عرض مشاركة واحدة
قديم 06-29-2012, 03:22 PM   رقم المشاركة : 5
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
افتراضي رد: شهر رمضان ll كل مايتعلق بشهر رمضان من فتاوى واحكام



س : ماهي أحكام ليلة القدر ؟
(وهي باقية، في العشر الأواخر من رمضان، وتنتقل بين الأوتار من لياليها،
وتخصيص العمرة فيها بدعة، ويندب فيها القيام، وينال الإنسان أجرها
وإن لم يعلم بها ( بليلتها )



س : ماهي علامات ليلة القدر ؟
1- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة
2- طمأنينة القلب وانشراح صدر المؤمن
3- سكون الريح
4- قد يُرى الإنسان الليلة في المنام
5- وجود اللذة في القيام
6- ومن العلامات اللاحقة: غياب شعاع الشمس في صبيحتها

س : ماهي أحكام الاعتكاف ؟
ملازمة الشيء . لزوم مسجد لطاعة الله تعالى
- يسن في العشر الأواخر من رمضان ولا نبدع من اعتكف في غيرها
ولا يُشترط له الصوم، ويجب بالنذر

- يجوز الاعتكاف في كل المساجد (التي تقام فيها الجماعة وفي المساجد
الثلاثة أفضل (المسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة)

- وقت الاعتكاف يصرف في الطاعات الخاصة كالصلاة "في غير وقت النهي
والذِّكر وقراءة القرآن وهي في الاعتكاف أفضل من الاشتغال بطلب العلم إلا
إذا كان العلم نادر لا يحصل له إلا في هذا الوقت

- لا يبيع المعتكف ولا يشتري، وزيارة الأهل والأصدقاء للمعتكف وتخلل
ذلك بالأحاديث المحرمة مناف لمقصود الاعتكاف

- إذا دعت الحاجة للمعتكف بتعليم أحد فلا بأس والأفضل الاشتغال
بالعبادات الخاصة

- الإمام الذي تعهد أمام الحكومة رسمياً بإمامة مسجد لا يجوز له أن يعتكف
في غيره ويدع مسجده

- يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج الناس إذا كان الهاتف
في المسجد الذي هو معتكف فيه

- قضاء حوائج المسلمين إذا كان الإنسان معنياً بها (وقت الاعتكاف) فلا
يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعد، والنفع
المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام
وواجباته

- يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أُمنت الفتنة وإلا فلا وإذا اعتكفت
في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فلا حرج عليها ما لم تكن هناك فتنة

- من لم تجب عليه الجماعة كالمريض ومن له عذر تَرْك الجماعة يجوز له
الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة

- مصليات البيوت أو المكاتب ومصليات النساء في مدارس البنات وغيرها لا
يصح الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل) لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكماً

- من عين (بالنذر) الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لمزية شرعية لذلك
المسجد (ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو كونه مسجداً جامعاً) فإنه
يتعين،لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى دونه (دون المسجد في
المزية) ويجوز نقله إلى مسجد يفوقه في المزيّة

- من نذر الاعتكاف زمناً معينا دخل معتكفه عند غروب شمس آخر يوم قبل
اليوم المعين ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم محدد

- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين
(الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا)
ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً
(عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع)

- لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للضرورة (الأكل والشرب قضاء الحاجة
"البول والغائط" الاغتسال من جنابة، الوضوء، الحصول على زيادة للملابس إذا
اشتد البرد …)

- لا يعود المعتكف مريضاً إلا أن يشترطه، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه "ما
لم يتعين عليه كأن لا يجد من يغسلها أو يحملها إلى المقبرة صار هذا من
الذي لابد منه"
وإذا لم تكن هناك مصلحة فعدم الاشتراط أولى، ومع وجود المصلحة يكون
الاشتراط أولى "كأن يكون للمريض حق عليه أو يكون بعدم حضوره قطيعة
للرحم"
- وطء الزوجة يفسد الاعتكاف وإن اشترطه، ويكون شرطه باطل كل شرط
أحل ما حرم الله فهو باطل

- على المعتكف ترك ما لا يعنيه، ويجوز أن يزوره أحد أقاربه ويتحدث إليه
ساعة من زمان

- يعتكف الولي عن الميت إذا نذر الاعتكاف ولا بديل له ( لا يجزئ عنه ) إلا
ذلك

- يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب
الشمس ليلة العيد، والعشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من
رمضان

- إذا أمر الوالدان الابن بعدم الاعتكاف وذكرا مبرراً فإنه لا يجوز له الاعتكاف
لأن طاعتهما فرض والاعتكاف سنة والفرض مقدم على السنة
- ترك الوظيفة التي تجب على المسلم للاعتكاف الذي هو سنة لا يجوز


س : ماهي أحكام زكاة الفطر ؟

- تجب على كل مسلم ( صام أو لم يصم، كبيراً كان أم صغيراً ) صاعاً
( الصاع أربعة أمداد، والمُدّ ملء الكفين المتوسطين، ويساوي هذا 2,40كيلو
غرام تقريباً - من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته
الناس ويكال) يكون عنده يوم العيد وليلته مما يزيد على قوته وقوت عياله
وحوائجه الأصلية وليس لها مصرف إلا لفقراء المسلمين فقط

- الديْن لا يمنع زكاة الفطر، وإذا كان الإنسان مديوناً وطالبه صاحب الدين
بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر

- يخرج الإنسان زكاة الفطر وجوباً عن نفسه وعن ما ملكت يمينه، وإن أخرج
عن من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس ( إذا لم يستطيعوا إخراجها عن
أنفسهم، ولكن لا يلزمه ولا يأثم من لا يجد ما يُخرج

- يستحب إخراجها عن الجنين الذي نفخ فيه الروح (4 أشهر)
- إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه فرضي المُخرج عنه فيجزئ
- إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد (مندوب )
والصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين (جائز )
ولا تجزئ إلا من الطعام (صاعاً من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو
الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال، في البلد الذي تُخرج فيه، ويحرم تأخيرها بعد
الصلاة ولا تجزئ وإن أُخرجت بعد الصلاة فهي صدقة إلا إذا أخرها لعذر
كمن وكل غيره وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد
بغتة فيقضيها غير آثم ولو بعد العيد

- الأولى في زكاة الفطر أن تكون في فقراء البلد المخرجة فيه ولا تنقل إلى
غيره إلا إذا لم يكن في تلك البلاد فقراء فتنقل إلى أقرب بلد فيها فقراء، أو
إذا كان في نقلها مصلحة راجحة كأن ينقلها إلى من هو أشد حاجة
- زكاة الفطر تتبع الإنسان فتخرج في البلد التي يوجد فيها الإنسان وإن كان
أصله من بلد آخر

- يجوز للفقير المستحق لزكاة الفطر أن يوكل عنه من يقبضها من صاحبها
كما يجوز للمزكي أن يوكل غيره "كجاره" لأداء الزكاة في وقتها ويجوز
للمزكي أن يطلب من الفقير بأن يوكل غيره لقبضها


- لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان ولا يجوز إخراجها قيمة
كالدراهم والملابس والفرش وغيرها

- من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يُخرجها قيمة، ثم يخرج
هو طعاماً

- يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان أميناً يدفعها للفقراء

ماهي أحكام صوم التطوع ؟
- صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )
ولا يُثاب إلا من وقت النية )


ما يستحب منه :
المستحب: ما يُثاب فاعله امتثالاً ولا يُعاقب تاركه
- الأيام البيض، (13، 14، 15 من الشهر)
- الاثنين والخميس وفيهما تعرض الأعمال على الله عز وجل
- ست من شوال، ويسن أن تصام في اليوم الثاني من شوال مع المتابعة
- صوم شهر المحرم، وآكده العاشر (الذي نجى الله فيه موسى وقومه) والتاسع
- تسع ذي الحجة، وآكدها اليوم التاسع يوم عرفة (لغير الحاج) وهو أفضل
من صوم عاشوراء لأن المغفرة فيه تكون في سنة قبلها وبعدها

- أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم (بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع
الفرائض)، وهو صيام داود عليه السلام


ما كان صومه جائزاً :
- الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، ولا يسن تعيينهما ولا يكره
- إفراد صيام الجمعة لا للجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ
لا يكره

- الصيام عن الميت من الصيام الجائز لكن الأفضل من الصيام الدعاء للميت
إلا أن يكون الصيام على الميت مفروضاً عليه كأن يكون عليه صوم ولم يؤده
في حياته


ما يُكره من الصوم
- والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس

ما يحرم منه :
المحرّم: ما يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالاً
- يحرم صيام يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع
رؤية الهلال) إذا قصد به الاحتياط لرمضان

- يحرم صوم العيدين
- يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران
- الواجب (من الصوم) لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب والنافلة لا
تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج والعمرة
ويفسدان بالجماع قبل التحلل الأول



يتبع بإذن الله >>>>>>>

آخر تعديل الثلايا يوم 06-29-2012 في 03:39 PM.

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: