عرض مشاركة واحدة
قديم 10-09-2011, 06:11 AM   رقم المشاركة : 8
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: العام والخاص والمطلق والمقيد //

القسم الثاني من المخصص المتصل

الشرط

وهو في الاصطلاح ما تعلق بغيره وجودا وعدما
يعني وجود الشرط يستلزم وجود المشروط وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط
الشرط كثير، مثلا تقول أكرم الرجال إن جاءوك، يعني إن جاءوك فأكرمهم، يعني هذا عموم خصص بأي شيء؟ بالشرط، يعني الذي يجيء تكرمه، الذي لم يأتِ لا يستحق الإكرام، هذا معنى الشرط، والشرط أنواع عندهم:

1. شرط لغوي، وهو المقصود هنا.

2. وشرط شرعي.

3. وشرط عقلي.


4. وشرط عادي.

هذه أربعة أقسام للشروط بشكل عام، لكن هنا لا يقصد بالشرط إلا الشرط اللغوي، الذي يكون بأدوات الشرط إنْ وإذا وأمثالها. ظاهر؟

الشرط العقلي يعني ما تشترطه العقول عادة، بإنفاذ الأشياء ليس بمعتبر التخصيص.

الشرط الشرعي الشروط الشرعية، المسلمون على شروطهم ونحو ذلك، هذا غير معتبر التخصيص، المقصود منه اللغوي، لما؟ لأن الدلالة التي استفدنا منها العموم في العام هي دلالة اللغة ليست هي دلالة الشرع، إنما هي دلالة اللغة، فلهذا كان التخصيص في اللغة ليقابل استفادة العموم من اللغة.


القسم الثالث من المخصص المتصل

الصفة

وهي في الاصطلاح الوصف الذي يقصر العام على بعض أفراده
الصفة نأتي بصفة تخصص بعض العام، تقول اقرأ الكتب المفيدة، الكتب عام، صحيح؟ لكن هنا خصصته بالمفيد، أكرم الرجل العالم، أكرم الرجال الفقهاء، هنا أعطيته صفة، هذه الصفة خصصت وهي متصلة به، وقولنا التخصيص بالصفة، ليس معناه النعت فحسب:

1. قد يكون نعتا.
2. وقد يكون عطف بيان.
3. وقد يكون حالا.
4. 5. وقد يكون شبه جملة ظرف أو جار ومجرور.

الصفة تشمل هذه الخمس، تشمل النعت، تشمل الحال، تشمل عطف البيان، تشمل شبه الجملة التي هي الظرف والجار والمجرور، يعني إذا قلت لك، مثلا في الظرف، لكن الأولى واضحة، لكن في الظرف.

بل اجعل مثلا في عطف البيان، أكرم أبا حفص، أو أكرم أبا محمد، هنا أبا محمد فيه اشتراك قد يكون أكثر من واحد، أكرم أبا محمدا خالدا، هذا تخصيص، خالد عطف بيان؛ يعني إعرابها عطف بيان، لكنها تسمى هذه تدخل في الصفات، فهي تخصيص لما وقع الاشتراك فيه في الذهن.

الظرف مثلا قد يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، في ظرف المكان أو الظرف الزمان، تقول اقرأ الكتب كل يوم حين الصباح، اقرأ الكتب كل يوم الساعة العاشرة، إيتني كل يوم الساعة كذا، فقوله كل يوم هذا فيه اشتراك، صحيح؟ تأتي الصفة لتقييده أو لتخصيصه، هو أتى أنا ما دريت، لكن هو لم يأتِ يعني الجويني صاحب الورقات لم يتكلم على المطلق والمقيد في هذه الرسالة، واعتبر المقيد من التخصيص بالصفات، تقول إن قيد بصفة فهو المقيد، يقابله المطلق، يعني عنده المقيد والمطلق أنه من فروع بحث العام، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قوله مثلا قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾[النساء:92]، في آية الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾[المجادلة:3]، في آية القتل قال ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾[النساء:92]، (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) هذا سموه مطلقا، هنا يسميه عاما، وتحرير رقبة مؤمنة يقول هذا تخصيص للعام بالصفة، لأن الإيمان صفة للرقبة، لكن هنا يقال من أين أستفيد العموم في قوله (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) هنا ما استفدنا العموم، مِنِينْ استفدنا العموم(تحرير) هذا فعل يعني مصدر، بمعنى فعل الأمر حرروا رقبة، هنا رقبة كيف استفدنا العموم منها، هذه نكرة في سياق النفي أو في سياق الإثبات؟ في سياق الإثبات، وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أنها للعموم، لكن هنا صار تحرير رقبة هذه نكرة في سياق الإثبات، فمن أين أخذنا العموم، لهذا قال العلماء العام والخاص باب، والمطلق والمقيد؛ لأن استفادة ألفاظ الإطلاق ليست هي ألفاظ العموم.

نعم إن التقييد بالصفة هو شبيه بالتخصيص بالصفة، لكن التقييد بالصفة هذا جاء على أمر مطلق، وأما التخصيص بالصفة جاء بعد لفظ عام، ظاهر؟ وهذا فرق مهم، ولهذا نقول إن بحث المطلق والمقيد، نبحث إن شاء الله تعالى بعد إتمام البحث الخاص، كإفراد له كما أفردته كتب الأصول


القسم الرابع من المخصص المتصل

الغاية


وهي في الاصطلاح إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية
وحروف الغاية هي حتى و إلى ..
مثال
قوله تعالى ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ البقرة 196
وقوله ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ البقرة 22
إلخ ....

القسم الخامس من المخصص المتصل

بدل البعض من الكل

والمقصود به أن الكل هو العام والبعض هو الخاص مثاله قوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ آل عمران 97



المخصص المنفصل

ويُعنى بالمخصص المنفصل عند الأصوليين ما كان في كلام مستقل عن العموم؛ يعني إذا كان التخصيص متصلا بالعموم في جملته، فإن هذا يسمى متصلا، فإذا كان في جملة أخرى منفصلة من حيث الإنشاء، ومن حيث الزمن، عن الدليل الذي دل على العموم، فإنه يسمى مخصِّصا منفصلا، والمخصِّصات المنفصلة كثيرة .... منها :

تخصيص الكتاب بالكتاب

مثاله قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[البقرة:228] فهذا عام في كل مطلقة ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل؛ يعني الحائل،([2]) كذلك يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، فقوله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) يعم كل مطلقة سواء أكانت حاملا أم حائلا، وسواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخولا بها، هذا العموم خص بالكتاب بالقرء، في الحوامل في قوله تعالى ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق:4] يعني أن عدة المرأة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، وكذلك بقوله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة:234]، مع قوله (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، كذلك المدخول بها وغير المدخول بها، قوله (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) يشمل هذه وهذه، لكن خُصَّ من عمومه غير المدخول بها، بقوله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا [نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ] ([3]) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب:49] قال هنا في غير المدخول بها (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) فخُصّ منهم.


تخصيص الكتاب بالسنة

تخصيص القرآن بالسنة، وهذا عند عامة العلماء، وخالف فيه بعضهم من جهة أن القرآن قطعي الدلالة والسنة لا تقوم على التخصيص إلا إذا كانت قطعية الدلالة، وهذا ليس بصحيح، فعندهم أن حديث الآحاد لا يخص الآية، لا يصلح أن يكون مخصصا للآيات، وهذا غلط، فإننا نقول إنّ القرآن تخصه السنة سواء كانت السنة متواترة أم آحاد فإنها تصلح مخصِّصَة.

مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء لما عدها ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء:23] إلى آخره، ثم قال بعدها ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾[النساء:24] (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ) (مَا) هذه من ألفاظ العموم، فيستدل بهذه الجملة من الآية على أنّ كل امرأة لم تذكر في المحرمات بهذه الآية فإنها مباحة لدليل قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) هذا عموم من القرآن، لكن خُص بالسنة بقوله « لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمّتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا» يعني أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا مما جاء في السنة، وهو تخصيص لهذا العموم المستفاد من قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ).



تخصيص السنة بالسنة

وهذا كثير أيضا وميدانه واسع.
ومن المخصصات أيضا المفاهيم وسيأتي بحث مستقل إن شاء الله فيها لأنها كثيرة تحتاج إلى بسط وإفراد والله الموفق


تخصيص بالإجماع

مثال قال تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ النساء 11
فخص بالإجماع أن لفظ الأولاد لا يشمل الرقيق منهم ودلك لأن الرق مانع من موانع الإرث بالإجماع


تخصيص بالقياس

قال تعالى ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ النور 2
فلفظ الزانية والزاني عالم في الحرة والأمة والعبد فخص من عموم الآية الأمة بقله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العداب ﴾ النساء 25
فعلم من المخصص أن الرق سبب في تشطير العقاب فقيس على الأمة العبد فخرج من عموم الزاني قياسا على الأمة فيستحق نصف العداب .
وهناك أنواع أخرى من التخصيصات كالتخصيص بالحس والتخصيص بالعقل ..



...يتبع إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-09-2011 في 11:41 PM.

رد مع اقتباس