عرض مشاركة واحدة
قديم 10-19-2011, 02:14 AM   رقم المشاركة : 3
ابتسامة
مراقبة عامة
مشرفة القسم الإسلامي






 

الحالة
ابتسامة غير متواجد حالياً

 
ابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدى

شكراً: 9,781
تم شكره 5,490 مرة في 2,349 مشاركة

 
افتراضي رد: مشروعيـة الحجـاب ـ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ..

وأما الأدلة من السنة فمنها: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب فقال ((لتلبسها أختها من جلبابها)) متفق عليه، فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس)





وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغنى: (والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها)،وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع لستر الوجه خاصة ولم تمنع من الحجاب مطلقا، قال أحمد: (إنما لها أن تسدل على وجهها فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل). ا هـ.


وقال ابن رشد في البداية: (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها
وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها).
إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في
الإحرام ، وأجمعوا على أنه يجب عليها ستره بحضور الرجال، فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا فستره في غيره أوجب.

وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقا، وانتقاب المرأة في الإحرام، لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم
عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة على أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعنى
((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين
كالقفازين ، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى.



وبهذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك كله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك، وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال. والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] سورة النور الآية 31.
[2] سورة الأحزاب الآية 59.
[3] سورة الأحزاب الآية 53.
[4] سورة الأحزاب الآية 32.

آخر تعديل ابتسامة يوم 11-23-2011 في 10:26 AM.

رد مع اقتباس