عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-09-2012, 09:22 PM
الصورة الرمزية N.Yasser
N.Yasser N.Yasser غير متواجد حالياً
مشرف القناة الإخبارية
 
شكراً: 2,157
تم شكره 3,004 مرة في 1,491 مشاركة

N.Yasser عضوية شعلة المنتدىN.Yasser عضوية شعلة المنتدىN.Yasser عضوية شعلة المنتدىN.Yasser عضوية شعلة المنتدىN.Yasser عضوية شعلة المنتدىN.Yasser عضوية شعلة المنتدى









Ham حكم أكل الحلزون البري ..

 


حكم أكل الحلزون المعروف لدى أهل المغرب والجزائر
ومن بعض مسمياته في المغرب "الببوش"




ما حكم أكل " الحلزون " ؟ علماً أن إعداد وجبة " الحلزون " يتطلب طبخه حيّاً !
وهل كان " الحلزون " يؤكل في عهد رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؟ .

1- الإجابة من موقع الإسلام سؤال وجواب :

الحمد لله

أولاً :

"الحلزون" نوعان ، بري ، وبحري ، أما البري : فتصنيفه من "الحشرات" التي لا دم لها سائل ،

وأما البحري : فهو من القواقع ، وهو من الحيوانات البحرية .

وتتمتع الحلزونات البرية بزوجين من قرون الاستشعار ، مع وجود العيون على طرف القرن الأطول ،

ويعتبر الحلزون الرمادي الكبير : حشرة مؤذية ؛ لأن لها شهية نهمة لأكل النباتات ،

ويبلغ طولها 10سم . انتهى .

ثانياً :

أما بخصوص حكم أكل الحلزون :

أ. فالبري منها : يدخل في حكم أكل الحشرات ، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء ،

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16) : "مذاهب العلماء في حشرات الأرض ....

مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود . وقال مالك : حلال" انتهى .

وقال ابن حزم رحمه الله :

"ولا يحل أكل الحلزون البري , ولا شيء من الحشرات كلها : كالوزغ ، والخنافس , والنمل , والنحل ,

والذباب , والدبر , والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل , والبراغيث , والبق ,

والبعوض وكل ما كان من أنواعها ؛ لقول الله تعالى : (حرمت عليكم الميتة) ؛ وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) ،

وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق ، أو الصدر ,

فما لم يقدر فيه على ذكاة : فلا سبيل إلى أكله : فهو حرام ؛ لامتناع أكله ، إلا ميتة غير مذكى"

انتهى ."المحلى" (6/ 76 ، 77) .

ولم تشترط المالكية ذبح ما ليس له دم سائل ، بل جعلوا حكمه كحكم الجراد ،

وذكاته : بالسلق ، أو الشوي ، أو بغرز الشوك والإبر فيه حتى يموت ، مع التسمية :

ففي "المدونة" (1/542) :

"سُئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل ؟

قال : أراه مثل الجراد ، ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : فلا يؤكل"

انتهى .

وفي " المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 110 ) لأبي الوليد الباجي رحمه الله :

"إذا ثبت ذلك : فحكم الحلزون : حُكم الجراد ، قال مالك : ذكاته بالسلق ،

أو يغرز بالشوك والإبر حتى يموت من ذلك ، ويسمَّى الله تعالى عند ذلك ، كما يسمى عند قطف رءوس الجراد"

انتهى .

ب. وأما البحري منها : فهو حلال ؛ لعموم حل صيد البحر ، وطعامه ،

قال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) المائدة/96 ،

وروى البخاري عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : "صَيْدُهُ : مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ : مَا رَمَى بِهِ" .

وروى البخاري عن شُرَيْح صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : "كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ" .

هذا ، ولم نقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل "الحلزون" .

والخلاصة :

جواز أكل الحلزون بنوعيه : البري والبحري ، ولو طبخ حيّاً فلا حرج ؛

لأن البري منه ليس له دم حتى يقال بوجوب تذكيته وإخراج الدم منه ؛

ولأن البحري منه يدخل في عموم حل صيد البحر وطعامه .

والله أعلم
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/ref/114855



السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:
هل يجوز أكل الحلزون؟

2- الإجابة من موقع إسلام ويب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن المعلوم أن الحشرات تنقسم إلى قسمين:

1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، ‏والفأرة، والضب، والقنفذ….إلخ
2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، ‏والعقرب، والحلزون البري، والجراد، والزنبور، والذباب،
والبعوض…إلخ.
وللفقهاء في ‏حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:‏
1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة ‏منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.‏
2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية.
لكنهم اشترطوا في الحل ‏تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية ‏وتسمية.
وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن ‏يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.‏
‏3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما ‏لشبهها بالضب،
وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن ‏عرس) فقالوا بحرمتهما،
ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.‏
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، ‏بشرط تذكيته كما يذكى الجراد،
ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي،
جاء في ‏المدونة: ( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في ‏الصحارى
يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي ‏فلا أرى بأكله بأساً،
وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.‏
وقال في المنتقى شرح الموطأ: ( وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب ‏والخنفساء…
والدود والبعوض، فلا يجوز أكله والتدواي به لمن احتاج إلى ذلك إلا ‏بذكاة). انتهى.‏
بينما ذهب ابن حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري،
‏ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، ‏
والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من ‏أنواعها
لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم)
وقد صح ‏البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر،
فما لم يقدر فيه ‏على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى…إلخ.‏
والله أعلم.‏

المصدر : إسلام ويب
https://www.islamweb.net/fatwa/index....atwaId&Id=8361



3- وسُئلت اللجنة الدائمة عن الحلزون البحري والتمساح:

س- هل يجوز أكل الحلزون والتمساح ؟


الجواب

ج- أجاز مالك وجماعة والشافعي أكل الحلزون والتمساح لأنهما من صيد البحر فيدخلان في عموم قوله – تعالى - :
" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . ومنع ذلك أبو حنيفة وجماعة لأنهما من السباع
فيدخلان في عموم نهيه ، ، عن أكل كل ذي ناب من السباع
والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع والأحوط ترك أكله مراعاة للخلاف وتغليبيا لجانب الخطر .
المفتي : اللجنة الدائمة
التصنيف الموضوعي : الأطعمة
مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية



4- كلام أهل العلم في حكم أكل الحلزون البري المعروف عند المغاربة ب "الببوش" لفضيلة الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفضه الله، أدرج من خلاله قول ابن تيمية
رحمه الله وجمع بين قولي العلماء

السـؤال:
سمعتُ من بعض الأئمَّة أنَّ الحلزون حرامٌ أكله إلاَّ الحلزونَ المائي وعن غيرهم أنه يجوز أكله،
فما هو الصحيح في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا أعلم خلافًا في أنَّ الحلزون البحريَّ يجوز أكله وبدون تذكيته،
لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96].
بخلاف الحلزون البَرِّي فقد اختلف العلماء في جوازه، فأباحه المالكية بشرط تذكيته
فيُسمِّي اللهَ عند وخزه بالشوك أو غرزه بالإبر أو بسلقه أو شَيِّه حتى يموت، ويُلحِقونه بالجراد في الحكم،

أمَّا ما مات حتفَ أنفه فلا يجوز أكله(١- انظر «المنتقى» للباجي: (3/129).).
ومنع أكلَه الجمهورُ، قال ابنُ حزمٍ -رحمه الله-:
«لا يحلُّ أكلُ الحلزونِ البَرِّي ولا شيءٍ من الحشرات»(٢- «المحلى» لابن حزم: (7/405).).
وفي تقديري أنَّ سببَ الخلافِ يرجعُ إلى الحشرات التي لا دم لها سائلٌ كالعقرب والذباب،
والبعوض والزنبور، والنمل، والنحل، والقمَّل، والبراغيث، والبق، والدود كله
وسائر الحشرات طيارة وغير طيارة، فهل الأصل الجزئي فيها التحريمُ،
وهو أصلٌ مستثنى خارجٌ عن الأصل الكلِّي في إباحة الحيوان واللُّحوم،
لكون هذه الحيوانات مستخبثةً إلاَّ ما استثناهُ الدليلُ كالجرادِ، أم أنَّ أصلَها الجزئي لا يخرج عن الأصلِ الكلِّي في الأطعمةِ وهو الحلُّ والإباحةُ حتى يَرِدَ دليلُ المنعِ لقوله تعالى:
﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ﴾ [المائدة: 93].
فمن ذهبَ إلى أنَّ الحشراتِ مستخبثةٌ حَكَمَ بتحريمها، وجعل ذلك أصلاً للحشرات مستثنى من الأصل الكلِّي المبيح للحوم، لقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: 157] واندرجَ حكمُ الحلزونِ البرِّي في الأصلِ المستثنى.
ومن ذهبَ إلى القول باستصحابِ الأصلِ الكلِّي للجواز قال: الحلزون البرِّي جائزٌ؛ لأنَّه شبيهٌ بالجراد،
ولم يَرد من الشرع نصٌّ بقتله أو نهي عن قتله، وليس ممَّا يأكل الجِيَفَ ولا هو ممَّا يستخبث،
ولهذا قال الباجي -رحمه الله-: «قال ابنُ حبيبٍ كان مالك وغيره يقول:
من احتاج إلى أكلِ شيءٍ من الخشاش لدواء أو غيره فلا بأس به إذا ذُكِّيَ كما يذكّى الجراد كالخنفساء،
والعقرب، وبنات وردان، والعقربان، والجندب، والزنبور، واليعسوب، والذر، والنمل، والسوس، والحلم، والدود، والبعوض، والذباب، وما أشبه ذلك»(٣- «المنتقى» للباجي: (3/ 129).).
هذا،وترجيحُ جانبِ المنعِ أقوى عندي لكونِ الحلزونِ البرِّي من الحشراتِ التي لا تَقبلُ التذكيةَ إذ لا دمَ لها سائلٌ، وما لم يقدر فيه على الذكاةِ فلا سبيل إلى أكله لكونه ميتةً،
وقد نصَّ الشرعُ على تحريم الميتة وأمرَ بتذكيةِ ما يجوز تذكيتُه ويقبلُها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].
ومن جهةٍ أخرى فالمعلومُ أنَّ تركَ ما يجوزُ أكلُه بالذكاةِ إضاعةٌ للمال المنهي عنه شرعًا،
والحشراتُ غيرُ مقوّمة بمالٍ، فلا تدخلُ في إضاعةِ المال بقتلِها،
فلو كان الحلزونُ تجري فيه الذكاةُ بقتله لم يعدّ من جملتها.
أمَّا إلحاقُ الحلزونِ البَرِّي بالجرادِ فهو قياسٌ على ما خالف القياسَ؛ لأنَّ الجراد مستثنى من عموم الميتة بالنصِّ
في قوله صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم:
«أُحِلَّت لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الميْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ»
(٤- أخرجه ابن ماجه كتاب «الأطعمة»، باب الكبد والطحال: (3314)، وأحمد في «مسنده»: (2/ 97)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/ 111)، وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن: (1/ 44.)، لذلك كان القياسُ فيه غيرَ معتبرٍ عملاً بقاعدة:
«مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفَ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ»، ولو سَلَّمنا عدمَ صِحَّة القاعدة في المعدول به عن سَنَنِ القياس،
فإنَّ العلةَ الجامعةَ بين الحلزونِ والجرادِ لم تظهر في العلة العامَّة حتى تجريَ على سَنَنِ القياس،
ولا في العلةِ الخاصَّة التي تجري على خلاف القياس، ومع ذلك يمكن حملُ مذهبِ مالكٍ في هذه المسألة على جواز أكل الحشرات للضرورة أو الحاجةِ الملحَّة بشرطها لمن لا تضرُّ به جمعًا بين القولين وخروجًا من الخلاف.
وإذا تقرَّرت مصداقية هذا الجمع التوفيقي كان للإجماعِ الذي ذكره ابن تيمية -رحمه الله-
اعتبارٌ قطعيٌ في تحريم الحيوانات المستخبثة كالحيَّة والفأرة وجميع الحشرات إلاَّ ما استثناه الدليلُ،
قال ابن تيمية -رحمه الله-: «أكلُ الخبائثِ، وأكلُ الحيَّاتِ والعقاربِ حرامٌ بإجماعِ المسلمينَ»(٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (11/609).).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 17 المحرم 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 03 يناير 2010م
و هنا رابط الفتوى بصوت الشيخ علي فركوس
https://www.ferkous.com/rep/Bq131.php




-:مواضيع أخرى تفيدك:-

Share

التوقيع :
جزاكي الله خيرا أختي أنَفَآسّ ـآَلوَردَ على التوقيع الرائع

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ N.Yasser على المشاركة المفيدة: