المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء حاتم
جزاااااااااك الله خيرا اخى الكريم على المجهود الرااااااااااااائع
و لكنى اختلف معك فيها ففى الدليل الاول الذى رددت عليه أنه قال تعالى "ليس عليكم جناح ....." فهذه قرينة تدل على أنه من ترك القصر لم يأثم مهما كان التأويل فى المسألة كما رددت أنت عليه و لكن هذه تصرفك عن أى شئ اخى
ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله ...." فهى أيضا قرينه مع قوله صلى الله عليه و سلم فاقبلوا فتصرفها الى الاستحباب
و أنا ما يستريح إليه قلبى أن الله تعالى يحب أن تأتى رخصه كما تأتى عزائمه فلو ترك القصر كرة ذلك لأن عطايا الملوك لا ترد فلو أن ملك من ملوك الدنيا أعطاك هدية فرددتها عليه و ماذا سيكون موقفه منك " فما بالك بملك الملوك
|
قوله ليس عليكم جناح هذه الصيغة لا تدل لا على الندب ولا على الوجوب وقد ذكرت تنصيص الشاطبي على ذلك في كتابه الموافقات فلفظة ليس عليكم جناح هذه اللفظة لا تصلح دليلا للقائلين بالوجوب ولا للقائلين بالسنية
فنتركها ونتمسك بأدلة أخرى غيرها لنؤسس حكما فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله بها عليكم "أنا أسأل هل يجوز الاستدلال بنصف الحديث ؟ الجواب لا بل يجب الأخذ بالحديث كاملا وإلا فلا يقبل استدلالك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل صدقة تصدق الله بها عليكم وسكت إنما قال فاقبلوا صدقته .
أنا أسأل اقبلوا أي فعل هذا ؟ الجواب فعل أمر والأمر يبقى على أصله يعني الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن ذلك , ولأنه لا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب فيبقى على أصله وهذا معروف عند علماء الأصول فيكون قبول هذه الصدقة واجبا لازما ومن ترك القصر في السفر وهو يعلم ذلك بطلت صلاته إلا أن يكون صاى خلف مقيم أو متأول فقد مر معنا فتوى ابن عباس في ذلك والله الموفق