عرض مشاركة واحدة
قديم 07-21-2011, 09:19 AM   رقم المشاركة : 4
ILL
عضو متألق





 

الحالة
ILL غير متواجد حالياً

 
ILL عضوية لديها صيت بسيطILL عضوية لديها صيت بسيط

شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة

 
افتراضي رد: تبسيط القواعد الفقهية //


القاعدة الأولى :

الأمور بقاصدها

الأمور : جمع أمر والأمر هو الحال لقوله تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) أي وما حله برشيد وقال الله ( ليس لك من الأمر شئ ) أي من حالهم .

المقاصد : جمع مقصد والمقصد هو النية

فهذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى الأساسي التي تتخرج عنها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي من أهم قواعد الاسلام التي تبنى عليها معظم الأحكام وهي الحد الفاصل بين الحلال والحرام

معنى القاعدة :

معنى هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال فدلت هذه القاعدة على عظم النية وقدرها و أنها تؤثر في الفعل صحة أو فسادا مباحا أو حراما ..

قال ابن القيم في 3/145 من اعلام الموقعين :

فأما النية فهي رأس الأمر وعموده و أساسه و اصله الذي يبنى عليها ويصح بصحتها ويفسد بفسادها وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسنها تتفاوت الدرجات في الدنيا والأخرة .

أدلة القاعدة :

الأصل فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات ... الحديث متفق عليه .

يقول ابن القيم مبينا معنى الحديث :

" ان الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله الا ما نواه لا ما أعلنه و أظهره " اعلام الموقعين 3/212


فأدلة هذه القاعدة كثيرة في الكتاب والسنة

في الكتاب :

قال السيوطي في الأشباه والنظائر : قوله تعالى ( والله يعلم المفسد من المصلح ) أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد أخر .

قال الله تعالى في سورة الأنفال ( ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم )

ويقول سبحانه في سورة النساء ( من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )

ويقول سبحانه في سورة البينة ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء )

وغيرها من الأيات الدالة عليها وهي كثيرة جدا

في السنة :

حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه

أيضا ما أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غزا يريد عقالا فله ما نوى "

وكذلك في المسند قوله صلى الله عليه وسلم " رب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته " ولذك لا يجوز أن يقال على فلان على وجه التعيين هو شهيد لأن الحكم له بالشهادة حكم له بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم بنيته وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد قال : باب لا يقال فلان شهيد

وكذلك في الحديث المتفق عليه من حديث سعد بن أبي قاص قال : قال صلى الله عليه وسلم :" انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت عليها حتى أن تضع اللقمة في في زوجتك فهي صدقة " أي في فم الزوجة

الى غير ذلك من الأحاديث الدالة على القاعدة وهي كثيرة أيضا ...

شرح القاعدة :


الأمور جمع أمر وهو لفظ عام للأفعال والأقول كلها ومنه قوله تعالى ( اليه يرجع الأمر كله ) وقوله (قل ان الأمر كله لله ) وقوله ( وما أمر فرعون برشيد ) أي ما هو عليه من قول أو فعل .

وبتقدير المقتضى فتقدير القاعدة : أحكام الأمور بمقاصدها لأن الفقه انما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها
فكل أحكام الشرع العبرة فيها المقصد النية

والنية في اللغة من نوى ينوي نية ونواة أي عزم وانتوى مثله والنية أيضا ..فمعناها العزم

وفي الشرع :

تطلق في عرف الفقهاء على القصد المقترن بالفعل
وفي عرف العلماء عامة تطلق على الاخلاص لله عز وجل أخذا من قوله تعالى في سورة البينة ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )

ومن العلماء من قال : النية في الشرع أن لا يلتفت القلب في العمل الا الى الله تبارك وتعالى فاذا حصل _بتشديد الصاد_ خيرات وبركات فهذا لا ينافي الاخلاص وهذا مذهب أهل السنة والحماعة خلافا للحارث المحاسبي وأخذ مذهبه أبو حامد الغزالي في كتابه الاجابة فيرون أن كل خير يحصله العبد أثناء عمله ينافي الاخلاص .

وتوضيح ذلك أن المكلف اذا قصد عبادة لا يخلو من ثلاثة أقوال :

1_ أن يقصد بعبادته وجه الله تعالى دون حصول أي مصلحة دنيوية في تحصيل تلك العبادة أو الطاعة أو القربة فهذا بأعلى المراتب و أسماها وهو عند الله عظيم أجره لكونه أجمع قلبه كله وتوجه به الى الله وحده

2_ أن يقصد بعبادته الدنيا وحضوضها . فاذا قصد الدنيا لم يخلو من ثلاثة أضرب :

الضرب الأول :

أن تكون الدنيا هي الأصل ولا ينوي مع ذلك شيئا من الأخرة وهذا صنيع أهل النفاق والعياذ بالله كما أشار الى ذلك الله تعالى بقوله ( واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ) الاية من سورة النساء

الضرب الثاني :

أن يستوي قصد الدنيا وقصد الأخرة

الضرب الثالث :

أن تجتمع القصدان ولكن قصد الدنيا تابع وقصد الأخرة هو الأصل .

فأما الضرب الثاني وهو استواء قصد الدنيا مع قصد الأخرة فقد دلت النصوص على عدم اعتبار العمل به وحمل العلماء عليه قوله تعالى ( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) الأية من سورة الكهف ...

وأما الضرب الثالث اذا كان قصد الأخرة هو الأصل وقصد الدنيا تبع فهذا محل اشكال عند العلماء قالوا اذا كان قاصدا الأخرة وجاء قصد الدنيا تبع فهل ذلك يؤثر في العمل أم لا ؟

ثلاثة أقوال :

1_ يؤثر مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي " أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه "

2_ قالوا يعتبر مثابا من الوجه الذي قصد به الأخرة

3_ أنه اذا كان الأصل الباعث عن العمل هو نية الأخرة ونية الدنيا حصلت تبعا فهذا لا يؤثلر في العمل ولا يؤثر فيه وجود نية الدنيا .. وهد القول هو مذهب المحققين من أهل العلم واختاره ابن جرير الطبري والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع ..

وتندرج تحت هذا القول مسائل :

المسألة الأولى :

لو أن رجلا طلب العلم وقصد بطلبه العلم الأخرة في أصل طلبه وكان الباعث له في ذلك هو القربة والطاعة ثم بعد ذلك حصل على وظيفة بهذا الطلب فهذا لا يؤثر في نيته الأولى ولا يؤثر في عمله وهذا مذهب المحققين من أهل العلم

المسألة الثانية :

لو أن رجلا ذهب للحج وهو ينوي في الأصل القربة والطاعة ينوي أن يسقط فريضة الحج عليه ويقصد بذلك وجه الله ثم أثناء حجه التقى بناس تجار وباع واشترى معهم فهل هذا يؤثر في نيته الأولى ؟ الجواب لا لا يؤثر ولا ينافي هذا اخلاصه العمل لله بل هذا من فضل الله عليه والله أعلم

الى غير ذلك من المسائل وهي كثيرة جداا ..

فالذين يرون أن ذلك يؤثر كما أشرت الى ذلك في مطلع الكلام هو الحارث المحاسبي ودرج على مذهبه أبو حامد الغزالي في كتابه الاجابة وقد رد عليه تلميذه ابن العربي المالكي في كتابه القبس وهو شرح على موطأ مالك وأصل رده أبو اسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات وهذا كما ذكرت مذهب المحققين من العلماء وهو الحق ان شاء الله تعالى ويدل عليه نصوص كثيرة .

تطبيقات القاعدة

1_ لو أن رجلا قال لزوجته :" أنت علي كظهر أمي " ينظر الى نيته فان نوى الظهار فمظاهر وان نوى الكرامة كانت كرامة وان نوى الطلاق كان طلاقا لأن اللفظ يحتمل كل هذا فنرجع الى القصد .

2_ لو ان رجلا التقط لقطة بقصد أخذها كان غاصبا ولو التقطها بقصد حفظها وتعريفها وردها الى صاحبها متى ظهر كان أمينا فلا يضمنها اذا هلكت بلا تعد عليه أو تقصير في حفظها ....الخ

.................يتبع بفضل الله


رد مع اقتباس