عرض مشاركة واحدة
قديم 06-29-2012, 03:20 PM   رقم المشاركة : 2
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,316
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
افتراضي رد: شهر رمضان ll كل مايتعلق بشهر رمضان من فتاوى واحكام




في هذه الصفحة سوف نستعرض أهم احكام الصيام ويكفي ان نعتمد
في ذلك على بعض من فتاوى العلماء الاجلاء فإليك بعضا مما اجابوا
عنه من خلال الاسئلة التي وردت عليهم أو من خلال شروحهم لكتبهم

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

س : مامعنى الصيام في اللغة والشرع ؟


ج : الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم، ومعناه: أمسك
في الشرع: التعبد لله سبحاه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .



س : ماحكم صوم رمضان ؟

ج : الوجوب بالنصّ والإجماع، وهو أحد أركان الدين
والفطر فيه من غير عذر من أكبر الكبائر، وهو فسق
وترك الصيام فيه تهاوناً وتكاسلاً إثم وفيه تعزير لتاركه
ومن ترك الصيام (في رمضان) بلا عذر فلا قضاء عليه لأنه لا يُقبل منه



س : كيف يعرف دخول شهر رمضان ؟

ج: يعرف بأمرين وهما :
1- رؤية هلال آخر شعبان (ولا عبرة بالحساب)
2- إكمال شعبان ثلاثين يوماً في حال عدم رؤية الهلال



س : ماحكم صيام يوم الشك ؟

ج : فيه سبعة أقوال أصحها التحريم


قلت أنا وليس هذا من كلام العلامة بن عثيمين
معنى يوم الشك ؟

يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان؛ ذلك لأن الشهر قد يكون
تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، وقد صح النهي عن تقدم
رمضان بصوم يو





س :
ماهي الشروط التي يجب توفرها في من يرى الهلال ؟

1- العدالة: الاستقامة،
وفي الشرع: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبيرة،ولم يصر على صغيرة
2- قوة البصر
ويجوز رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة (المنظار وغيره) ومتى
ثبتت الرؤية بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية



س : ماحكم من رأى الهلال وحده ؟

ج : من رأى هلال رمضان وحده ولم تُقبل شهادته صام سراً
ومن رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت
إلا بشاهدين، ودخول رمضان يثبت بشاهد





س : ماهي الشروط التي يجب توفرها للزوم الصوم ؟

الجواب :
1- الإسلام: وضده الكفر ، والكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه،
ويعاقب في الآخرة عليه وعلى تركه جميع واجبات الدين
2- البلوغ: ويحصل للذكَر بإتمام 15 سنة، أو خروج شعر العانة
الخشن حول القبل، أو إنزال المني بشهوة سواء بحلم أو بيقظة
وللأُنثى: الثلاثة السابقة مع الحيض
ويؤمر الصغير غير البالغ بالصوم إذا لم تكن هناك مشقة وإن كان
هناك ضرر فيمنع من غير قسوة
وإذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون أثناء النهار فيلزمهما الإمساك دون القضاء
3- العقل: وضده الجنون، وكل من ليس له عقل بأي وصف من

الأوصاف فإنه ليس بمكلف (المجنون والمعتوه والمخرف)
وإذا جُنّ الإنسان من قبل الفجر حتى المغرب فلا يصح صومه
ولا يقضي لأنه ليس أهلاً للعبادة
4- القدرة: استطاعة الصوم دون مشقة

وضدها العجز، وينقسم العجز إلى:
أ‌- عجز طارئ: كالمرض الذي لا يمكن الصوم معه ونحوه، وهو أحوال:

1- إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار، وإن كان الفطر
أرفق فالفطر أفضل
2- إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يُكره له أن يصوم،
ويسن له أن يفطر
3- إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كان الصوم حراماً،
كأن يؤخر الصوم البرئ
ويجلب الوجع، أو إخبار الطبيب العالم
الثقة بالمضرة، ولا يُشترط في الطبيب أن يكون مسلماً .

ب‌- عجز دائم: كالشيخوخة والمرض الدائم الذي لا يُرجى برؤه ويعجز الإنسان عن الصوم بسببه
فعليه إطعام مسكين (مما يسمى في العرف طعاماً)
عن كل يوم لمن
كان قادراً على الإطعام، وكيفية الإطعام:

1- بأن يضع طعاماً ويدعو المساكين إليه بحسب الأيام التي عليه،


أو أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ كالبُرّ ونحوه، ووقته بالخيار إن شاء
فدى عن كل يوم بيومه أو أخّر إلى آخر يوم من رمضان.
ولا يُقدَّم الإطعام على يومه .

2- أن يُخرج مدّاً حباً من أرز أو بُر وقدره ربع صاع بصاع النبي
(نصف كيلو وعشرة غرامات)
بالبر الجيد الرزين، ويجعل معه لحماً يقدمه للفقراء عن كل يوم
ولا حرج في الإطعام في أشهر متفرقة
3- إذا برء المريض أثناء النهار فليس عليه الإمساك وعليه القضاء

4- الإقامة: فلا وجوب على المسافر، وأجمع العلماء على
جواز الفطر للمسافر
. والأفضل أن يعمل الأيسر منهما:

1- إذا كان الفطر والصوم سواء فالصيام أولى
2- إذا يشق الصيام فالفطر أولى
3- إذا كانت المشقة شديدة فالصيام حرام
4- إذا سافر من لا يجب عليه الصوم من كبير أو مريض مرض
لا يُرجى برئه فإنه يُطعم عن كل يوم
5- الصائم المقيم إذا سافر أثناء النهار فله أن يُفطر إذا فارق قريته أو مدينته أو بلده
6- و السفر المُحرّم ليس مبيحاً للفطر

7- ينطبق حكم السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن (مدنهم)
8- إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء

9- للإنسان أن يفطر ما دام مسافراً دون تحديد مدّة معينة

كالطلاب المبتعَثين





س : ماهي أحكام المغتربين ؟

- ينقسم المغتربون حسب النية إلى ثلاثة أقسام
أ- من نوى الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغترب إليها (كالعمال والتجار المقيمين)
فهؤلاء في حكم المستوطنين فالصوم في حقهم واجب ولا يقصرون الصلاة
ب- من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدري متى ينتهي غرضه فيرجع
إلى بلاده (كالقادمين لمراجعة الدوائر الحكومية) فهؤلاء في حكم المسافرين
فلهم الفطر والقصر والمسح على الخفين ثلاثاً ولو بقوا سنوات .
ج- من نوى الإقامة المقيدة بغرض مُعين ويدري متى ينتهي ومتى انتهى رجع
إلى بلاده بمجرد انتهائه فهو في حكم المسافر وله أن يفطر ويقصر ويمسح على الخفين .
- البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس يفطر فيها الصائمون عند غروب
الشمس مادام لديهم ليل ونهار في 24 ساعة
- والدول التي ليس فيها ليل ونهار في 24 ساعة (القطب الشمالي والجنوبي)
فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم
- لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم ويفطر معهم ويقضي
إذا نقص الشهر (أقل من 29 يوماً) وإذا زاد الشهر (عن 30) يتحمل الزيادة
- الخلو من الموانع: وهذا خاص بالنساء في الحيض والنفاس، ويحرم الصوم
والصلاة على الحائض والنُّفَساء .



س : ماهي احكام الحامل والمُرضع ؟
- إذا كانت الحامل أو المرضع قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم
مشقة ولا تأثير على جنينها وجب عليها الصوم

- المرضع التي أفطرت في رمضان ثم حملت وأنجبت في
رمضان القادم دون أن تقضي ما فاتها خوفاً على الرضيع،
وجب عليها القضاء،، مع الحرص على قضاء ما فاتها قبل
أن يأتي رمضان الثاني، ولها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني
إذا كانت هناك مشقة

- إذا أفطرتا (الحامل أو المرضع) خوفاً على أنفسهما، أو خوفاً
على ولديهما، أو إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو
الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام




س : ماهي احكام الحيض والنفاس بالنسبة للصيام ؟

- الحيض ( والنفاس ) يمنعان الصلاة والصوم

- إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح
وكذلك الغسل من الجنابة للرجل والمرأة

- إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس ولو بلحظة فصومها صحيح
وإن أحست بالوجع قبل الغروب

- يرى الشيخ أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض لا في رمضان
ولا في غيره لأنها مضرة، ولتبقى المرأة على طبيعتها التي خلقها الله عليها

- إذا طهرت الحائض أو النفساء في النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب الإمساك

- بعض النساء يحضن مع الحمل فإذا كان كذلك فإن هذه الحامل
لا تصوم ولا تصلي

- إذا سقط الجنين وتبين فيه خلق إنسان يكون الدم الخارج معه
نفاس فيبطل الصوم ولا يجوز معه الصلاة، أما إذا سقط الجنين علقة
أو مضغة ولم يتبين أنه ابتداء خلق إنسان فالدم الخارج معه ليس
نفاساً فتصوم المرأة وتصلي ولا حرج

- المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن
صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست(عن الصوم
والصلاة) وإن لم يصادف عادة حيضتها تغتسل وتصلي وتصوم
ولو كان الدم يجري لأنها تكون كالمستحاضة أو تنتظر ستين يوماً
ثم ترجع للحيضة المعتادة (على خلاف بين العلماء)

- دم الفساد: وهو الدم الذي يخرج من المرأة ولا يكون حيضاً
أو نفاس، وهذا الدم لا يفسد الصوم




يتبع ان شاء الله >>>>>>>>


آخر تعديل الثلايا يوم 06-29-2012 في 03:27 PM.

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: