عرض مشاركة واحدة
قديم 11-21-2011, 09:48 PM   رقم المشاركة : 5
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,314
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
Llahmuh رد: فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف

3- العلم بحال المنقول فيه

والأصل في هذا الأدلة الشرعية الواردة في تقدير أهل الفضل والعلم ، وإنزالهم منازلهم ، فقد فقه أئمتنا هذه القضية فتوقفوا في قبول كثير من التهم نظراً لحال المنقول فيه ، وإن قبلوا شيء من ذلك غمروه في بحر حسناته كما سيأتي .

قال أبو عمر ابن عبد البر القرطبي : "... هذا باب غلط فيه كثير من الناس وضلَّت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك ، والصحيح في هذا الباب : أن من صحَّت عدالته وتثبت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم ، لم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر . وأما من لم تثبت إمامته ولا عُرفت عدالته ، ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته: فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه .


والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في الدين قول أحد من الطاعنين : إن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب ، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه ، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حجة توجبه ..." .


قال الإمام السبكي :"والحذر الحذر من هذا الحسبان ، بل إن الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه ومزكوه ، وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة ، ولو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة ، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون" .


فمن الأمثلة على ذلك:

أجمع النقَّاد على توثيق قيس بن أبي حازم حتى قالوا عنه : "كاد أن يكون صحابياً" ، إلا أن بعض النقاد تكلموا فيه فقال الإمام الذهبي : "أجمعوا على الاحتجاج به ، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه ، نسأل الله العافية وترك الهوى" .


ولما أورد العقيلي علي ابن المديني الإمام الحجة الحافظ في الضعفاء قال الذهبي : "ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع ...، ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة ...، لغلقنا الباب ، وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال ، أفمالك عقل أي عقيلي ، أتدري فيمن تتكلم ...، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل أوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ...إلخ" .


وقال أيضاً في ترجمة صاحب الأندلس الناصر لدين الله: "وقد كنت ذكرت ترجمته مع جدهم فأعدتها بزوائد وفوائد ، وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد احتملت له هنات وحسابه على الله ، أما إذا أمات الجهاد وظلم العباد وللخزائن أباد فإن ربك لبالمرصاد" .


وقال الحسين الكرابيسي : "مَثَلُ الذين يَذْكرون أحمد بن حنبل مَثَلُ قومٍ يجيئون إلى أبي قبيس يريدون أن يهدموه بنعالهم" .


وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي – رحمه الله - : "ونال بعض الناس منه غضاً فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة ، ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى ، وقلَّ من برز في الإمامة ورَدََّ عل من خالفه إلا عودي ، نعوذ بالله من الهوى" .


وقال أيضاً في ترجمة الفضيل بن عياض – رحمه الله - : "قلت : إذا كان مثل كبراء السابقين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج ومثل الفضيل يُتكلم فيه ، فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله ، لم يضره ما قيل فيه ، وإنا الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع" .


وقال الإمام السبكي: "عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسَّره ، في حق من غلبت طاعته على معاصيه ، ومادحوه على ذاميه ، ومزكوه على جارحيه ، إذا كانت هناك منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك" .



ولك بعد ذلك أن تعجب من تطاول غلمان صغار على أفاضل أفنوا حياتهم في خدمة الدين ، وقضوا أعمارهم في درب الدعوة والجهاد ، فما مثلهم وهؤلاء إلا كما قال الأول :

كناطح صخرة يوماً ليوهنها *** فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

وقول الآخر:

يا ناطح الجبل العالي ليكلمه *** أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل



إن هذا الضرب من الشباب الذين لم يتأدبوا بآداب الإسلام لا يضرون إلا أنفسهم ، ولا تكون الدائرة إلا عليهم كما قال ابن ناصر الدين : "لحوم العلماء مسمومة ، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة ، ومن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب" .


ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول : "كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد أيسنا من كل خير عنده" ، أي يناظرهم ويجادلهم ، فإذا كان اليهود والنصارى والبوذيون يجلُّون ويقدرون علماءهم إلى درجة التقديس ...



أفلا يليق بنا أن نحترم علماءنا وهم ورثة الأنبياء؟!!!

وهل نقبل بعد ذلك قدح الصغار في الكبار ؟!

وكلام القاعدين في المجاهدين؟

لا أظن عاقلاً يقبل ذلك .



ولله در الإمام ابن جرير عندما يقول : "لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ، ثبت عليه ما دعي به ، وسقطت عدالته ، وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار ، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه" .


وقال الإمام الذهبي رحمه الله : "ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفور له ، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما ، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة" .


وقال في ترجمة الإمام ابن خزيمة – رحمه الله - : "ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده – مع صحة إيمانه ، وتوخيه لاتباع الحق – أهدرناه وبدعناه ، لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه" .



4- العلم بطبيعة الخطأ المنقول

من القواعد المعتبرة أن التخطئة للآخرين ينبغي أن تكون مبنية على الدليل الشرعي مع وضوح البينة ، ولا ينبغي أن يصدر ذلك عن جهل أو أهواء وأمزجة .
إذا تقرر هذا فعندما يُنْقل خطأ عن شخص ما ، عالم أو غير عالم ، تتوارد على الذهن السليم احتمالات شتى ، من ذلك أن يكون الخطأ غير خطأ عند التحقيق ، فإن البعض قد يخطئ الآخرين بما يظنه خطأ ، وقد أورد أئمة الجرح والتعديل في مصنفاتهم فصلاً عمن جرح غيره بما ليس بجارح .



ومن ذلك ما بلغ الشافعي رحمه الله أن رجلاً آخر فسأله عن السبب فقال : رأيته يبول قائماً ، قيل له : وما في ذلك ما يوجب الجرح؟ فقال : لأنه يقع الرشش وعلى ثوبه ثم يصلي ، فقيل له : هل رأيته يصلي؟ قال : لا ، ولكن أظنه سيفعل .



ومن ذلك أن شعبة بن الحجاج ترك الرواية عن رجل فقيل له : لم تركت حديث فلان؟ فقال : رأيته يركض على برذون فتركته ، ومن المعلوم أن هذا ليس بجرح موجب لتركه .

ومن ذلك أن الحكم بن عتيبة سئل : لِم لم ترو عن زاذان؟

قال : كان كثير الكلام .


فإذا كانت هذه الأمور لم تقبل عند أئمة الجرح والتعديل ففي غير رواة الحديث من باب أولى ؛ لأن رواية الحديث أشد تحرزاً من غيرها .

وضرب آخر يخطئ غيره بحسب فهمه ، والأفهام تتفاوت فقد يكون فهم فهماً غير صحح كما قيل:

وكم من عائب قولاً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم



أو يكون جاهلاً بحقائق أقوال الناس وعدم فهمها على وجهها ، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : "وكثيرٌ من الناقلين ليس قصده الكذب ، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم ، وسائر ما به يُعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ، ويتعذر على بعضهم" .



وقال السبكي رحمه الله : "فكثيراً ما رأيت من يسمع لفظةً فيفهمها على غير وجهها ، فيُغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستنَّ بسنته ... مع أن المؤلف لم يُرد ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل" .



وقد تكون التخطئة للآخرين في المسائل الخلافية الاجتهادية التي يكون الخلاف فيها سائغاً ، وإنما يخطئ غيره في هذه المسائل أحد رجلين : رجل جاهل بقضايا الخلاف ، واختلاف وجهات النظر ، واجتهادات الأئمة فهو كما قال سحنون بن سعيد : "يكون عند الرجل باب واحد من أبواب العلم فيظن العلم كله عنده" .



ولقد رأينا من يتطاول على غيره ويتهمه بالبدعة والفسوق ، ولو سألته عن فروض الوضوء وأركان الصلاة وشروط لا إله إلا الله ما أجابك بحرف من ذلك .

بل لو سألته عن معنى البدعة والفرق بينهما وبين الفسوق لما أجاب .

ورجل آخر احتكر الصواب فشعاره : قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب .


ولو تأملنا أقوال الأئمة في هذه المسألة لوجدنا فيها الغنية فمن ذلك :


قال سفيان الثوري : "إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه" .

وقال أيضاً : "ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً من إخواني أن يأخذ به" .

وقال الإمام أحمد : "من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم" .

ويؤكد هذا الإمام النووي بقوله : "إن المختلف فيه لا إنكار فيه ، ولكن إن ندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق" .

وقال ابن قدامة المقدسي : "لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه فإنه لا إنكار على المجتهد" .

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث "من رأى منكم منكراً فيلغيره...":

"والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً..." .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه - : "مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه" .

وقال أيضاً : "إن ما فيه خلاف إن كان الحكم المخالف يخالف سنة أو إجماعاً وجب الإنكار عليه وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا الحكم وإن كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فإنه لا ينكر على المخالف لرأي المنكر ومذهبه" .

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتاب الروح "والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع ،أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذي لا حكم سواه .


وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها ، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله ، بل قالوا اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله ، ولم يلزموا به الأمة ، بل قال أبو حنيفة : "هذا رأيي فمن جاءني بخير منه قبلناه" ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف وغيرهما مخالفته فيه"


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى علماء مكة : "... ثم اعلموا وفقكم الله إن كانت المسألة إجماعاً فلا نزاع ، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد" .



فقط ظهر مما سبق أن المسائل الخلافية الاجتهادية لا إنكار فيها .


على أنه ينبغي التنبيه في هذه المسألة لقضية مهمة وهي أن بعضاً من الناس يفهم هذه القاعدة على إطلاقها فيقول : لا إنكار في المختلف فيه ، وهذه قاعدة موسعة وضع لها الأئمة ضوابط وقيوداً كي لا يجيرها أهل الزيغ والأهواء والضلال ويستخدموها من أجل نشر مذاهبهم الضالة ،

فمن تلك القيود:

1- أن المبتدع لا يدخل في هذه القاعدة بل يجب الإنكار عليه وبيان بدعته على قدر الاستطاعة سواء كانت بدعته في الأصول أو الفروع شريطة ثبوت بدعته بالأدلة الشرعية ، وأن تقام عليه الحجة ويصر عليها .


2- أن من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه إما لهوى في نفسه أو إرضاءً لغيره أو نحو ذلك فإنه يعامل بما يعامل به أهل البدع من وجوب الإنكار والهجر والتأديب ونحو ذلك .


3- أن من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف في أي مسألة من المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية فإنه يجب الإنكار عليه بالطريقة التي تناسب حال الفعل ، وبما يؤدي إلى تحقيق الغرض من الإنكار ، وقد ذم شيخ الإسلام المنحرفين عن منهج الأئمة الذين يتمسكون بالأقوال المرجوحة .ا.هـ.

وقد يكون مخطئاً لكنه معذور في ذلك إما لكونه جاهلاً يحتاج إلى تعليم كما حدث في قصة معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في صلاته كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجره ولم يعبس في وجهه ولم يشتمه بل قال له : "... إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" .



فالجاهل يحتاج إلى تعليم ، وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان ، والغافل يحتاج إلى تذكير ، والمصرّ يحتاج إلى وعظ ، فلا يسوغ أن يسوى بين العالم بالحكم والجاهل به في المعاملة والإنكار ، بل إن الشدة على الجاهل كثيراً ما تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علّمه أولاً بالحكمة واللين ؛ لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ ، فلسان حاله يقول لمن يُنكر عليه : أفلا علمتني قبل أن تهاجمني .



وقد يكون المخطئ لم يبلغه الدليل .

أو بلغه لكن لم يثق بقائله .

أو بلغه ونسيه .

أو بلغه وفهم منه خلاف المراد .

أو بلغه وهو منسوخ ولم يعلم بالناسخ .

أو يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع .

إلى غير ذلك من الأسباب التي نص عليه الأئمة .

وبالجملة فإن التثبت دليل تقوى الرجل وخوفه من الله تعالى ، ولذلك كان السلف يمدحون المتثبت المتوثق في أمور الحكم على الأشخاص ، قال الإمام أحمد بن حنبل : "ما رأيت رجلاً أوزن بقوم من غير محاباة ، وأشد تثبتاً في أمور الرجال من يحيى بن سعيد" .



وبناءً على ما سبق نلحظ أن التثبت سنة جارية في كل حال ، إلا أنه يتأكد في حالتين :


الأولى : وجود قرينة تشكك في الخبر ، مثل : فسق القائل أو غرابة القول أو كونه مناقضاً لأصل تأكد وثبت بدليل قاطع .

الثانية : وقوع الفتن والشرور ، واضطراب الأحوال وتبلبل الأذهان ، فإن ذلك إذا وقع في زمان ما أوجب التثبت والتبين لما يستدعيه زمن الفتن والشرور من كثرة الكذب والافتراء .

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 11-28-2011 في 07:26 AM.

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ الثلايا على المشاركة المفيدة: