وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير أختى ابتسامة
ونعوذ بالله أن نكون منهن
وهدى الله كل مسلمة أتت بأيا من هذه الأفعال وتاب عليها
اسمحى لى أختى أردت إيضاح أمر ما حتى لا يحدث لبس فى الفهم ولأننا طالبات علم
- زائرات القبور :-
لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من عدة طرق أنه ((لعن زائرات القبور)) من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم وفيها لعن زائرات القبور.
اختلف العلماء حول مشروعية زيارة النساء للقبور، وذلك لوجود حديثين ظاهرهما التعارض:-
الأول: ( لعن الله زوارات القبور) والحديث في سنده مقال، ولكن الشيخ الألباني حسنه بمجموع طرقه.
والثاني: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)
فمن منع النساء من الزيارة مطلقا نظر للحديث الأول، ومن نظر إلى نسخ النهي عن الزيارة في الحديث الثاني أجاز الزيارة للنساء مطلقا.
والحق أن إعمال أحد الحديثين وإهمال الآخر أمر ضعيف مرجوح، والراجح إعمالهما معا على وجه يجمع بينهما طالما ثبتت صحتهما معا.
والذي رآه غير واحد من المحققين أن الجمع بين هذين الحديثين يؤدي إلى جواز زيارة المرأة للقبور بشرط عدم الإكثار منها حتى لا تقع فيما نهى عنه الحديث الأول.
ومما ينبغي التأكيد عليه أنه يجب على المرأة أثناء زيارتها للقبور أن تخرج محتشمة غير نائحة ولا نادبة، وأن تتأدب بآداب زيارة القبور.
قال الشيخ الألباني – رحمه الله-:
والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه :
الأول :عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (. . فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء وبيانه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبر في أول الأمر فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا فلما قال: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله : ( فزوروها ) إنما أراد به الجنسين أيضا . ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته : ( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ) .
أقول : فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا كما هو الشأن في الخطاب الأول : ( كنت نهيتكم ) فإذا قيل بأن الخطاب في قوله : ( فزوروها ) خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت طلاوته الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم ويزيده تأييدا الوجوه الآتية :
الثاني : مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : ( فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ) .
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
( أولهما ):- عن عبد الله بن أبي مليكة : ( أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت : لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم : ثم أمرنا بزيارتها ) . وفي رواية عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ) .( والحديث صححه الشيخ الألباني).
(وثانيهما ): أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أتت القبور، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه ( قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قولي : ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون).
ثم قال الشيخ الألباني :-
لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية وهذا هو المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي لفظ : لعن الله ) زوارات القبور ) .( والحديث حسنه الشيخ الأباني ).
قال القرطبي : ( اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الأذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ) .
و قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) : ( وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر ) . انتهى كلام الألباني.