عرض مشاركة واحدة
قديم 10-16-2011, 05:45 PM   رقم المشاركة : 49
zaki680
عضو نشيط






 

الحالة
zaki680 غير متواجد حالياً

 
zaki680 عضوية ستكون لها صيت عما قريب

شكراً: 35
تم شكره 130 مرة في 53 مشاركة

 
افتراضي رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الثلايا مشاهدة المشاركة

إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام فقد خرج عن كونه مأموماً فماذا يفعل؟ قال الإمام مالك : " ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا يستتر بها إذا كان ذلك قريباً , وإن بعد أقام ودرأ المار جهده " .


السترة : هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة .
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (لا تصل إلا إلى سترة , ولا تدع أحدا يمر بين يديك , فإن أبى فلتقاتله , فإن معه القرين) [رواه مسلم] .

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها , فإن جاء أحد يمر فليقاتله ,فإنه شيطان ) [رواه أبو داود] وفي رواية ( فإن الشيطان يمر بينه وبينها )

قال الإمام الشوكاني : فيه أن اتخاذ السترة واجب .
وقال : وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها , وظاهر الأمر الوجوب لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه

ومما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود

• حرص السلف على السترة في صلاتهم :-
لما تقدم جاءت أقوال السلف وأفعالهم تترى في الحث عليها , والأمر بها والإنكار على من لم يصل إليها :

فعن قرة ابن عياس قال : ( رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين فاخذ بقفاي فأدناني إلي سترة فقال: صل إليها) .

وعن ابن عمر قال : (إذا صلى أحدكم فيصل إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشيطان أمامه) .

وقال ابن مسعود: ( أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة ...أو يسمع المنادي ثم فلا يجيبه).

وعن أنس قال لقد رأيت أصحاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي ).

وعن نافع قال : ( كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال : ولني ظهرك ) .

وكان سلمة ابن الأكوع ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. وفي هذا الأثر أنه لا فرق بين الصحاري والعمران كما هو ظاهر الأحاديث السابقة.

• مقدار السترة المجزئة : -

إن مقدار السترة المجزئة التي تستر المصلي طول مؤخرة الرحل ومقداره ذراع قال رسول الله ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فيصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ).
والمقصود بلوغ السترة ذراعاً في الطول لا في العرض لأنه ثبت أن النبي صلى إلى العنزة ( الحربة الصغيرة ) والرمح وهما من الدقة بمكان .

وعليه لا يجوز اتخاذ الخط سترة والحديث فيه ضعيف : قال الدارقطني لا يصح ولا يثبت , وقال الشافعي : ولا يخط المصلي بين يديه خطاً , وقال مالك في المدونة : الخط باطل .

تنبيه : السترة في صلاة الجماعة مسؤولية الإمام , والمأموم لا تجب عليه سترة فإن لم يتخذ الإمام سترة فقد أساء ولا يجب على المأموم أن يتخذ سترة لنفسه ولذلك يجوز المرور بين الصفوف قال ابن عباس : ( أقبلت راكبا على أتان (أنثى الحمار) وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ) [متفق عليه]

[ مستفاد من كتاب : " القول المبين في أخطاء المصلين "
للشيخ العلامة : مشهور بن حسن آل سلمان ـ حفظه الله تعالى ـ ]

شكرا على هذا التفصيل

رد مع اقتباس