عرض مشاركة واحدة
قديم 06-29-2012, 03:20 PM   رقم المشاركة : 3
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
افتراضي رد: شهر رمضان ll كل مايتعلق بشهر رمضان من فتاوى واحكام





س : ماهي احكام النية بالنسبة للصيام ؟
- النية واجبة (وهي في القلب) وتكفي نية واحدة للشهر، وإن حصل انقطاع
في النية (لعارض كسفر أو مرض أو نحوه) فإنها (النية) تُجدد
والأفضل أن ينوي في رمضان أنه صائم فريضة، وينوي بدون تردد
وإلا فسد صومه )
- إذا نوى الصائم الإفطار أفطر وإن لم يأكل أو يشرب )
وصيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )
ولا يُثاب إلا من وقت النية )

- يجوز صوم يوم عرفة أو عاشوراء مع صوم قضاء رمضان بالنية،
ويحصل الأجر "إن شاء الله"

- الذي نام قبل تبييت النية في أول يوم من الشهر ولم يعلم بدخول
الشهر فإنه يمسك يومه ويقضيه احتياطاً
- من عزم عزماً أكيداً على الفطر وإن لم يأكل ويشرب فإن صومه ينقطع
- من سافر في رمضان من أجل أن يفطر فسفره حرام وفطره حرام



س : ماهي مفسدات الصوم ؟

ج : لا يفسد الصوم إلا إذا كان الصائم عامداً غير مُكره بفعله هذه الأُمور،
وذاكراً غير ناسي لصومه وعالماً غير جاهل بالحكم أو الحال
الامور التالية:-
1- الأكل: "إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم"، كل ما ابتلعه عمداً
فانه مفطر
2- الشرب: ما ينفع أو يضر أو ما لا نفع فيه إذا شربه عمداً فإنه يفطر
3- السُّعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر
4- القيء عمداً: إذا استقاء فقاء من المعدة قليلاً كان أو كثيراً
5- الاستمناء: طلب خروج المني بأي طريقة عمداً
- تكرار النظر مع الإنزال يُفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنزال
لا تفسد الصوم والتفكير مع الإنزال
(دون أن يكون معه عمل لا يُفسد الصوم )
- إنزال المني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير
شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه
6- خروج الدم بالحجامة: يفطر المحجوم والحاجم إلا إذا مص
الدم بطريق غير مباشر ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما
يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن
ضعفاً فانه يفسد الصوم كالحجامة، وما خرج بغير قصد وإن
كان كثيراً لا يفسد الصوم
- التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة يفطر
7- الفطر اعتماداً على الشك في غروب الشمس. أما إذا تيقن أو
غلب على ظنه الغروب فصومه صحيح وإن ظهر أن الشمس لم تغرب
فلا يجب عليه القضاء
8- الجماع في النهار،في قبل أو دُبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ بالله،
وكفارتها عتق رقبة فإن لم يجد , فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد،
فإطعام ستين مسكيناً للرجل وللمرأة ) وإن مات قبل أن يصوم صام
عنه وليه وإن لم يصُم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يوم مسكين
وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط:
أ‌- أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم،
كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة
ب‌- أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر ( واختار الشيخ عدم تحديد
المدة في السفر ومرجعه للعرف أو المريض الذي يباح له الفطر
فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه كفارة وعليه القضاء)
ت‌- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل
(جهل الحُرمة ) وليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة أو نسيان،
أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء ولا الكفارة.


- الجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه:
عن كل يوم كفارة
- إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول (قبل أن يأتي
بالجماع الثاني) لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأته
كفارة واحدة، وقيل كفارة واحدة (عن الجماعَين في يوم واحد)
لأن يومه فسد بالجماع الأول، وهذا القول له وجه من النظر
- من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة
- يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر:
1. فساد الصوم
2. وجوب الإمساك بقية اليوم
3. قضاء ذلك اليوم
4. الإثم
5. الكفّارة
- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين،
أو صيام فديةالأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام
النذر، ولا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع
- لا يجوز بلع الدم للصائم أو لغيره، ويفطر به الصائم
- لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الاختبارات المدرسية وعلى
من فعله التوبة "مع القضاء"
- التدخين من المفطرات وهو حرام في رمضان وفي غيره
- الإبر التي يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها تفسد الصوم
- تارك الصلاة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة وإن كان متهاوناً، ولا يقبل صومه وإن صام



س : ماهي الامور التي لا يفسد الصوم بها ؟

- إذا باشر الصائم فأمذى، أو استمنى فأمذى فقط، فإنه لا يفسد صومه
والقبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة (في حال الصوم)، وإن أمن
الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها

- الإبر العلاجية قسمان:
1- ما يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها فتكون مفطرة
2- الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر
كحقنة العروق والعضل
- وقال (الشيخ ) عن الكحل أنه لا يفطر
- المنظار الذي يُدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن
يصل إلى المعدة، ولا يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة
- إذا نام الصائم من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه
- وما أُدخل عن طريق الإحليل (الذكر) أو الدُّبر فإنه لا يفطر
- قلع الضرس وخروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليل
الذي لا يُضعف الجسم لا يفطر
- ما كان في الهواء وابتعله الصائم "من غير قصد" من غبار أو ذباب ونحوه فلا يفطر
- الإنزال عن طريق الاحتلام لا يُفسد الصوم
- جمع الريق وبلعه لا يفسد الصوم وليس بمكروه
- يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار والضرر ولكنها لا تُفطر
والبلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصل إلى الفم
- من أصبح وفي فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه
- لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام ولا يفسد الصوم باستعماله
- التحدث بالكلام الحرام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص من أجر الصائم
- لا بأس باستخدام الروائح العطرية للصائم وأن يستنشقها (ويجوز استعمال البخور ولكن لا يستنشقه .
- وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن والعين
- دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاستنشاق أو الغسل لا يفسد الصوم
- يجوز للصائم استخدام الفرشة والمعجون والأولى عدم استخدامهما
- إذا أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر أو متردداً فصومه صحيح وليس عليه قضاء
- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)،
وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار)
- من جاز له الإفطار في نهار رمضان (المريض، المسافر، غير البالغ …) فجامع فليس عليه الكفارة
- السفر إلى بلد يكون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه
- لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء
كانت البركة عميقة أو غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن
يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع
(وإن دخل الماء في جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوم)
- التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصوم
- لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) وأخذ الدم للتحليل
والبنج لا يفطر
وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه من ابتلاعه (الدم)
- السواك "الطبيعي الخالي من النكهات" لا يفسد الصوم، وهو سنة
- تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ولكنه من الزور وهو محرم
- من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر
أن يقطع (عن الأكل والشرب) ويلفظ ما في فمه
ومن رآه يأكل فيجب عليه أن يذكره
- شهادة الزور لا تبطل الصوم ولكنها تُنقص الأجر
- إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه
- من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم
ولكنه ضيع على نفسه خيراً كثيراً
- من نام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه
لفعله هذا المحرم "نومه عن العمل المنوط به"



يتبع ان شاء الله >>>>>>>>>

آخر تعديل الثلايا يوم 06-29-2012 في 03:30 PM.

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: