السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
ماذا ترى فيمن يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟
الجواب :
من يقول إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضما لحق المرأة !
أقول :من قال بهذا فإنه مرتد عن الإسلام كافر بالله عزوجل ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ، لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله تعالى : (( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) ( سورة المائدة الآية : 50 )
وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : ( نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ( سورة المائدة ، الآية : 38 )
وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ( سورة البقرة ، الآية 282 )
فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عزوجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً
من فتوى للشيخ : ابن عثيمين
التعديل الأخير تم بواسطة همسات مسلمة ; 10-10-2011 الساعة 02:26 PM
سبب آخر: التنسيق