رد: ضع سؤالك هنا؟ ونحن نسأل العلماء ليجيبوك بإذن الله
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتسامة
جزاك الله خيرا أخي على الرد ووفقك لكل خير
أخي هل يجب صيام ثلاثة ايام متصلة أو يجوز التفرقة فيها
وما حكم اليمين الذي لم يتلفظ به صاحبه ؟
سؤال آخر بارك الله فيك : هل يجوز تقديم صلاة الفرض على السنن المكتوبة
في صلاة الظهر أو الفجر
وهل تقضى السنن مثلا قضاء سنة من سنن الظهر في المغرب
أو سنة المغرب في العشاء أو في اليوم التالي ؟
وجزاكم الله خير
|
وقال الشيخ ابن عثيمين :
فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .
فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )
والله أعلم .
*****************************
وبالنسبة لليمين التي لم تنطق بها ليس عليها شيء للحديث الصحيح
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)؟
******************************
سؤال آخر بارك الله فيك : هل يجوز تقديم صلاة الفرض على السنن المكتوبة
في صلاة الظهر أو الفجر
هذا لم افهمه
***********************
وبالنسبة للسنن الرواتب
تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر فإنها تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قضوها مع صلاة الفجر، لما ناموا عن الفجر في بعض أسفاره، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر من فاتته سنة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى من يقضيها بعد صلاة الفجر فلم ينهه عن ذلك. وهكذا راتبة الظهر الأولى إذا فاتت تقضى بعد صلاة الظهر مع الراتبة البعدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته قضاها بعد الصلاة. والله ولي التوفيق.
سؤال موجه من سائل من الرياض ، في مجلس سماحة الشيخ بن باز - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
*************************
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها". ولحديث أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر.
أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 14/283-284]
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كيف تقضي الفوائت ؟
فأجاب قائلاً : الفوائت من الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر ولابد من الترتيب،وكذلك صلاة النوافل المؤقتة بوقت كالوتر والرواتب .
وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها ، وإنما يصلي نفلاً متى شاء في غير وقت النهي ، وأما النوافل ذوات الأسباب فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى لأنها مربوطة بسببها فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى .
والحمدلله
آخر تعديل الثلايا يوم 10-14-2011 في 10:44 PM.
|