عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-2012, 02:30 PM   رقم المشاركة : 2
ورود الغلا
عضو فعال





 

الحالة
ورود الغلا غير متواجد حالياً

 
ورود الغلا عضوية ستكون لها صيت عما قريب

شكراً: 137
تم شكره 348 مرة في 178 مشاركة

 
افتراضي رد: ^*^مطلوب مساعدة ^*^

الإدارة العامة للتأشيرات هي إحدى إدارات وكالة الوزارة للشئون القنصلية , وتهدف إلى إنجاز ومتابعة كل ما يتعلق باستقدام الأجانب للمملكة بغرض الزيارة أو العمل أو الإقامة أو المرور حسب النظم والتعليمات المعمول بها , ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات وتفسيرها المتعلقة بالتأشيرات مع الجهات المختصة داخل المملكة وممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج . وفيما يلي استعراض لأهم النقاط التي يجب الإطلاع والمعلقة بشروط وضوابط الحصول على تأشيرات الدخول بأغراضها المختلفة :
تأشيرات العمل
وتمنح مباشرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج بناء على ما يردها من وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة .

أولاً ـ المهـنة:
1ـ يجب أن تكون المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة التي يحملها الشخص المستقدم للعمل مطابقة للمهنة المستقدم عليها والمدونة بتصريح العمل و أن تكون المهنة المدونة بجواز السفر مطابقة لذلك إذا كانت مدونة أصلا.
2ـ إذا رغب صاحب العمل أو وكيله تغيير المهنة أو الجنسية أو جهة القدوم فجهة الاختصاص الجهة المانحة (وزارة العمل ) .

ثانياً ـ الديــانة :
1ـ لا يجوز التأشير لغير المسلمين للعمل في الأماكن المقدسة
2ـ يشترط أن تكون المربيات القادمات للعمل بمهنة ( مربية ) ديانتهن الإسلام .
3- عدم التأشير لفئة الجزارين إلا إذا كان المطلوب استقدامه لهذا الغرض مسلم الديانة.

ثالثاً ـ عنـوان صاحب العمل :
يجب أن يقوم صاحب العمل سواء فرداً أو شركات ومؤسسات بتزويد وسيط الاستقدام بعنوانه كاملاً و أرقام الهواتف والسجل المدني وذلك كي يضعها وسيط الاستقدام على ورقة لاصقة توضع على جواز سفر المؤشر له

رابعاً ـ أعمار المستقدمين للعمل :
1ـ أن لا يقل أعمار القادمين للعمل عن (21عاماً )
2ـ السائق الخاص لا يقل عن (25عاماً ) يستثنى من ذلك السائقين الخاصين المتزوجين والقادمين مع زوجاتهم للعمل لدى نفس صاحب العمل بحيث لا يقل عمره عن (21عاما) .
3ـ المربيـــة لا يـقل عن (22عاماً )
4ـ العاملة المـنزلية لا يـقل عن ( 22عاماً )
5ـ الممـرضات والمضيفات لا يقل عن (22عاماً )
6ـ الخياطة المستقدمة للعمل في المشاغل لا يقل عن (30عاماً)
7ـ العاملون في محلات الأقمشة والملابس الجاهزة النسائية لا يقل عن (40عاماً)
8ـ الهجانة لا يقل عن (18عاماً)

خامسا ـ شروط التأشير للسائقين :
1ـ أن تكون صلاحية رخصة القيادة الصادرة من الدول الأجنبية مستوفية للمعلومات الآتية :
ـ مهنة حامل الرخصة
ـ فئة الرخصة
ـ مدة الصلاحية
ـ تاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية
2ـ لا يجوز للأجنبي المستقدم بمهنة سائق خاص أو عام قيادة المركبة على أراضي المملكة قبل أن يراجع أقرب إدارة مرور للحصول على رخصة قيادة
3ـ عدم التأشير لغرض العمل بمهنة سائق ما لم تكن رخص قيادته صحيحة وسليمة وغير تالفة أو مشوهة
4ـ يشترط التأشير لغرض العمل للسائق العمومي أو سائق النقل أن يكون لدية رخصة قيادة عمومي مضى عليها ست سنوات

سادسا ـ. أن يكون المستقدم من بلدة الأصلي :
يجب أن يكون استقدام الشخص لغرض العمل من بلدة الأصلي أو من البلد المقيم فيه إقامة دائمة أو لعدة سنوات .

سابعا ـ أن يكون اسم المستقدم ثلاثياً .
ثامناـ الاشتراطات الصحية :
1ـ ضرورة حصول الشخص المستقدم للعمل أو الإقامة على شهادة الفحص الطبي كشرط أساسي للتأشير
2ـ لا تجيز التعليمات التأشير بالدخول للمصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي فئة(ج) لغرض العمل والإقامة
3ـ يشترط حصول القادمين لغرض العمل في المملكة إحضار شهادة خلو من مرض ( الإيدز ) نقص المناعة المكتسبة .
4ـ لا تجيز التعليمات التأشير بدخول المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) .
5ـ أن يكون لدى القادم للعمل في المملكة صورة من التقرير الطبي الذي بموجبة تم التأشير له وذلك لمعرفة الجهة التي أجرت الفحص الطبي لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها في حال ثبوت عدم صحة التقرير


تاسعا ٍـ شهادة خلو سوابق وحسن السيرة والسلوك :
يشترط أن يكون لدى القادم للعمل في المملكة شهادة خلو سوابق وحسن سيرة وسلوك وأن لا يكون المطلوب استقدامه مرحلا من بلد آخر كان يعمل به.

عاشراـ عقود العـــمل :
1ـ يجب أن يكون هناك عقد عمل مصدق بين صاحب العمل والشخص المطلوب استقدامه.
2ـ المواطن غير ملزم بتصديق عقد العمل من الممثليات المعتمدة في المملكة و يكتفى بتصديق هذه الوزارة أو فرعيها بعد تصديقه من الجهات المعنية.

إحدى عاشر ـ لا تجيز أنظمة المملكة الدخول للعمل لمن لا يجيد القراءة و الكتابة .

أثنى عشر ـ صلاحية تأشيرة العمل :
1- مدة صلاحية تصريح الاستقدام لغرض العمل سنتين من تاريخ صدوره من وزارة العمل .
2- مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة على الجواز ثلاثة أشهر كحد أقصى.
3- مدة صلاحية الإقامة المدونة على تأشيرة الدخول ثلاثة أشهر .

ثلاثة عشر ـ إعادة إصدار تأشيرة العمل سبق الاستفادة منها باستقدام عاملة منزلية أو سائق خاص :
تعامل تأشيرات الدخول لغرض العمل الخاص بالعمالة المنزلية ، والسائق الخاص ، عند مغادرة أي منهم إلى بلده لعدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة والمحددة بثلاثة أشهر، معاملة التأشيرة المنتهية الصلاحية وتقوم وزارة العمل (مكاتب العمل) وهي جهة الاختصاص بتعويض صاحب العمل عنها بتأشيرة أخرى دون مقابل .

أربعة عشر ـ شهادة عدم الاستفادة :
لا تقوم ممثليات المملكة في الخارج بمنح شهادة عدم الاستفادة ويشمل ذلك جميع التأشيرات سواء المنتهية أو غيرها ويمكن الحصول عليها من الجهة المانحة (وزارة العمل).

خمسة عشر ـ تأشيرات العمل لدى الممثليات والمنظمات الدولية المعتمدة داخل المملكة :
على الممثليات والمنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة إحضار مذكرة رسمية مشفوعة باستمارة إلكترونية مختومة وموقعة منها وذلك للعاملين لديها وتقدم لوزارة الخارجية أو أحد فرعيها .


ستة عشر ـ رسم تأشيرة العمل (50) ريال يستحصل من الممثليات في الخارج .
تأشيرات الدخول لغرض الإقامة :
ـ للحصول على تأشيرة إقامة في المملكة لابد أن يكون لدى المتقدم موافقة من الجهات المختصة على التأشير بالدخول للإقامة من داخل المملكة .
ـ تأشيرات الدخول للإقامة للزوجة والأبناء القصر الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة ، والبنات الغير متزوجات .
ـ مدة صلاحية تأشيرة الإقامة سنة من تاريخ صدورها من الجهة المختصة .
ـ إجراء الفحص الطبي اللازم .
ـ قيمة رسم طابع التأشيرة 50 ريال سعودي ويدفع عند إصدار التأشيرة من الممثلية .
ـ الأبناء بالتبني تنطبق عليهم ضوابط وشروط الإقامة أسوة بأبناء المقيم الشرعيين بعد التأكد من الوثائق القانونية وصحة التبني .

تأشيرات العمل المؤقت والعمل الموسمي :
تصدر من قبل وزارة العمل وهي جهة الاختصاص وتبلغ للممثليات عبر وزارة الخارجية .

تأشيرات الزيارة:
ـ زيارات رجال الأعمال :
تصدر من قبل ممثليات المملكة مباشرة دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية و تمنح لرجال الأعمال لمدة اثني عشر شهرا ولعدة سفرات ومن في حكمهم من أصحاب الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات وممثلوها ومديروها العاملون بها رجالا كانوا أو نساء برسم (1000) ريال .

ـ الزيارات التجارية :
وتمنح من ممثليات المملكة في الخارج مباشرة على النحو التالي :ـ

ـ لممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات الأجنبية الذين يتقدم بطلبهم اتحاد ومجلس الغرف التجارية الصناعية في بلدانهم أو لديهم خطاب دعوه من الغرف التجارية والصناعية السعودية ولا توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية .
ـ لرجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات من جنسيات ليس للمملكة ممثليات في بلدانهم يؤشر لهم من إحدى ممثليات المملكة بعد التأكد من صفتهم التجارية من خلال تقديم خطاب من الغرف التجارية في بلدانهم أو مذكرة من سفارة بلده .
ـ لرجال الأعمال والمستثمرين والمندوبين غير المقيمين على أن يكون لدى الشخص دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية الصناعية السعودية وخطاب من سفارة بلده يؤكد صفته التجارية .
ـ للمهندسين و الفنيين وغيرهم الذين لهم صفة تجارية ويمارسون أعمالاً تجارية أو إدارية بالشركة أو المؤسسة التي ينتمون إليها من واقع بطاقات العمل التي يحملونها والمستندات المقدمة.
ـ لمن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة وهم لا ينتمون لجهات رسمية في بلدانهم وليسوا قادمين في مهمات رسمية ويتقدمون بطلب لزيارة الشركات والمؤسسات السعودية فإنهم يمنحون تأشيرة زيارة تجارية ( عادية ) مع إعفائهم من الرسم .
ـ للمستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو إذا كان لديهن محرم مقيم في المملكة أو إذا كان قدومهن للمملكة ضمن وفد تجاري وإذا لم يكن هناك محرم يتم التأشير لهن من الداخل بتقديم طلب من الشركات والمؤسسات السعودية للوزارة أو أحد فرعيها بعد تصديقها من الغرف التجارية .
ـ طلبات الشركات والمؤسسات السعودية للزيارة المرسلة للممثليات مباشرة بعد تصديقها من الغرفة التجارية مع ملاحظة تدوين رقم السجل المدني للمؤسسة الذي يبدأ بالرقم (700) وليس السجل التجاري أو تدوين السجل المدني لصاحب المؤسسة المكون من عشرة أرقام .



• لرجال الأعمال الحق في اصطحاب عائلاتهم (الزوجة والأبناء ) وتمنح لهم تأشيرات زيارة مرافق .
ـ زيارة العمل وتصدر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها وهي للفئات التالية :
الأشخاص القادمين لزيارة جمعيات النفع العام والأندية والمنظمات الدولية المعتمدة في المملكة وليس لديها اتفاقية مقر وغيرها والأشخاص الذين ليس لهم صفة تجارية مثل ( المهندسين , الأطباء , المحامين , أساتذة الجامعات , المدرسين , مبرمجي الكمبيوتر , الفنيين , الحرفين , وغيرهم ) وعند صدور أمر التأشير للممثلية المعنية يجب توفر التالي :
أـ الشهادات العلمية المعترف بها دولياً ( فإذا كان المطلوب مهندساً فيجب أن تكون الشهادة التي يحملها مطابقة مع ما هو مدون في أمر التأشير الصادر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها ويقاس علية بقية المهن )
ب ـ عقد عمل مع منشأة مسجلة في المملكة
ج ـ الخبرة في مجال العمل لمدة سنتين
ـ في الطلبات المقدمة يجب ملاحظة تدوين رقم السجل المدني للمؤسسة الذي يبدأ بالرقم (700) وليس السجل التجاري أو تدوين السجل المدني لصاحب المؤسسة.
ـ تمنح لمدة شهر واحد كحد أعلى أو ثلاثة اشهر لعدة سفرات .

ـ الزيارة لغرض المشاركة في المعارض المقامة في المملكة :
يتم الإجراء من قبل هذه الوزارة أو أحد فرعيها وفق الشروط التالية :ـ
1ـ تقديم أصل الترخيص بالموافقة على إقامة المعرض مع صورة منه على أن يتضمن الترخيص مشاركة دولية والمساحة الإجمالية .
2ـ أن تكون نسبة ما يتم التأشير لهم للمشاركة في المعارض التي تقام بمشاركة خارجية (10%) من المساحة الإجمالية للمعرض.
3ـ تقديم
القائمة الأساسية للتأشيرات قبل شهر من بداية المعرض.
4ـ لتنويع وتعدد المشاركات الدولية في المعارض التي تقام بمشاركة دولية فإن على شركات ومؤسسات المعارض تسويق معارضها على مختلف الدول لضمان مشاركة أكبر عدد من العارضين ومن دول مختلفة.
5ـ إدخال أسماء المطلوب التأشير لهم للمشاركة بالمعرض على موقع وزارة الخارجية
( VISA.MOFA.GOV.SA ) على أن تدون أسماء المشاركين الغير عربية بالأحرف اللاتينية.
6ـ تقديم قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات والمصانع المشاركة في المعرض ، مع المستندات التي توضح طبيعة نشاط كل منها.
7ـ أن تكون مهن من يطلب التأشير لهم مناسبة مع طبيعة المعرض المرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة.
8ـ في حالة تعديل موعد إقامة المعرض موافاة وزارة الخارجية بخطاب من وزارة التجارة والصناعة.


ـ شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة :

ـ أن يكون لدى طالب الزيارة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويسمح له بالعودة للجهة التي قدم منها في أي وقت .
ـ تنفذ التأشيرات عموماً من ممثليات المملكة خلال (24) ساعة من تقديمها .
ـ تقبل ممثليات المملكة في الخارج الطلبات سواء بالحضور الشخصي أو بعث جواز السفر بالبريد أو عن طريق مكاتب الخدمات.


ـ الزيارة العائلية .
ـ ـ كافة تأشيرات الدخول لغرض الزيارات العائلية للأشخاص الذين لهم صلة قرابة بالدم أو النسب من مقدم الطلب وتصدر من ديوان الوزارة أو أحد فرعيها بعد تعبئة استمارة التأشيرة الإلكترونية عبر موقع الوزارة الإلكتروني
www.visa.mofa.gov.sa ومن ثم تقديمها للوزارة أو أحد فرعيها شريطة أن تكون الاستمارة الإلكترونية مختومة وموقعة ومصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية مع إرفاق صورة من الإقامة .
ـ بعد الموافقة على الزيارة العائلية وصدور أمر بالتأشير يجب على المستفيد التقدم لممثلية المملكة المعنية بالأوراق والوثائق الثبوتية التي تثبت صحة صلة القرابة والعلاقة الزوجية للشخص المطلوب للزيارة .
ـ مدة صلاحية الزيارة العائلية (90) يوما من تاريخ صدورها .

ـ الزيارة الشخصية :ـ
ـ الزيارات الشخصية تمنح في الأصل لطلبات أصحاب السمو الأمراء الصادر عليها موافقات من جهات الاختصاص .

ـ تأشيرات الدخول لزيارة القطاع الحكومي (الحكومية) :
تمنح لزيارة القطاع الحكومي بناء على طلبات تقدم على موقع الوزارة الإلكتروني وفق استمارة مختومة وموقعة من الجهة الطالبة .

ـ الزيارة لغرض السياحة ( التأشيرات السياحية ) :
وتمنح وفقا للتالي :ـ
ـ تمنح لمواطني الدول التالية: ( الأوروبية ـ الأمريكيتين ـ اليابان ـ الصين الشعبية ـ الصين الوطنية ـ سنغافورة ـ ماليزيا ـ بر وناي ـ استراليا ـ كوريا الجنوبية ـ جنوب أفريقيا ) عن طريق التقدم لأحد الشركات المعتمدة التي بدورها تقدم الجوازات للممثلية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات .


ـ يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة واستقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم
ـ يتم قدوم السائحين ضمن مجموعات بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص .
ـ أن لا يقل عمر المرأة المطلوب التأشير لها عن ثلاثين عاما وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم .
ـ ألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين (مكة المكرمة ـ المدينة المنورة)
ـ أن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه المتواجدين في غير بلدانهم وفق ما يعامل به غيرهم بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات وان تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.
ـ يستطيع من يرغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي
www.sauditourism.com.sa . كما يمكن للراغب في الحصول على تأشيرات سياحية الاتصال بأحد مكاتب الخطوط السعودية أو وكلائها المعتمدين في الخارج للحصول على التأشيرة عن طريق برنامج "اكتشف المملكة"

ـ تأشيرات دخول أقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة:
يمكن التأشير لأقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة من قبل الممثليات وفقاً للتالي :
1ـ في حال الوفاة الطبيعية فقط والتي لا يترتب عليها أي حق خاص :
ـ أن يكون المتقدم بطلب تأشيرة الدخول قريب للمتوفى من الدرجة الأولى أو الثانية (الأب ـ الابن ـ الأخ ـ ابن الابن ـ العم ـ ابن العم) ويصطحب معه وكالة شرعيه أو من ينوب عن الورثة مصدقة من سفارة بلده ووزارة خارجية البلد المضيف ثم من السفارة السعودية على أن تكون الوكالة تخول لمن قدم لهذا الغرض اخذ قناعته بحالة الوفاة واستلام الجثمان لترحيله إلى بلاده أو دفنه بالمملكة بناء على رغبة ذويه .
ـ ترحيل الجثمان على نفقة ذويه في حالة عدم وجود كفيل له .
ـ يمنح شخص واحد فقط سواء قريب يحمل وكالة شرعية أو وكيلاً شرعياً ينوب عن الورثة .


2ـ في حال الإصابة في حوادث خطيرة ـ
ـ على الشخص المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول في حال كان له قريب تعرض لإصابة نتيجة حادث خطير أن يتقدم بما يثبت إصابة قريبة ويكون الإثبات صادر من المستشفى المعالج فيه ومصدق من الشئون الصحية في المحافظة المتواجد فيها المستشفى.

ـ التأشير للإعلاميين :
وتصدر من الوزارة أو أحد فرعيها وهي بغرض التغطية الإعلامية لمناسبات تجارية أو صناعية حيث يتم التأشير لهم بعد إرفاق خطاب تأييد من وزارة الثقافة والإعلام بالموافقة على دخولهم.

ـ تأشيرات الدخول لغرض العلاج في المستشفيات الحكومية على نفقة الدولة :
1ـ العلاج في المستشفيات الحكومية لا يتم إلا بموافقة سامية سارية المفعول وصريحة بعلاج المريض وهو خارج المملكة والإجراء يتطلب تقديم طلبات التأشير للمرضى الأجانب للعلاج في المملكة أو مواصلة العلاج إلى وزارة الخارجية (وكالة الوزارة للشؤون القنصلية ـ الإدارة العامة للتأشيرات ) بموجب خطاب رسمي من الجهة المخولة في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية التي تشرف عليها وزارة الصحة محدداً موعد المراجعة بعد التأكد من سريان الأوامر السامية .
ـ تعبئة استمارة علاج عبر موقع الوزارة الإلكتروني و إرفاقها مع الطلب بعد توقيعها وختمها من المستشفى المعالج .


ـ تأشيرات الدخول لغرض العلاج في المستشفيات الخاصة :
يتم الإجراء من الداخل على النحو التالي :
ـ يقدم المريض طلباً لمستشفى خاص لعلاجه حسب الاستمارة المعدة لذلك.
ـ يحدد فترة العلاج أو النقاهة والمبالغ اللازمة للعلاج .
ـ يتم إبلاغ وزارة الصحة من قبل المستشفى بعد تعبئة الاستمارة الخاصة وتعهد من المستشفى يوضح مسئوليته عن المريض حتى مغادرته المملكة
ـ يتم إحالة الطلب أو تقديمه من قبل المستشفى إلى الوزارة أو أحد فرعيها ليتم تعميد الممثليه المعنية
ـ أن لا تزيد مدة الزيارة عن (3) ثلاثة أشهر ولا تمدد إلا من قبل إدارات الجوازات بالمملكة ولمدة واحدة بناء على طلب من الجهة المعالجة وأن تقتصر طلبات العلاج على المستشفيات الأهلية المتخصصة والمؤهلة للعلاج .


ـ دخول الأطباء لحضور امتحانات الزمالة :
الأطباء والطبيبات الأجانب الراغبين في حضور امتحانات الزمالة التي تعقد في المملكة عليهم التقدم بطلباتهم إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعند صدور موافقة الهيئة على حضورهم لأداء الامتحانات يتم تعميد الممثلية المعنية عن طريق هذه الوزارة أو أحد فرعيها بمنح تأشيرة الدخول اللازمة


ـ تأشيرة الدخول للمرافقين :
ـ تمنح للفئات التالية :ـ
ـ مرافقي القادمين بزيارات تجارية أو تأشيرة رجال الأعمال وهم الزوجة والأبناء .
ـ العمالة المنزلية النسائية المرافقات لعوائل المواطنين المقيمين في الخارج والقادمين لزيارة المملكة .
ـ المرافقون للمرضى الذين يعالجون في مستشفيات المملكة .
ـ الحالات المماثلة التي ينطبق عليها هذا النوع من التأشيرات .


ـ *كافة أنواع تأشيرات الزيارة عموما تكون واسطة الدخول بها للمملكة "جـوا "

تمديد تأشيرة الخروج والعودة :
ـ تمديد تأشيرات الخروج والعودة تتم من ممثليات المملكة في الخارج مباشرة وفقا
للشروط التالية:
ـ أن يكون الشخص المتقدم بطلب التمديد لم يمضي على بقاءه خارج المملكة أكثر من سبعة أشهر من أشهر من تاريخ مغادرته للمملكة .
ـ أن يكون لدية إقامة سارية المفعول .
ـ يرفق خطاب عدم ممانعة مصدق من صاحب العمل يتضمن طلب التمديد .
أما بالنسبة لأبناء المقيمين في المملكة والذين يدرسون في الخارج يتم تمديد تأشيرات العودة لهم
وفق التالي :
ـ أن لا يمضي على مغادرتهم للمملكة أكثر من 12 شهراً .
ـ إحضار ما يثبت استمرارهم في المدارس التي يدرسون بها .
ـ أن تكون إقامتهم سارية المفعول .
ـ تعامل الأم معاملة الأبناء
**ـ التعليمات لا تجيز التمديد للأبناء الأجانب الذين انتهت تأشيرة عودتهم وتجاوزت أعمارهم 18 سنة ،
وبالإمكان منحهم تأشيرة زيارة بعد إسقاط أقامتهم في المملكة .


تأشيرات المرور:
أولاً ـ تأشيرات المرور براً :
1ـ سائقي الشاحنات والمعاونين العابرة لأراضي المملكة ( ترانزيت ) : يسمح لهذه الفئة بالمرور براً عبر أراضي المملكة ( ترانزيت ) ويتم منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج وفق الآلية التالية :
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
ـ تأشيرة دخول للدولة المراد العبور إليها من الدول المجاورة .
ـ وجود وثائق تصدير البضاعة للدولة المقصودة كشهادة المنشأ والفواتير وتصاريح التصدير .
ـ رخصة قيادة الشاحنات
ـ إرفاق صورة من وكالة التصريح بقيادة الشاحنة .
ـ إرفاق صورة من الإقامة إذا كان السائق مقيم بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفي حال كان غير مقيم فيها فيمنح تأشيرة ذهاب وعودة فقط إلى البلد القادم منه أو إلى بلدة الأصلي

2ـ الحاصلين على عقود عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : يمنحون تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرات دخول للدول التي يسافرون إليها سواء كان عبورهم بواسطة سياراتهم الخاصة أو بسيارات الأجرة أو الحافلات وذلك وفقاً للشروط التالية :
ـ عقد عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ـ تأشيرة دخول للبلد الذي يحمل عقد العمل فيه
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر
ـ إثبات صلة المحرم إذا كان الشخص المطلوب أنثى
ـ يستوفى الرسم بمبلغ (50) ريال سعودي

ثانياً ـ تأشيرات المرور جواً :
تمنح تأشيرة المرور جواً للمسافر الذي تزيد مدة انتظاره للرحلة التالية عن اثنتي عشرة ساعة وفق الضوابط التالية :


ـ لا يزيد انتظار المسافر لرحلته التالية عن ثلاثة أيام
ـ أن يكون لدية تأشيرة دخول للبلد المتوجة إليه
ـ أن يكون لدية تذكرة سفر مؤكدة للبلد المسافر إلية
ـ في حال كان الراغب في الحصول على تأشيرة مرور جواً امرأة فلا بد من وجود محرم شرعي مرافق لها


رد مع اقتباس
5 أعضاء قالوا شكراً لـ ورود الغلا على المشاركة المفيدة: