عرض مشاركة واحدة
قديم 10-14-2011, 05:18 PM   رقم المشاركة : 14
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
Llahmuh رد: العام والخاص والمطلق والمقيد //


ما هو الحكم وما هو السبب؟


الحكم هو الذي جاء في النص .
والسبب هو الذي ورد النص من أجله .

متى نحمل المطلق على المقيد في هذا الأقسام الأربعة ؟؟

1_ إدا اتفق السبب واتفق الحكم : مثاله قول الله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم "
المائدة 3

الدم هنا مطلق بجميع صوره فصار محرما علينا مطلقه لكن قال الله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا " الأنعام 145
فصار الدم الذي أطلقه الله في سورة المائد مقيد
بما جاء في سورة الأنعام
فالدم الحرام هو الدم المسفوح ..
فالحكم في الآيتين هو حرمة الدم وهو متفق يعني في المائدة ورد تحريم الدم وفي الأنعام كذلك فاتفق الحكم والسبب .. والسبب في الآيتين هو التأذي من أكل الدم وهو أيضا متفق في الآيتين .. ففي هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد بالإجماع .. ومعنى ذلك : أن الدم لا يكون حراما إلا إذا كان مسفوحا .



2_ إذا احتلف الحكم واختلف السب : مثاله قال الله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة 38 وقال الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق " المائدة 6

ف" اليد " في الآية الأولى مطلقة وفي الآية الثانية مقيدة , والحكم المستنبط من الآية الأولى: وجوب قطع يد السارق .. والحكم المستنبط من الآية الثانية : وجوب غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق ..
فإذن الحكم في الآية الأولى مختلف عن الحكم في الآية الثانية ..
أما سبب القطع في الأية الأولى هو : السرقة ..
والسبب في الآية الثانية : هو الوضوء ..
إذن لا يجوز أن يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لأن الحكم مختلف والسبب مختلف ..
فلا يجوز أن نقيد القطع بآية الوضوء بأن يكون القطع إلى المرفقين لأن الحكم مختلف والسبب مختلف .



3_ إذا اتفق الحكم واختلف السبب : مثاله قال الله تعالى :" ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة " النساء 92 ف" الرقبة " هنا في هذه الآية مقيدة .. والحكم : هو وجوب عتق الرقبة .. والسبب : هو قتل الخطأ ..
وقال الله تعالى :" فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " المجادلة 3

فالحكم هنا : هو وجوب عتق الرقبة ... والسبب : هو الظهار .
فهنا اتفق الحكم واختلف السبب فعلى قول الجماهير في كفارة الظهار : لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة لأنهم يحملون المطلق على المقيد .. لأن الحكم اتفق في الحالتين ..
وهذه الحالة مختلف فيها فالشافعية والحنابلة وقد نصص عليه كثير من المالكية أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالة .. خلافا للحنفية فإنهم لا يحملونه .

مثال آخر : قول الله تعالى :" واستشهدوا شهيدين من رجالكم " البقرة 282 فلفظ شهيدين هنا مطلق .. الحكم : هو وجوب إشهاد رجلين ... والسبب : هو الدين ..
وقال تعالى :" أشهدوا ذوي عدل منكم " الطلاق2 فالحكم هنا : هو وجوب الإشهاد .. والسبب : هو إرجاع المطلقة .. فصار الحكم في الآيتين متفق .. والسبب مختلف .. فحينئذ يجب حمل المطلق على المقيد فلا يجوز إشهاد على الدين إلا رجلين عدلين.



4_ إذا اختلف الحكم واتفق السبب : مثاله قال تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" المائدة 6
وقال الله تعالى :" فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " المائدة 6
فالسبب في الآيتين : هو إسقاط الحدث للصلاة ..
وفي الآية الأولى قيدت اليد إلى المرافق ..
وفي الثانية أطلقت .. والحكم مختلف
فهو في الآية الأولى : وجوب غسل اليدين في الوضوء .. وفي الآية الثانية : وجوب مسح في التيمم .


فعند جماهير أهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لأن الحمل ضعيف ويدلنا على ذلك اختلاف الحكم , فقد يكون اختلاف الحكم من العلة في الاطلاق والتقييد فلم يخالف الشرع الحكم في هاذين النصين إلا لأن الشرع يريد التقييد هنا والاطلاق هناك ..

فمذهب حماهير أهل العلم هنا لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للحنفية فإنهم يحملونه .


مثال آخر قال تعالى :" والذين يظاهرون من
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " المجادلة 3_4
ف" الرقبة" هنا في هذه الآية مطلقة ووقت أدائها مقيد
قال الله " من قبل أن يتماسا "
وصيام شهرين مقيد بالتتابع ومن قبل التماس كذلك ,
فمن لم يستطع فعليه الإطعام ..
وحكم الإطعام يختلف عن حكم الصيام فلإطعام غير الصيام والسبب متفق وهو الظهار ..

فعلى مذهب الحنفية يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم وعليه يشترطون التتابع في الإطعام ويشترطون الإطعام قبل التماس .

أما مذهب الجمهور فلا يحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم وعليه
فالمظاهر إن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا ,
وله أن يمس أهله قبل الإطعام وله كذلك أن يطعم بالتنجيم أي أن يطعم الستين متفرقين.


السؤال لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق ؟



يحمل المطلق على المقيد لأسباب أشهرها اثنان :

1_ المطلق ساكت ليس فيه بيان والمقيد فيه بيان ونحن نحمل الساكت الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان .


2_ إن لم نحمل المطلق على المقيد نكون قد أهدرنا القيد ويكون القيد الذي ذكره الشرع لا فائدة منه والأصل أن يصان كلام الشرع عن الهدر وعن عدم الفائدة فصيانة كلام الشرع من باب أولى .

وأيضا حمل المطلق على المقيد فيه إعمال لكل الأدلة التي وردت في المسألة , فإن المطلق لا يراد إلا وهو مقيد فلو أهدرنا القيد وأعملنا المطلق نكون قد أهملنا دليلا والقاعد تقول " الإعمال أولى من الإهمال "



هذا ما يسر الله إتمامه نكون قد أتينا على أهم المباحث في هذا الموضوع فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأفمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..


والسلام عليكم ورحمة الله إلى بحث آخر إن شاء الله

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 12-07-2011 في 01:21 AM.

رد مع اقتباس