عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2011, 09:07 PM   رقم المشاركة : 3
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: الحجة الدامغة في اثبات أن قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة//

من أقوى ما يتعلق به القائلون بأن القصر في السفر رخصة ليس بعزيمة :
ما أخرجه عبد الرزاق في (المصنف برقم 4283) والبيهقي في( السن الكبرى (3/144) عن أبي ليلى الكندي رحمه الله قال:" أقبل سلمان الفارسي في اثنا عسر أو ثلاثة عشر صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له : تقدم يا أبا عبد الله وهي كنية سلمان تقدم فصلي بنا , فأبى سلمان فقال : إنا لا نؤمكم , فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربع ركعات فلما سلم قال سلمان :" إنما يكفينا نصف هذه الربعة ونحن إلى الرخصة أحوج "
فقالوا هذا سلمان ومعه 13 صحابيا كلهم أتموا ولم يقصروا فما الجواب عن ذلك ؟
نقول إتمامهم كإتمام ابن مسعود خلف عثمان فلم يثبت عنهم أنهم كانوا يتمون , فهنا صلوا مأمومين ولذا نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه وديدانهم في السفر أنهم كانوا يقصرون ولا يتمون فإذا ثبت أنهم أتموا فإما أن يكونوا مأمومين كما هو حال ابن مسعود وسلمان في هذا الأثر وهذه سنة عندهم رضي الله عنهم أنهم إذا صلوا خلف إمام مقيم أنهم يصلون أربعا فقد ثبت عند أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال تلك سنة أبي القاسم .
وبناءا عليه لو صلى المسافر خلف إمام متأول فإنه يتم ولا يقصر وهذا من فروع القاعدة التي تقول( المنهي شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا ) فلا نجعل الركعتين المتبقيتين حال الإتمام في السفر المخافة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه لا نجعلهما عدما كأنهما ليستا موجودتين أبدا فالمنهي شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا .
فإذن كل المتعلقات التي يمكن أن يتمسك ويستدل بها القائلون أن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة عليها أجوبة , فنبقى مع المنطوق الصريح الذي عبرت عنه عائشة وابن عباس بأن الله قد فرض ولم نجد من ضواهر النصوص الأخرى ما يأذن لنا أن ننصرف عنه .
التذكير بحديث عائشة وابن عباس :
حديث عائشة قالت :" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر" رواه مسلم .
حديث ابن عباس قال :" فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة "
رواه مسلم .

رد مع اقتباس