إلى رمضان الثاني) أما الأداء ففي وقته
2- الأداء تجب فيه كفّارة الجماع، والقضاء لا تجب
3- من أفطر في الأداء بغير عذر لزمه الإمساك بقية يومه، وفي القضاء لا يلزمه
- من صام رمضان عادة لا عبادة فلا أجر له
- إذا مات الإنسان أثناء رمضان فلا يكمل عنه وليه بقية الشهر لأن الميت
ينقطع عمله بموته

بعض القواعد الفقهية
- إذا زال المانع (مانع الفطر) أثناء النهار يلزم القضاء دون الإمساك
- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل
(جهل الحُرمة وليس جهل ما يترتب على فعله ، أو نسيان، أو إكراه فإنه
ليس عليهما القضاء ولا الكفارة

- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)، وفي آخر
النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) لأن الأصل بقاء
ما كان على ما كان

- من جاز له الإفطار في نهار رمضان فجامع فليس عليه الكفارة

- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين، أو صيام فدية
الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر، ولا تجب
الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع

- شيخ الإسلام: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (في الفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق

- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً

- الواجب لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب، والنافلة لا تقطع إلا
لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج والعمرة، ويفسدان
بالجماع قبل التحلل الأول

- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين
(الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا)
ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع)
وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل

- كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء

- مجرد النية بالفعل لا تُلزم بالفعل

- كل معصية تؤثر على الصيام (تؤثر على الأجر، أو الأجر والصوم معاً)

- إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر

- الحكم في الإمساك ليس مترتباً على الأذان بل على طلوع الفجر
(وكذلك الفطر على غروب الشمس وليس على الأذان)

- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر
فإن الله لا يقبلها منه

- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم منه

- النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات
الإسلام وواجباته

- إذا وُجد سبب وجوب الصوم ( ولم يكن موجوداً، كالولد بلغ أثناء النهار )
فيجب الإمساك دون القضاء، وإذا زال المانع (مانع الصوم، كسفر أو حيض
أو مرض) وجب القضاء دون الإمساك


لـــــــــــــــــغز
سؤال: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في أثناء
النهار من رمضان "في بيته" فما هذه الصورة ؟؟

الجواب: هذا الرجل أتى مفطراً من سفر وكانت امرأته قد طهرت من الحيض
في النهار فجامعها، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين

تم بحــمــد الله

المراجع :
1- فتاوى إسلامية (جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند،
دار الوطن الطبعة الثانية، لسنة 1414-1994م )

2- الشرح المتع على زاد المستقنع (جمع وترتيب وتخريج وتوثيق:
د.سليمان بن عبدالله أبالخيل ود.خالد بن علي المشيقح، الطبعة الأولى
لمؤسسة آسام، لسنة 1416-1996م)

3- فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (إعداد وترتيب أشرف بن
عبدالمقصود، الطبعة الرابعة، دار عالم الكتب، لسنة 1414-1994م)

4- فتاوى رمضان في الصيام والقيام والاعتكاف وزكاة الفطر (بعناية وترتيب أشرف بن عبدالمقصود، الطبعة الأولى، مكتبة أضواء السلف، لسنة 1418-1998م)

5- فتاوى علماء البلد الحرام (جمع وتخريج خالد بن عبدالرحمن الجريسي،
الطبعة الأولى، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، لسنة 1420-1999م)

6- لقاء الباب المفتوح (إعداد د.عبدالله الطيار، دار الوطن، الأجزاء الثلاثة من
41-70، لسنة 1417، 1418، 1419)

7- مجالس شهر رمضان (للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الحديث،
الطبعة الثانية، لسنة 1418-1997م)

تنويه مهم
كل ما تم كتابته ونقله في الاعلى هو في الاصل من موقع اسلام ويب
نقلا عن كتاب ( المختصر الجامع لاحكام الصيام )
من اشكلت عليه مسألة او لم يفهمها فليطرح مالم يفهمه وسيتم الاجابة
عليه بمشيئة الله تعالى
ومن اراد مصدرا لاي مسألة أو فتوى فانا جاهز ان شاء الله

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام
وصوما مقبولا

آخر تعديل الثلايا يوم 06-29-2012 في 03:36 PM.

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: