عرض مشاركة واحدة
قديم 06-03-2012, 02:51 PM   رقم المشاركة : 187
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,314
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
افتراضي رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله



ما حكم الصلاة بالنعال ؟؟

و اذا كان قاصداً ""
ما حكم الصلاة في النعال في مسجد الجامعة ، بحجة أن الحذاء يصعب فكه وربطه مع ضيق الوقت ؟ .

الحمد لله
الصلاة بالنعال من الأمور المباحة ، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفةً لليهود ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون بنعالهم ، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا فيها خشية أن يكون فيها قذر ، وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة لإخبار جبريل له بوجود أذى فيه ، فخلع الصحابة نعالهم ، وكل هذه الأحاديث صحيحة ، وستأتي في فتوى علماء اللجنة الدائمة بنصها وتخريجها .
ولا شك أن مساجدهم لم تكن مفروشة بالسجاد بل بالرمل والحصباء ، فكانت لا تتأثر بدخولها بالنعال ، أما المساجد اليوم وقد فرشت بالسجاد فدخولها بالنعال قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ في المسجد ، وقد يتهاون البعض فيدخلون المساجد بأحذيتهم وعليها قاذورات أو نجاسة .
ولو أنه سمح لكل مصل أن يصلي بنعاله على السجاد لاحتجنا إلى مجموعات من العمال لتقوم بتنظيف المسجد بعد كل صلاة ولا نقول في كل يوم ، ولا نظن أن من يقبل بهذا يرضى أن يصلي على سجاد مليء بالغبار والأتربة ، فضلاً عن غير ذلك من القاذورات أو النجاسات إذا تهاون الناس .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجابوا :
" مِن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها ؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) ، وقال : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ، وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ) ، وأخرجه ابن ماجه .
لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ، ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/213، 214) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الصلاة في النعال ؟
فأجاب :
" حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم ) ومن صلى حافيا فلا بأس ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه .
وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها ؛ حذراً من توسيخ الفرش ، وتنفير المسلمين من السجود عليها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر ، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول ، وقد قرنت لهم ذلك بِمَثَلٍ من السنة في قصة أخرى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه ، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض - أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها - من الرمل أو الحصباء ، فاليوم المصلَّى مسجد مفروش بالسجاد ، فهل يقولون إنه يجوز أن يبصق على السجاد ؟! فهذه كتلك " انتهى .
وهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله قد قاله من قبل الإمام أحمد رحمه الله .
فقد نقل ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" عن بكر بن محمد قال : قلت لأبي عبد الله - يعني : الإمام أحمد بن حنبل - : ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله ؟ قال : هذا ليس هو في كل الحديث . قال : والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت .
قال : فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد ، يقع خارجاً ، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجاً أن يجعله في ثوبه " انتهى .
البواري : الحصير المنسوج . كما في "القاموس المحيط" .
فذكر رحمه الله أن البزاق في المسجد ودلكه بالرِّجْل إنما كان لما كانت المساجد غير مفروشة .
وإذا كان خلع النعال فيه صعوبة ، مثل ما يلبسه العسكريون فيجوز لهم الصلاة بحذائهم بشرط التأكد من نظافته .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم دخول المسجد بالحذاء ( البسطار ) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً ، علماً بأن المساجد مفروشة ؟
فأجابوا :
" يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهراً ، مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/215، 216) .
وعلى هذا فالأولى عدم الصلاة في المساجد بالنعال الآن ، إلا لمن عليه مشقة من خلع نعليه ، فيصلي بهما بعد التأكد من نظافتهما ، وعدم أذية من بجانبه ، وإذا كان هذا سيؤدي إلى نوع من الاختلاف والبغضاء والتنفير فالأولى أن يخلع نعليه حرصاً على حصول الألفة بين المسلمين ، وعدم ما يسبب العداوة والبغضاء ، ويمكن للمسلم أن يؤدي السنة ، ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في نعليه ، حيث لا يترتب على ذلك مفسدة ، كما لو صلاها في بيته ، أو إذا صلى على أرض غير مفروشة ونحو ذلك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

=============

السؤال: يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال، ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، فما قولكم؟
الإجابة: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: "نعم".

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة فيهما من باب المشروعات فيكون مستحباً، أو من باب الرخص فيكون مباحاً، والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحباً، ودليل ذلك من الأثر والنظر: أما الأثر: فقوله صلى الله عليه وسلم: "
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً.

وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة الأقدام، وقد قال الله تعالى: {
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافها عن الأرض، وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما بالأرض اتصالٌ لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين؟

ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 653 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال ( 1038 )]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / (655 )]، قال العراقي: صحيح الإسناد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / ( 654 )]، وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً، وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره [أخرجه الإمام أحمد 3/410، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 648 )، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 775 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ( 1431 )].

وبهذا علم أن الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين، إلا أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين، مثل أن تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه، لأن كف الأذى عن المسلمين واجب، لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن كمال صلاتهم، لأن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة.


وأما من قال: إن الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد مفروشاً فليس قوله بسديد، لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان قوله متجهاً.


وأما قول من قال: إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة.


فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟


قد يقول قائل: إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان مألوفاً بينهم لا يتأثرون به، ولا يتأذون به.


فيقال له: وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به.


وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعاً، أو من فلان وفلان، لو كان خيراً لسبقوك إليه.


فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو خصوصاً، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس، ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة.


ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصلاة فيهما فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي احترم المسجد، ولا هو الذي أتى بالسنة.


فمن ثمّ رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:


أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سبحانه وتعالى آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئلا يترتب عليه مفسدة، وهي سبهم لإلهنا جل وعلا، فقال تعالى: {
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ}.

وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشواهده كثيرة:


- منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه وهو يتحدث عن شأن الكعبة: "
لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض".

- ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم، مراعاة للمصلحة، وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهر، ويدعوا السرائر إلى عالمها جل وعلا.


- ومنها: ترك الصيام في السفر.


- ومنها: إيثار النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح.


فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع، التزاماً بالواجب، واغتناماً بالتطوع، حتى يكون بذلك عالماً ربانياً وداعياً مصلحاً.


نسأل ا لله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير، والصلاح، والفلاح، والإصلاح، وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.


رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: