عرض مشاركة واحدة
قديم 10-09-2011, 06:06 AM   رقم المشاركة : 7
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: العام والخاص والمطلق والمقيد //

التعريف

الخاص في اللغة يقابل العام وهو ما لم يتناول شيئين فصاعدا

أما في الاصطلاح فإنه يعرف بأنه قصر العام على بعض أفراده، دلالة العام كثيرة، فإذا قصرنا العام على بعض أفراده، أخرجنا دلالة العام على كل الأفراد، وخصصنا بعض الأفراد وقصرناها بالحكم؛ لأن هذا يسمى خاصا، فإذن الخاص هو قصر العام على بعض أفراده.

قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك ( المذكرة ) للشنقيطي ص 218
أو قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا ... يعني الدليل المطلق سواء كان دليلا ظنيا أو قطعيا أو كان متصلا أو منفصلا .

شرح التعريف


إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بدليل , وهذا الدليل يسمى الخاص .
المخصص هو الدليل الذي به أخرج بعض ما تناوله اللفظ العام .

أنواع الخاص

ينقسم إلى قسمين :

1_إما أن يكون التخصيص متصلا بالعموم.

2_وإما أن يكون التخصيص منفصلا عن العموم.

المخصص المتصل هو الدليل الملازم للفظ العام
وهو على خمسة أقسام :

الاستثناء , والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل

فمعنى المخصص المتصل أن يكون معه في نفس الكلام وفي نفس المجلس تأتي بلفظ العام ثم تخصصه، دخل الرجال إلا عشرة، دخل الرجال إلا زيدا ومحمدا وخالدا وأحمد، هنا هذا الاستثناء تخصيص متصل، بمعنى أنه في المكان اتصل بالكلام ما انفصل عنه –المنفصل سيأتي، وهو ما يكون في موضع آخر؛ يعني يستفاد من جملة أخرى ليست متصلة في الجملة السابقة – ذكرنا لكم قوله تعالى ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ(30)إِلَّا إِبْلِيسَ، هذا استثناء، استثناء متصل وهذا معناه أنه تخصيص متصل.


القسم الأول من المخصص المتصل



الاستثناء :

هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها وهي غير وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا

أول المخصصات المتصلة الاستثناء، الاستثناء مهم؛ لأن الفقهاء أو الأصوليين يقولون الاستثناء معيار العموم، معنى قولهم الاستثناء معيار العموم؛ يعني أنّ اللفظ إذا كان يصلح أن يستثنى منه فإنه عام اللفظ، إذا كان يصح أن يستثنى منه ،تقول مثلا لا رجلَ في الدار، نريد نختبر هل هذا يدل على العموم أم لا؟ نأتي باستثناء فإن صح إتيان الاستثناء صار اللفظ عام، لا رجل في الدار إلا محمدا، إذن ما دام صح أن يستثنى منه، معناه أنه تأتي الشركة في الذهن لجميع الأفراد، ولهذا يصح أن تخرج فردا من العموم، وإلا لو لم يشترك جميع الأفراد في اللفظ، فإننا ما نحتاج أن نستثني، لأنه يكون يقول المتكلم لنفسه تقول أنا ما أحتاج أن أستثني من العام، لأنه معروف عند المخاطب، لكن العموم لا يمكن أن يستفيد منه المخاطب خروج بعض أفراده إلا بمخصص، وهنا أتى الاستثناء، يقول الاستثناء معيار العموم، يعني أنّ إتيان الاستثناء دال على أن اللفظ بالعموم.


آخر تعديل همسات مسلمة يوم 10-09-2011 في 11:28 PM.

رد مع اقتباس