عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2011, 12:29 AM   رقم المشاركة : 8
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: تبسيط القواعد الفقهية //

القاعدة الثانية :

اليقين لا يزول بالشك

هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع الذي ترجع اليه أكثر مسائل الفقه , قال العلامة السيوطي رحمه الله : في كتابه الأشباه والنظائر : " اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها ثلاثة أرباع الفقه و أكثر .."

تعريف القاعدة :

اليقين في اللغة :

قال ابن منظور اليقين هو" العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وقد أيقن يوقن إيقانا فهو موقن و يقن ييقن يقنا فهو يقن واليقين نقيض الشك "
لسان العرب 13/457

واليقين كذلك يأتي بمعنى آخر قال الرازي اليقين هو"العلم وزوال الشك "
مختار الصحاح 310

وقال الجرجاني هو " العلم الذي لا شك معه " التعريفات 332 ، التعاريف 750

. وقال الفيروزآبادي هو "إزاحة الشك " فقط
القاموس المحيط 1601

فالجميع متفقون على إن اليقين في اللغة هو ضد الشك ، وبمعنى العلم .

في الاصطلاح :

قال الجرجاني :هو "اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال"
التعريفات 322 ، التعاريف 750

وقيل هو "اعتقاد جازم لا يقبل التغير من غير داعية الشرع "
الحدود الأنيقة 1/68

وقال أبو البقاء " العلم المستقر في القلب لثبوته عن سبب متعين له، بحيث لا يقبل الانهدام "
الكليات 5/116

فاليقين اصطلاحاً هو بمعنى الاعتقاد والجزم بالشيء وعدم الزوال.

تعريف الشك :

فالشك في اللغة

قال ابن منظور هو" نقيض اليقين وجمعه شكوك وقد شككت في كذا و تشككت و شك في الأمر"
لسان العرب 10/451

وقال ابن نجيم " الشك تساوي التردد"
الاشباه والنظائر ابن نجيم 82

أما الشك في الاصطلاح:

قال أئمة اللغة" الشك خلاف اليقين فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجع أحدهما على الآخر"
المصباح المنير 1/320

وقال الجرجاني :" هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك "
التعريفات 1/ 168

. وقيل:"ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فإذا طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين "
التعريفات 1/ 168

وقال ابن القيم :"حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين الشيء وعدمه ، تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما "
بدائع الفوائد 4/829

وقال النووي :" حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم وقول الفقهاء موافق للغة قال ابن فارس وغيره الشك خلاف اليقين "
تحرير ألفاظ التنبيه 36 .

معنى القاعدة :

معنى هذه القاعدة أن ماكان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله .
قال ابن القيم في كتابه اغاثة اللهفان :" ان الشك لا يقوى على ازالة الأصل المعلوم ولا يزول اليقين الا بيقين أقوى منه أو مساو له "

أدلة القاعدة :

أيات كثيرة وأحاديث تدل على هذه القاعدة العظيمة مع اجماع الأمة عليها وكذلك صريح المعقول :

في كتاب الله :

قال الله تعالى وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا )يونس 36
قال العلام ابن جرير الطبري في تفسيرهذه الأية :" ان الشك لا يغني من اليقين شيئا ولا يقوم في شئ مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج الى اليقين "
1ـ قوله تعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)
سورة الأنعام آية 116

3ـ وقوله تعالى أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)
سورة يونس آية 66

4ـ وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )
سورة الحجرات آية 12

5 ـ وقوله تعالى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)
سورة النجم آية 28
فالظن في هذه الآيات بمعنى التوهم .


أما السنة :
1ـ حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال :" ثم لا ينفتل أولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "
صحيح البخاري ج1ص64 ، صحيح مسلم1/276 سنن أبي داود 1/45 وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال :" باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن"

2 ـ حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ثم إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان "
(2) سنن أبي داود 1/269، سنن النسائي 3/27، سنن ابن ماجة 1/382 ، مسند أحمد 3/83 صحيح مسلم 1/400
3 ـ حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ثم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "
) صحيح مسلم1/276 ، سنن الترمذي 1/109 ، سنن أبي داود 1/ 45 ، مسند أحمد 2/414
قال النووي على هذا الحديث:"وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطاريء عليها فمن ذلك مسئلة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف "
شرح النووي على صحيح مسلم 4/49
4ـ حديث عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ثم إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم "
سنن ابن ماجة 1/381


الاجماع :
فقد أجمع العلماء على أصل العمل بهذه القاعدة . فقد نقل الإجماع الإمام القرافي فقال :"هذه قاعدة مجمع عليها ، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه "
) الفروق 1/111

وقد أشار الإمام ابن دقيق العيد إلى فقال:" والحديث ( حديث عباد بن تميم ) أصل في إعمال وطرح الشك ، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة ، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها "

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/78

وقال أبوبكر السرخسي :" إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع "
أصول السرخسي 2/ 116

المعقول :

فلا شك إن اليقين أقوى من الشك ، لآن اليقين يتصف بالثبات والاستقرار ، في مقابل أن الشك يحمل معنى التردد والاحتمال فلا يقوى على إزالة اليقين ، وإلى هذا أشار مصطفى الزرقاء:" اليقين أقوى من الشك لأن اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك"
المدخل الفقهي 2/981

............يتبع بفضل الله

رد مع اقتباس