عرض مشاركة واحدة
قديم 06-06-2012, 06:44 PM   رقم المشاركة : 2
البطل الصامت
مراقب سابق






 

الحالة
البطل الصامت  غير متواجد حالياً

 
البطل الصامت  عضوية شعلة المنتدىالبطل الصامت  عضوية شعلة المنتدىالبطل الصامت  عضوية شعلة المنتدىالبطل الصامت  عضوية شعلة المنتدىالبطل الصامت  عضوية شعلة المنتدىالبطل الصامت  عضوية شعلة المنتدىالبطل الصامت  عضوية شعلة المنتدى

شكراً: 6,294
تم شكره 7,922 مرة في 2,114 مشاركة

 
Oo5o.com (5) رد: ( كتاب آداب المشي إلى الصلاة ) ..IIلشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهII "جزء الاول"


فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال إذ لو سقطت لسقطت
عن هذا الأعرابي الجاهل .
والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم .
ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : ما صليت ولو مت
لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمداً صلى الله عليه وسلم .
والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد :
السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
"لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله" رواه النسائي ورواته ثقات .
والواجبات التي تسقط سهواً ( ثمانية )
التكبيرة غير الأولى والتسميع للإمام والمنفرد والتحميد للكل وتسبيح ركوع وسجود
وقول رب اغفر لي والتشهد الأول والجلوس له وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال .
فسنن الأقوال سبع عشرة : الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة
في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والإخفات
وقول ملء السماء والأرض إلى آخره وما زاد على المرة في تسبيح ركوع
وسجود وقول رب اغفر لي والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على آل النبي
صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم وسوى ذلك فسنن أفعال
مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام
والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال
وجعلهما تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه
في قيامه ومراوحته بينهما وترتيل القراءة والتخفيف للإمام وكون الأولى
أطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ومد ظهره
مستوياً وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه
قبلهما في القيام وتمكين جبهته وأنفه من الأرض ومجافاة عضديه
عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه وجعل بطون
أصابعهما إلى الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع
إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة ومباشرة المصلّى بيديه وجبهته
وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمداً بيديه على فخذيه والافتراش
في الجلوس بين السجدتين والتشهد والتورك في الثاني ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين
وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامها مع الوسطى
والإشارة بسبابتها والالتفات يميناً وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال
على اليمين في الالتفات .

وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة
أشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام
من الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي .
المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود
وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص
وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه .
وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فمتى زاد من جنس الصلاة قياماً
أو ركوعاً أو سجوداً أو قعوداً عمداً بطلت ، وسهواً يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين"
رواه مسلم
ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير وإن زاد ركعة قطع متى ذكر
وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم ،
ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق ولا يدخل معه من علم أنها زائدة ،
وإن كان إماماً أو منفرداً فنبهه ثقتان لزمه الرجوع
ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع
إلى قول ذي اليدين .

ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة
وحمله أمامة ووضعها وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه
كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به .
وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ) وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت

وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيراً لمصلحتها ،
وإن تكلم سهواً أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير
القرآن لم تبطل ، وإن قهقه بطلت إجماعاً لا إن تبسم .

وإن نسي ركناً غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت
التي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً عنها ، ولا يعيد الافتتاح قاله أحمد
وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده ، وإن نسي التشهد
الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً لحديث المغيرة
رواه أبو داود ، ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو ،
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ،
ولو أدرك الإمام راكعاً وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً لم يعتد
بتلك الركعة ، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم
بعد سلام إمامه ويسجد للسهو ، وليس على المأموم سجود سهو
إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده ،
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه
سهواً ولسهوه معه وفيما انفرد به ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص
ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين وإلا في ما إذا بنى على غالب ظنه
إن قلنا به فيسجد ندباً بعد السلام لحديث عليّ وابن مسعود ، وإن نسيه
قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل ، وسجود السهو وما يقول فيه
وبعد رفعه كسجود الصلاة .

والى اللقاء مع جزء جديد بإذن الله
انتظروا جزء الثاني





نسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا بما يخص
أمر ديننا ونسأل الله أن ينفع بها ..

نسأل الله الأخلاص في القول والعمل..


رد مع اقتباس
6 أعضاء قالوا شكراً لـ البطل الصامت على المشاركة المفيدة: