عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2011, 05:03 PM   رقم المشاركة : 106
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,314
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
افتراضي رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر فرحات مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى عندى سؤال لكن لا تفهمه خلط

قال لى احد الناس أنه كان عنده ماعز فولدت ثم ماتت

فالماعز المولودة رضعت من كلب

فما حكم أكلها
السؤال: تعرض شخص بسيط يعمل كفلاح وعنده ماعز لموت معزة عنده بعد ولادتها لصغيرتين وكان معهم حفظكم الله كلبة فرضع الصغار منها و ظلا فترة إلي الآن فبما تفيدونا؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف الفقهاء في إطعام الدواب المأكولة النجاسة ، فمنهم من ذهب إلى الكراهة ، ومنهم من ذهب إلى الجواز إذا كانت لن تذبح أو تحلب قريبا .
قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 386) : " يكره إطعام مأكولة نجاسة ".
وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 367) : " يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح , أو لا يحلب قريبا ، نقله عبد الله , وابن الحكم [أي عن الإمام أحمد] ....
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : تحريم علْفها مأكولا" انتهى .
ثانيا :
الحيوان المغتذي بالنجاسة يسمى الجلالة ، وقد نهي عن أكلها حتى تحبس وتطعم طعاما طاهرا .
قال في "أسنى المطالب" (1/ 568) : " ( والسخلة المرباة بلبن كلبة ) أو نحوها كخنزيرة وحمارة ( كالجلالة ) فيما ذكر . "
وفي حاشيته : " ( قوله : والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ ) وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (6/193) : " وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة- ولبنها لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في "الإرواء" (2503) . . .
حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها يزول بذلك " انتهى بتصرف .
فعلى هذا ، إذا منعت هذه الشياة من شرب اللبن النجس ، وأطعمت طعاماً طاهراً حتى زال أثر النجاسة عنها ، فلحمها حلال ، ولا حرج من أكلها .
وينظر للفائدة جواب سؤال رقم : (149059) .
والله أعلم .

المصدر

https://www.islamqa.com/ar/ref/155190

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: