س : ما يُكره في الصيام ؟
المكروه: ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله
- يُكره تذوق الطعام بلا حاجة
- يُكره مضغ علك قوي (الشديد الذي لا يتفتت) فيه طعم، فإن
لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولاكن لا ينبغي أن يمضغه أمام
الناس لأنه يُساء الظن به
- ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (للفطر) وصول الطعم
(طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (لا إلى المعدة)
(شيخ الإسلام)
- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً
- القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة وإن أمن الرجل على نفسه
من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها
- القبلة قسمان: (و الضم ودواعي الوطء ونحوه حكمها حكم القبلة)
1- قسم جائز، وهو الذي لا يحرك الشهوة أو يحرك الشهوة ولكن
يأمن الصائم على نفسه .
2- قسم محرم، (وهو الذي لا يأمن فيه الصائم على نفسه)
س : ماهي أحكام الفطور والسحور ؟
سُحور بالضم اسم للفعل وسَحور بالفتح اسم لما يُفعل به، وكذلك
في الوُضوء والوَضوء والطُّهور والطَّهور .
- يسن تأخير السُّحور ما لم يخشى طلوع الفجر، ويسن تقديم الفطور
(بعد غياب قرص الشمس مباشرة، ويُعمل بغلبة الظن)
- يسن الفطور بالرطب، فإن لم يوجد فبالتمر، فإن لم يوجد فبالماء
- إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك
- الذي يظهر في الوصال (أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد،
بمعنى أن لا يفطر بين اليومين) التحريم دون جزم، وأدنى أحواله الكراهة
- التسمية على الأكل واجبة، ويسمي إذا نسي ثم تذكر "بسم الله أوله وآخره"
- إذا حان وقت الإفطار وأفطر الصائم ثم ركب الطيارة ورأى الشمس
من الطيارة فلا يلزمه الإمساك
- يجيب المفطرُ وقت فطوره المؤذنَ ويصلي على النبي بعد الأذان مع الدعاء
- إذا لم يعلم الصائمُ حال المؤذن فالأحوط للإنسان أن يمسك عند
سماع الأذان "الفجر"
- الفطور الجماعي لتشجيع الناس على صيام التطوع لا بأس به،
لكن الأولى تركه
- لا ينبغي الإسراف في الطعام، وينبغي للمقتدر أن يفطّر غيره طلباً للأجر
س : ماهي أحكام صلاة التراويح ؟
- هي قيام الليل في رمضان ، وسميت كذلك لتخللها بأوقات الراحة
وهي سنة مؤكدة
- السنة صلاة 11 ركعة مع الوتر مثنى مثنى (يسلم بعد كل ركعتين)
وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، وكان النبي
صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القيام والركوع والسجود
- لو صلى أحدهم بالناس 23 ركعة أو أكثر فإنه لا يُنكر عليه، ولو طالب
أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنّة كانوا أحق منه بالموافقة وليس
لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب
- لو صلى الإمام أكثر من إحدى عشرة ركعة فالسنة متابعته والأفضل متابعته
- ليس هناك بأس من تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال لكن الأفضل
أن يصلي الإنسان في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة
الجماعة فيه، واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة
ولا بأس بان يقلد الإمام قارئ حسن الصوت
- لا ينبغي للمأموم أن يحمل في الصلاة مصحفاً لمتابعة الإمام إلا إذا
طلب الإمام منه ذلك
- لا يجوز جمع صلاة التراويح كلها مع الوتر في سلام واحد
- من قام في صلاة التراويح للركعة الثالثة ناسياً فيلزمه أن يرجع ويتشهد
ويسجد للسهو بعد السلام فإن لم يفعل بطلت صلاته ...(الإمام أحمد)
- السنة في التراويح الجماعة (بعد صلاة العشاء) وينبغي للمأموم أن يوتر
مع الجماعة وإذا شفع المأموم الوتر ثم تهجد في آخر الليل وجعل
آخر صلاته وتراً فهذا عمل طيب
- يجوز للمصلي أن يصلي مع إمام ثم إذا أوتر الإمام قام المصلي لركعة
ثانية، ثم يصلي مع إمام آخر (أو يتهجد بمفرده) ويوتر مع الإمام الثاني
(أو بمفرده) بحيث يكون آخر صلاته في الليلة وتراً
- ويكره التنفل بين أوقات الاستراحة فيها (التراويح)، أو والناس يصلون،
ومن لم يصلي العشاء يدخل مع الجماعة بنية صلاة العشاء
- ينبغي في صلاة التراويح الطمأنينة والهدوء والخشوع بحسب الإمكان
مع عدم السرعة
- البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه
لا بأس به أما المتكلف (بالبكاء) فيخشى أن يكون من الرياء الذي
يُعاقب عليه فاعله ولا يُثاب عليه
- من بقي "خارج الصلاة" حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه فهذا خطأ
بلا شك وخطر على صلاته، أو على الأقل ركعته ألا يكون أدركها
- من كبر مع الإمام وهو (المأموم) جالس فإذا قارب (الإمام) الركوع قام
فركع فهذا لا بأس به، وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية،
وجلس هو (المأموم) فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع
معه فلا بأس به
- من أخطاء بعض المصلين صلاة التراويح التنقل بين المساجد في
نفس الليلة، ومسابقة الإمام في الصلاة
- يجوز للنساء المتسترات المتحجبات (غير المتبرجات أو المتعطرات
أو الرافعات أصواتهن أو المبديات الزينة) حضور صلاة التراويح إن أُمنت الفتنة
- إذا ثبت رؤية هلال شوال فلا تقام التراويح
- لم أجد في المراجع من سأل الشيخ بجواز القراءة من المصحف في
التراويح ولكن هناك فتاوى للشيخ ابن جبرين واللجنة الدائمة
والشيخ ابن باز رحمه الله بجواز ذلك وفيه حديث
س : ماهي أحكام صلاة الوتر، والقنوت ؟
- صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويجوز أن يوتر المصلي بثلاث ( وما فوق
الثلاث كالخمس، أو السبع، أو التسع ففي بيته لا إماماً حتى لا يشوش
على الناس ) لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ما يعلم
الشيخ، بأنه صلى بأصحابه الوتر فوق الثلاث ولكن ورد عنه ذلك في
بيته عليه الصلاة والسلام
(انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث
في الشرح الممتع-ج4-ص18)
- إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد واحد
(في آخر الصلاة) أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة
- السنة أن يقرأ في الأولى "بالأعلى" والثانية "بالكافرون" والثالثة
"بالإخلاص" ويقنت في الثالثة بعد الرفع من الركوع والتحميد مع
رفع اليدين إلى الصدر وضمهما، وإن قنت قبل الركوع وبعد القراءة فلا
بأس ولا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة
- القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة
ويقنت بالمأئور "اللهم اهدنا في من هديت … بصيغة الجمع للإمام،
والمفرد للمنفرد" ولو زاد إنسان على المأثور فلا بأسولا ينبغي ( للإمام )
الإطالة (في الدعاء) حتى لا يشق على المأمومين
- الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة
(شيخ الإسلام) مع عدم الإنكار على من مسح
- الدعاء (دعاء ختم القرآن) عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له
- من كانت عادتها النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل والوتر
قبل النوم، وإذا قدّر لها الصحو قبل أذان الفجر وأرادت أن تصلي نفلاً
فلا حرج أن تصلي النفل ركعتين ركعتين مع عدم إعادة الوتر
(جاء السؤال من امرأة، والرجل له نفس الحكم ولكن الأفضل له أن يصلي التراويح في المسجد كما سبق)
س : ماهي احكام القضاء ( قضاء الصيام ) ؟
- الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً والأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد
(في اليوم الثاني من شوال)
- إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء
لأنه مكلّف (الجمهور)
- لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض ونحوه
وإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعاً
فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام ولي عليه إطعام
- من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم ويقضي ولا إطعام عليه
- يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع وتقديم القضاء أفضل
- الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت
نفلاً مطلقاً ولم يحصل على ثوابها
- إذا مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا
عليه حتى يشفى، ولكن لو استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه
لأن الواجب عليه القضاء وهو لم يدركه وإذا عوفي ثم مات قبل أن
يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته ( يطعم عنه وليّه )
- المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليه
- من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل،
فإن وليّه (وارثه) يقضيه عنه)
- إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها أحد
الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً
- الذي ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه، وعليه التوبة
- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر
فإن الله لا يقبلها منه
- من أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليه القضاء
- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم عنه
- الإطعام يكون للذي لا يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يُرجى برؤه
والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، ويتحرى في الإطعام مساكين
المسلمين ويطعم عن كل يوم مسكيناً سواء بالتمليك (أن يدفع
الطعام للمسكين) أو بالدعوة للطعام
- إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء
- إذا قدم المسافر المفطرُ من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء
- من أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم ولم يستطع
الصوم فله الفطر ويلزمه القضاء وله أن يفطر سائر يومه
يتبع إن شاء الله >>>>>