عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-13-2012, 10:05 AM
ابو العتاهية ابو العتاهية غير متواجد حالياً
عضو مبتدئ
 
شكراً: 45
تم شكره 95 مرة في 37 مشاركة

ابو العتاهية عضوية تخطو طريقها








Llahmuh أسس وقواعد منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف

 



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله؛ وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم؛وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم)





الخلاف:

قدر الله الاختلاف وأمرنا قدرا شرعيا أن نزيله كما قدر على عباده الجوع و... وأمرهم بالبحث عن الرزق وأن يزيلوا أسبابه.....

قال الله تعالى: {... وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ...} [هود:118،119]. قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا...} [آل عمران:103].




أنواع المخالفين:

1ـالكفار ومن يلحق بهم وهم أنواع وليسوا موضوع حديثنا هذا:

أ- المحاربون. ب- المعاهدون. ج- الذميون.




2- المخالفون من المسلمين وهم موضوع حديثنا المفصل:

و المخالفون جماعات على قسمين:




1) المخالف البعيد وهم:

أ- المعتزلة. ب- الأشاعرة.

ج- زيدية وهم عدة فرق. د- الصوفية المتعصبة.



2) المخالف القريب وهم:

أ - كالعوام. ب- السني إذا خالف في أصل أوأصلين.

ج- المخالف في الفروع.



والمخالفون أفرادا:

العلماء: لا يطرح من أجمع على قبوله ولا يوثق في من أجمع على تركه.






أنواع الخلاف:


1ـ خلاف أنواع كالأذكار وأنواع الحج و...

2ـ خلاف تنوع أفهام كما وقع للصحابة في غزوة بني قريظة من شأن صلاة العصر.

3 ـ خلاف تضاد كالمبتدعة أما العصاة فلهم معاملة دون ذلك.

أسس في التعامل مع الخالف:

الأساس الأول: العدل والإنصاف وهو يشمل كل القواعد التي تأتي:

قال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2].

وقد حرم الله الظلم في كل الأديان وفي كل شيء قال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [الآيات سورة المطففين..]





القاعدة الأولى: عدم القول بلا علم:

قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم.....}. سورة الإسراء.

القاعدة الثانية: اعتبار الحسنات والسيئات:

قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا...} [آل عمران:75]

و في صحيح البخاري لما جلد رجل في الحد فقال رجل من القوم (اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به) فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«لا تلعنوه فوالله ما علمت ُـ أي الذي علمت ـ أنه يحب الله ورسوله».

و حديث علي في البخاري ومسلم في قصة حاطب «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر..........».

وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لايفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر........».

قال ابن رجب رحمه الله: (والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرأ في كثير صوابه) كتاب القواعد.

ولابن المسيب وابن سيرين والشافعي وأحمد وغيرهم نحو ذلك.





القاعدة الثالثة:
عدم تعظيم الخظأ فوق حده وعدم الافتراء على المخطئ فوق خظئه:


• يقول الإمام الشوكاني في كتابه أدب الطلب - (1/ 85)

• ومما أحكيه لك أني أدركت في أوائل أيام طلبي رجلا يقال له الفقيه صالح النهمي قد اشتهر في الناس بالعلم والزهد وطلب علوم الاجتهاد طلبا قويا فأدركها إدراكا جيدا فرفع يديه في بعض الصلوات ورآه يفعل ذلك بعض المدرسين في علم الفقه المشهورين بالتحقيق فيه والإتقان له فقال اليوم ارتد الفقيه صالح؟؟!

فانظر هذه الكلمة من مثل هذا مع شهرته في الناس واجتماع كثير من طلبة علم الفروع عليه في جامع صنعاء، وشيبه الناصع وثيابه الحسنة، كيف موقعها في قلوب العامة وما تراهم يعتقدون في الفاعل لذلك بعد هذا؟! فأبعد الله هذا عالما وذهب بهذا علما. اهـ

قال الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا} [الأنعام:152].





القاعدة الرابعة:
ما يثبت بيقين لا ينفى إلا بيقين:


التثبت: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...} [الحجرات:6].

ثم تنزيل الأحكام يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع.

قال الإمام الشافعي كما في حلية الأولياء 9/122(يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياكَ أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن القه وقل له: (بلغني عنك كذا وكذا واحذر أن تسمي المبلغ فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر، ولا تزيدن على ذلك شيئاً، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها ًبعذر فاقبله منه......) الخ





القاعدة الخامسة:
الموالاة تبع لمدى الصلاح وليس للانتماء:


قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ....} [الحجرات:13].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله».





القاعدة السادسة:
لازم القول ليس بقول إلا إذا بُين له والتزمه.


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى - (5/ 306)

فَلَازِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ فَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَنْفُونَ أَلْفَاظًا أَوْ يُثْبِتُونَهَا بَلْ يَنْفُونَ مَعَانِيَ أَوْ يُثْبِتُونَهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِأُمُورِ هِيَ كُفْرٌ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِالْمُلَازَمَةِ بَلْ يَتَنَاقَضُونَ وَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُضِ النَّاسِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْبَابِ وَلَيْسَ التَّنَاقُضُ كُفْرًا.اهـ






القاعدة السابعة:
لا يلجأ إلى المعاداة إلا بعد النصيحة وإقامة الحجة:




فيراعي أهل الأعذار: الجاهل – المقلد – العاجز – المكره – المتأول – المجتهد، في غير الأمور القطعية الضرورية.




ومن الموانع: عدم قيام الحجة - عدم التمكن من القطع على قصد المعين.



والشروط هي: العقل – العلم أوبلوغ الحجة وقيامها – لا يزول اليقين إلا باليقين – أن يكون الفعل أو القول قامت الحجة أنه كفر أو فسق.





القاعدة الثامنة:
ترك الأخلاق المذمومة: الحسد – البغي – التعصب – الاحتقار والاستخفاف.


قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»




الأساس الثاني:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة:

قال الله تعالى: {فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا....} [طه:44]

وأرسل علي بن أبي طالب ابن عباس رضي الله عنهما لدعوة الخوارج.............. وقال ابن الوزير رحمه الله في العواصم 1/220: "فإن قيل هل السكوت عن المبتدعة لازم خوفاً للتفرق؟ قلنا: أما بيان بدعهم وكف شرهم على الوجه المشروع فواجب ومستحب، وأما المراء الذي يظن فيه المفسدة دون المصلحة فلا خير منه" 1هـ





الأساس الثالث:
أن نقبل الحق منهم مهما كانوا:


يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه ( اقبلوا الحق من كل من جاء به،وإن كان كافراً أو فاجراً، واحذروا زيغة الحكيم،قالوا:كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: على الحق نور) رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث أبي هريرة في تعليم الشيطان له آية الكرسي «صدقك وهو كذوب»

وروى أحمد والحاكم وصححه الذهبي عن قتيلة بنت صيفي قالت (إن حبراً من الأحبار قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون..لولا أنكم تنددون...)وفيه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم للحبر. والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله رقم (136).





الأساس الرابع:
الدعاء لهم بالهداية والرحمة والصلاة على موتاهم وتوريثهم ما لم يظهروا الكفر:


من الأدلة ما في صحيح مسلم من الدعاء لهم في التشهد «السلام علينا وعلى عبادا لله الصالحين.......»

الدعاء للمسلمين في القنوت، وكذا في سائر الأدعية، والمخالفون من المسلمين.

وقفة لبيان الانفصام بين أقوالنا هذه وسوء معاملتنا للمخالف:

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نصر المنبجي الصوفي وهو ممن أغروا به وآذواه لكنه أثنى عليه ودعا له فقال في رسالة له كما في مجموعة الرسائل والمسائل 1/ 169:

(من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وخفائه........) الخ الرسالة التي بين فيها خطأ الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد.






الأساس الخامس: التعاون معهم بالضوابط الشرعية:

ومن الضوابط:

ما بينه الله تعالى بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]

التعاون في المسائل التي ليس بيننا فيها خلاف.

مراعاة المصلحة والمفسدة،فإذا لم يستطع الإنسان فعل الواجب إلا عن طريقهم تعاون معهم.

ألا يتخذ المخالف هذا التعاون ذريعة لنشر الباطل.





الأساس السادس:
جواز الصلاة خلف المبتدع الذي لم يخرج من الإسلام مع الكراهة:


معلوم من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر.

بل روى عبدوس عن الإمام أحمد أن من أعاد الصلاة فهو مبتدع. مجموع الرسائل والمسائل

5/381





الأساس السابع:
في قبول شهاداتهم:


قال الإمام ابن القيم في الطريق الحكمية ص155 (وأما أهل البدع الموافقون أهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة فهؤلاء أقسام:

أحدها: المقلد الجاهل الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته،إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى.

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن ترك ذلك اشتغالاً بدنياه ورئاسته، فهذا مفرط مستحق للوعيد، فإن غلب ما فيه من البدع والهوى على ما فيه من السنة والهدى رُدت شهادته،وإلا قُبلت.

القسم الثالث: أن يسأل ويتبين له الهدى،ويتركه تقليداً وبغضاً أو معاداة لأصحابه فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاً، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلناً داعية رُدت شهادته وفتاويه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادته ولا فتاوى ولا حكم إلا عند الضرر , كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم , وكون القضاة والشهود والمفتين منهم ففي رد شهادتهم آنذاك فساد كبير,ولا يمكن فيقبل للضرورة)1هـ





الأساس الثامن:
الجهاد مع الإمام المبتدع والاستعانة بالمبتدعة:


قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لايبطلهما شيء ولا ينقضهما)

وإذا كان الخلاف قائم في الاستعانة بالمشركين فالاستعانة بالمسلمين المخالفين من باب أولى.

وقد استثنى بعض أهل العلم الداعية إلى بدعته إلا عند الحاجة فإنه يستعان به بشرط أن يؤمن ضرره.





الأساس التاسع:
زجر المبتدعة وعقوبتهم:


يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام 1/175: (إن القيام عليهم بالتثريب أوالتنكيل أوالطرد أو الإبعاد أوالإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أولا، وكون صاحبها مشتهراً بها أو لا، وداعياً إليها أو لا، ومستظهراً بالإبتداع أو لا، وخارجاً عن الناس أولا، وكونه عاملاً بها على وجه الجهل أولا)1هـ





هجر المخالف:


الأصل فيه حديث كعب بن مالك المتفق عليه في هجر الثلاثة الذين خلفوا.

والهجر عبادة ولا بد فيها من

1- ابتغاء وجه الله

2- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

والهجر له ضوابط منها:

مراعاة حال المبتدع داعية أم لا، جاهل، متأول...............

مراعاة حال البدعة كبيرة أو صغيرة وإذا كانت صغيرة مواظباً عليها أو لا.

وقبل كل الضوابط التثبيت من وجود البدعة.

ومن الضوابط مراعاة حال الزمان.

يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه هجر المبتدع ص45:"فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة ولاحول ولاقوة إلا بالله – فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي لم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر"1هـ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجرهُ وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه"1هـ المجموع الثمين 1/31،30.

والله أعلم
مصدر الموضوع
والحمد لله رب العالمين

-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share


التعديل الأخير تم بواسطة ابو العتاهية ; 03-13-2012 الساعة 05:45 PM
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ابو العتاهية على المشاركة المفيدة: