عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2011, 09:07 PM   رقم المشاركة : 2
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: الحجة الدامغة في اثبات أن قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة//

المطلب الثالث :
الأدلة :
أدلة القائلين بأن القصر رخصة لا عزيمة فقد احتجوا بالكتاب والسنة
أما الكتاب فقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) النساء 101
فقالوا إن هذه الأية قد بينت أنه لا حرج على المسافر في قصر الصلاة ولم يوجب الله تبارك وتعالى فيها قصر الصلاة ولا إتمامها
قالوا فدل هذا على أن القصر رخصة سنة لا عزيمة .
أما السنة فقد استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري وغبره عن يعلى بن أمية قال :" قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة في السفر وإنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم . فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ).
ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف قصر الصلاة في السفر بكونه صدقة ولم يقل أنها فريضة لازمة فدل ذلك على أن القصر في السفر من الأمور المرخص فيها لا من الأمور الواجبة .
أيضا استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها وفعل عثمان بن عفان فقد ثبت عنهم أنهم أتموا الصلاة في السفر مع التنبيه على أن القصر ثابت أيضا عنهما .
فهذه من أقوى الأدلة وأصحها التي يتمسك بها أصحاب هذا القول وستأتي ان شاء الله في المطلب الأخير أحاديث أخرى يستدلون بها لكنها ضعيفة .
أدلة القائلين بأن القصر عزيمة
احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت :" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر "
قالوا هذا الحديث يدل على أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ركعتين ثم أقر فرضها في السفر وزيدت في الحضر فقولها فرضت دليل على أن الصلاة في السفر ركعتين فمن زاد على الركعتين في الرباعية بطلت صلاته فهو كمن صلى الظهر في الحضر مثلا خمس ركعات .
وعن ابن عباس كما في صحيح مسلم قال :" فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة "
المطلب الرابع
الجواب على أدلة القائلين بأن القصر رخصة
أما استدلالهم بالأية الكريمة قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . فقالوا بأن الله تعالى قال ليس عليكم جناح بمعنى ليس عليكم حرج ولم يوجب القصر في السفر وهذا كما ترى استدلال ضعيف وذلك أن قوله ليس عليكم جناح لا يستفاد منه الوجوب ولا السنية .
فالمراد بقوله تعالى ليس عليكم جناح ..ننظر هل المراد منه إسقاط الإثم عمن قصر الصلاة ؟ ثم بعد ذلك نتكلم في حد المباح ... أو أن المراد في قوله ليس عليكم جناح أن إيقاع الإثم عمن لم يقصر الصلاة ؟
فلا يلزم من عدم الفعل السنية ولا الوجوب , قوله ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم ليس عليكم إثم أن تأكل أن تشرب أن تنام مثلا فهذا الكلام كله في حد المباح لا يدل لا على السنية ولا على الوجوب .
وهم يقولون القصر سنة بهذه الأية ولا يقولون أنه مباح مع أن الأية ليس فيها دليل على سنية القصر فكل ما فيها أن الله تعالى رفع الإثم و أسقطه وأن هذا مباح وهم لا يقولون بالإباحة يقولون بالسنية وهذا كما ترى استدلال واه ضعيف .
فإذن لابد من توجيه الأية توجيها صحيحا فلابد أن توجه الأية توجيها يوافق القول بأن القصر سنة أو واجب لأن الأية لا تدل إلا على الإباحة .
فالتوجيه الدقيق للأية أن يقال بأن رفع الجناح فيها هو نفي المؤاخذة وتقدير الأية أن نقول مثلا أنتم تتحرجون عن أشياء وهذا الشئ الذي تتحرجون منه والذي تظنون أن الله سيؤاخذكم به هو مرفوع عنكم .
ونفي المؤاخذة شئ والحكم هل هو سنة أم واجب شئ أخر , فعبارة ليس عليكم جناح لا تدل الا على نفي المؤاخذة فقط فلو استقرأنا الأيات التي فيها ليس عليكم جناح لوجدناها في 25 موضع من القران الكريم
والشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الموافقالت في (1/475) استقرأ هذه الأيات وذكر ما ورد فيها من أقوال السلف وقال بعد كلام واستقراء :" لم يرد في جميعها- أي الأيات التي فيها ليس عليكم جناح- قال لم ير في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل الفريضة وهو الإثم والمؤاخذة "
فهذه الأيات فقط تدل على رفع المؤاخذة إن أقدم الإنسان على الفعل لكن حكم الإقدام على الفعل هذا هو المسكوت عنه وهم يقولون سنة وسبحان الله من أين أتيتم بالسنية في الأية وهو شئ مسكوت عنه فهذا مما لا ينبغي الاستدلال به .
فإذن صيغة ليس عليكم جناح لا يستفاد منها لا الوجوب ولا السنية فلابد من أدلة أخرى توجه لنا القول بالوجوب والقول بالسنية فكما أنهم يقولون بالسنية خارج الأية فنحن أيضا نقول بالوجوب خارج الأية إذن الأية ليست دليلا لهم كما أنها ليست دليلا لنا فاستوينا نحن وإياهم من حيث استنباط الحكم مع هذه الأية .
أما الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو حديث عمر بن الخطاب لما سأله يعلى بن أمية فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ... فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة والصدقة لا تكون إلا رخصة فنحن نقول لهم صحيح الصدقة لا تكون إلا رخصة لكن لا يجوز الاستدلال ببعض الحديث وترك البعض فنقول لهم أكملوا الحديث كله, نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقبلوا صدقته و قوله اقبلوا فعل أمر و الأصل أن يحمل الحكم على التأسيس لا على التأكيد هذا إن قالوا بأن قوله فاقبلوا صدقته هي مؤكدة لقوله صدقة فلا يستفاد منها حكم فالأصل أن يحمل أخر الحديث فاقبلوا صدقته على تأسيس الحكم لا على التأكيد ... فلما قال صدقة نعم هذا يدل على الرخصة لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الرخصة وقال اقبلوا صدقته فلم يبقى القصر إلا عزيمة لأنه رخصة مأمور بها فمن الرخص ما هو مأمور به كما قال الحافظ في الفتح قال :" المضطر لما يتناول الميتة فالميتة في حقه لا تكون حراما"
ولذا يحرم على أرجح الأقوال إن غلب على ظن الإنسان أنه سيموت إن لم يأكل فإذا لم يأكل يأثم لأنها صدقة من الله والواجب علينا أن نقبل صدقته .
فالاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة دون الالتفات إلى قوله فاقبلوا صدقته احتجاج ناقص ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر استدلالهم بهذا الحديث قال :" وهذا غلط منهم فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل صدقته .... ثم قال : وكل احسانه الينا صدقة علينا فان لم نقبل صدقته هلكنا "
المطلب الأخير
الأدلة والاستدلالات التي يتمسك بها القائلون بأن القصر في السفر رخصة لا عزيمة والرد عليها
قالوا أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم القصر في السفر وممن قال هذا بصريح العبارة النووي في شرح صحيح مسلم وهذا كما ترى فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم أحيانا وهذا إن ثبت لم يبق لنا قول , فإن صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم أحيانا في السفر لن نعارض حينئذ القول بأن القصر رخصة لكن هذا مما يحتاج إلى تدقيق وتمحيص .
فهل فعلا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم أحيانا في السفر ؟ أو إن لم يقع منه الإتمام فهل وقع ذلك من أصحابه بإقراره؟ وهل ثبت عن الصحابة أنهم تركوا القصر في السفر ؟
فهذه أسئلة ثلاثة تحتاج إلى تحرير ...
وتحريرها : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر قط ولم يصح إقراره لمن أتم و أنه ورد ذلك لكن هناك فرق بين ما ورد وبين ما ثبت وصح .
فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم و أقر من أتم الصلاة في السفر ولكن ذلك لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم , وكذلك إتمام الصحابة على مرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم , كذلك إثبات الإتمام عن بعض الأصحاب فكل هذا مما يحتاج إلى مزيد تدقيق وتفصيل فنقول :
أخرج النسائي في( المجتبى برقم 1455) والدارقطني في( سننه (3/88) والبيهقي في( السنن الكبرى (3/142) عن عائشة رضي الله عنها قالت :" اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا معه فقصر وأتممْتُ الصلاة و أفطر وصمْتُ فلما دنوت إلى مكة قلت يا رسول الله بأبي أنت و أمي قصرت وأتممْتُ وأفطرت و صمْتُ فقال : أحسنت يا عائشة وما عابه علي "
فهذا الحديث إن ثبت يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عائشة على صنيعها فلا داعي حينئذ أن نقول تأولت عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن ورخص لها ذلك فيكون القصر أنذاك سنة .... ولكن هذا الحديث منكر ضعيف لم يثبت بل ذكر الإمام ابن القيم قال سمعت شيخي أبا العباس وهو بن تيمية يقول :" هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي صلاة بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه وهي تشاهدهم يقصرون فتتم هي بلا موجب لذلك ".
ومثله ما أخرجه الدارقطني في (سننه (2/189) والبيهقي في( الكبير (3/141) عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ".
في الحديث الأول هي التي أتمت و أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثاني النبي نفسه هو الذي كان يتم أحيانا .... فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصلاة في السفر فلا وجه حينئذ أن يقال القصر عزيمة .... ولكن هذا الحديث مداره على سعيد بن محمد لم يوثقه أحد إلا بن حبان واستنكر الإمام أحمد هذا الحديث إنكارا شديدا كما في كتاب العلل لإبنه عبد الله (3/29) وأقره بعد كلام الحافظ ابن حجر في( التلخيص (3/44) وفي (مجموع الفتاوى (24/145) قال عقب قوله السابق : ولا ريب أن هذا الحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم .
نعم ورد أثر عن أبي المكي وهو عند ابن أبي شيبة في ( مصنفه (3/452) يقول أبونجيح :" صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفارهم فكان المتم منهم والذي يقصر والصائم والمفطر ولا يعيب هذا على هذا " وهذا الأثر في إسناده عبد الرحمان بن خضير كذبه الفلاس .
فلم يثبت شئ من إتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إقراره ولا من فعل الصحابة إلا بالتأويل وتأويل الأصحاب محمول إلا مع شئ انقدح في نفوسهم كما وقع مع عائشة وعثمان رضي الله عنهم وتأويلهم محمول على أشياء كثيرة ستأتي إن شاء الله وإما أنهم صلوا خلف إمام مقيم .
فمثلا ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه مجهول أن عثمان رضي الله عنه لما صلى أربعا اشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا وقال :" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وكذلك أبي بكر وعمر " ففي رواية ثم قام أبو ذر فصلى أربعا فقيل له : عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه ؟ فقال :" الخلاف أشد "
وهذا الحديث ضعيف لم يثبت .
بينما ثبت عند مسلم والبخاري أن ابن مسعود صلى أربعا لما أتم عثمان بن عفان فقام ابن مسعود خطيبا في الناس فقال :" والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصليت خلف أبي بكر ركعتين وصليت خلف عمر ركعتين وهاأنذا أصلي أربعا فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان إن الخلاف كله شر "
وورد في رواية مختصرة أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعا في سفر ثم قال الخلاف شر.
فهذه الرواية المختصرة محمولة على الرواية المطولة والمفصلة التي عند البخاري ومسلم .
إذن القول بأن الصحابة قصروا و أتموا هكذا بإطلاق قول منتقد فلابد من التدقيق في العبارات فإما أن يقال ورد عنهم فلم يثبت وإما أن يقال ورد عنهم بتأويل و إما أن يقال ورد عنهم ولكن صلوا مؤتمين بإمام مقيم وهذا أيضا ورد عن سلمان الفارسي وسيأتي إن شاء الله .
فلو جاز لنا أن نحتج كما احتجوا مثلا فقد أخرج الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال : سألت جابر ابن عبد اله رضي اله عنهما عن الركعتين في السفر أأقصرهما ؟ فقال جابر :" لا , إن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال "
يعني جابر في هذا الحديث لا يقر أن يكون هنالك قصر في السفر يعني في السفر ركعتان أصالة إنما القصر عنده ركعة في القتال أما السفر فلا يختلف فيه اثنان أنه ركعتين أصالة ,. لكن المسعودي روى الطيالسي عنه بعد اختلاطه والرواية عن المختلط بعد الاختلاط كأنها عدم يعني لا يلتفت إليها ضعيفة جدا .
أما الصلا ة خلف مقيم : صلاة المسافر خلف إمام مقيم ففيها خلاف والخلاف عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد روى عبد الله العمري الضعيف روى عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام في منى أربع ركعات انصرف إلى منزله وصلى ركعتين .
فكأن ابن عمر هنا يرى أن أربع ركعات في السفر باطلة فيصلي ركعتين في منزله و لكن هذا الحديث مما لم يصح عنه رضي الله عنه لأن عبد الله العمري ضعيف ولا سيما أنه خولف في هذا الحديث خالفه أخوه عبيد الله العمري وهو ثقة فقال أخوه عن نافع مولى بن عمر عن بن عمر كان إذا صلى خلف الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين .
فهكذا كان صنيع ابن عمر وسائر الأصحاب أنهم في السفر إذا صلوا خلف إمام مقيم صلوا أربعا و إذا كان الإمام متأولا أيضا وإذا صلوا وحدهم صلوا ركعتين .
...............يتبع بفضل الله

رد مع اقتباس