عرض مشاركة واحدة
قديم 10-15-2011, 12:02 PM   رقم المشاركة : 42
الثلايا
مشرف القسم الإسلامي






 

الحالة
الثلايا غير متواجد حالياً

 
الثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميعالثلايا عضوية معروفة للجميع

شكراً: 2,314
تم شكره 3,815 مرة في 992 مشاركة

 
افتراضي رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki680 مشاهدة المشاركة

سلام الله عليكم ورحمة الله

هذا سائل يسأل بارك الله فيكم وأثابكم الجنة

السؤال : في صلاة المغرب جئت متأخر وجدت الإمام جالس للتشهد الأخير وأنا لا أعلم فلم سلم قمت وإتخذت سترة وأتممت صلاتي .
فهل هذا مشروع أم كان علي أن أخرج من الصلاة فأبدئ بإستفتاح وإنهاء صلاتي
أفيدوني أثابكم االه .

السؤال: سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين : عن مُصل دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه، وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه، لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة، فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة، فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها، أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة


س3: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟

ج3: الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها.

أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية؛ لأفضلية الصلاة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

آخر تعديل الثلايا يوم 10-15-2011 في 12:09 PM.

رد مع اقتباس