عرض مشاركة واحدة
قديم 03-23-2012, 04:21 PM   رقم المشاركة : 34
Alaa Hatim
عضو متألق






 

الحالة
Alaa Hatim غير متواجد حالياً

 
Alaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريبAlaa Hatim عضوية ستكون لها صيت عما قريب

شكراً: 285
تم شكره 613 مرة في 270 مشاركة

 
افتراضي رد: موسوعه فتاوى الاسلامية "متجددبإذن الله"




ما حكم الرسم في الإسلام ?.


الجواب

الحمد لله
الرسم له معنيان :
أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ،

وهذا جاءت السنة بتحريمه ، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كل مصوّر في النار " وقوله صلى الله عليه وسلم : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم "
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير ، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور .



أما رسم ما لا روح فيه ـ
وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم .
ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا ، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك ، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف ، أو لأسباب أخرى فلا باس ، قال الله عز وجل : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام / 119
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ص302





هل يجوز رسم الشخصيات الكرتونية؟

الجواب
الحمد لله
لا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح ،
سواء كان ذلك نحتا أو على ورق أو قماش أو غيره ، وسواء كان صورة حقيقية أو متخيلة ؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .
والدُّرْنوك : نوع من الستائر .
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
قال في "الإنصاف" (6/248) : "ومن أتلف مزمارا , أو طنبورا , أو صليبا , أو كسر إناء فضة , أو ذهب , أو إناء خمر : لم يضمنه. وكذا : العود , والطبل , والنرد , وآلة السحر , والتنجيم , وصور خيال , والأوثان والأصنام , وكتب المبتدعة المضلة , وكتب الكفر ونحو ذلك . وهذا المذهب في ذلك كله " انتهى بتصرف.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .

وقال الأستاذ محمد بن أحمد علي واصل في "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" (ص363) : "وحكم صناعة ما يسمى أفلام الكرتون كحكم صناعة الصور المنقوشة باليد ، متى كانت لذوات الأرواح ، سواء كانت منقوشة باليد كما هو معروف الآن ، أو كانت صناعة بالآلات الحديثة ".
واستدل لذلك بعموم الأحاديث الواردة بتحريم صور ذوات الأرواح ، وبأنه لا توجد ضرورة تبيح هذا المحظور ، إلى أن قال : " فإن قيل : إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة ، أو لكونها لا نظير لها في الواقع ، والتشويه فيه إهانة للصورة ،
وخصوصا إذا كانت مما لا نظير له .
<A href="https://www.monms.com/vb" target=_blank>

فالجواب :
أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها ، وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها . وأما كونها لا نظير لها ، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم ، فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة ، سواء كان لها نظير أو لا " انتهى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب