الموضوع
:
شرح مبسط للحديث الصحيح //
عرض مشاركة واحدة
07-13-2011, 01:30 AM
رقم المشاركة :
13
ILL
عضو متألق
الحالة
شكراً: 0
تم شكره 585 مرة في 210 مشاركة
رد: شرح مبسط للحديث الصحيح //
الشرط الثالث :
ضبط الرواة :
الضبط هو الحفظ والاتقان و أن يكون صواب الراوي أكثر من خطئه .
وهو قسمين :
1_ ضبط صدر .
2_ ضبط كتاب .
1_ ضبط صدر
وهو : أن يثبت الراوي ما سمعه من الشيخ في صدره بحيث يتمكن من استحضلره متى شاء أو متى طلب منه .
2_ ضبط كتاب
وهو : أن يصون الراوي كتابه الذي كتب فيه الأحاديث التي سمعها من شيخه من تطرق الخلل اليه وكل ما يؤدي به الى التحريف من حين ما سمع الأحاديث الى أن يؤديها .
قال ابن حجر في "
النزهة
":
والضبط : ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء
وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه الى أن يؤدي منه .
فائدة :
ضبط صدر أعلى من ضبط كتاب وضبط كتاب أتقن من ضبط صدر لاحتمال وقوع الخطأ والنسيان
فضبط الرواة شرط من شروط صحة الحديث فيجب لصحة الحديث أن يكون كل راو من رواته تاااام الضبط قال ابن حجر في "النزهة" :_ وقيد التام اشارة الى الرتبة العليا في ذلك _ سواء كان ممن يضبطون ضبط صدر أو كان ممن يضبطون ضبط كتاب .
وخرج بقيد الضبط : الراوي المغفل كثير الخطأ وان عرف بالصدق والعدالة .
اظر النكت على ابن الصلاح للزركشي( 1-98 ) والتبصرة والتذكرة (1-13و14) و شرح الألفية للسيوطي (1-312)
مقياس ضبط الراوي
يتوصل علماء الرجال عادة الى معرفة ما اذا كان الراوي ضابطا أم لا بواسطة " مقياس " دقيق وهو : المرازنة بين مرويات الراوي ومرويات الثقات المشهورين بالضبط , فاذا تبين موافقة مروياته لمرويات هءلاء الثقات ولو من حيث المعنى , وتندر مخالفته لهم , حكم بأنه ضابط أما اذا تبين كثرة مخالفته لهم حكم باختلال ضبطه وعدم حجة روايته .
فهذه هي الشروط الثلاثة الايجابية التي يجب اثباتها لصحة الحديث أما الشرطان السلبيان فهما نفي الشذوذ ونفي العلة
نفي الشذوذ :
الشاذ في اللغة هو : اسم فاعل من " شذ" بمعنى تفرذ فالشاذ معناه المنفرد عن الجماعة .
اصطلاحا : فيه ثلاث مذاهب .
قال الحافظ زين الدين العراقي في
ألفيته
:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة __ في الملأ فالشافعي حققه
والحاكم الخلاف فيه ما اشترط __ وللخليلي مفرد راو فقط
ورد ما قالا بفرد الثقة __ كالنهي عن بيع الولا والهبة
وقول مسلم روى الزهري __ تسعين حرفا كلها قوي .
فبين الحافظ هنا المذاهب الثلاثة وبين التحقيق في المسألة , تفصيل ذلك :
المذهب الأول :
مذهب الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وهو :
يقول : الشاذ هو أن يروي الثقة مالم يروه غيره وليس له أصل متابع .
المذهب الثاني :
مذهب أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني وهو :
يقول : الشاذ هو ما تفرد به الراوي ثقة كان أو غير ثقة فان كان ثقة نتوقف في حديثه وان كان غير ثقة فحديثه مردود .
قال السخاوي في
فتح المغبث
(1-233) : والحاصل كما قال شيخنا _ العراقي _ من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على فوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح فكلامه أعم أخص من كلام الحاكم لأنه يخرج تفرد غير الثقة ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ وهو ما لا يكون فردا بل اعتمد ذلك في صنيعه حيث ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في الصحيح من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ .
قال العراقي : ورد ما قالا بفرد الثقة أي ابن الصلاح رد قول الحاكم وقول الخليلي بماذا ؟ قال بفرد الثقة .
وذكر أمثلة في ذلك قال : كالنهي عن بيع الولا والهبة .
حديث الهبة : هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسم نهى عن بيع الولاء وعن هبته .
رواه البخاري ومسلم و الترمذي والنسائي
فهذا الحديث تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن ابن عمر فلم يروه عن ابن ابن الا عبد الله بن دينار حتى قال مسلم رحمه الله بعد اخلااجه له : " الناي كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث .
و قال شعبة : وددت لو أن عبد الله بن دينار أذن لي أن أقبل رأسه على رؤوس الأشهاد لأجل هذا الحديث .
فعلم أن قول الحاكم والخليلي مردود في المسألة و أن الحاكم لا يفرق بين الشاذ والفرد المطلق والخليلي وان كان مذهبه أضيق من مذهب الحاكم الا أنه أيضا يسوي بين الفرد المطلق والشاذ.
قال العراقي : وقول مسلم روى روى الزهري __ تسعين حرفا كلها قوي
وهذا دليل أخر ساقه العراقي في ابطال مذهب الحاكم والخليلي فقال وقول مسلم روى الزهري وهو محمد ابن ادريس ابن شهاب الزهري المحدث الغني عن التعريف ففي كتاب الأيمان والنذر في صحيح مسلم روى خبر الزهري عقب حديث " من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله واذا قلت لصاحبك تعال أقامرك فلتتصدق "
قال مسلم : قوله " وادا قلت لصاحبك تعال أقامرك ...." قال : لا نعلم أحدا يرويه الا الزهري .. وبعد ذلك ذكر أن الزهري روى تسعين حديثا لا يشلركه فيها أحد
المذهب الثالث :
مذهب الشافعي :
وهو مذهب المحققين من أهل الحديث :
قال العراقي :
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة__ فيه الملأ فالشافعي حققه
قول الشافعي في المسألة :
روى الحاكم بسنده في كتابه
المعرفة
(119) أن الشافعي قال الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يروه غيره
وروى الخطيب قول الشافعي هذا بقوله الشاذ من الحديث أن يري الثقة حديثا يخالف ما روى الثقات _ بدل الناس _ ورواه ابن أبي حاتم في كتابه أداب الشافعي (233) وابن عدي في الكامل )1-124) والخطيب في الكفاية (1-419) وغيرهم كثير
فهذه هي الذاهب الثلاثة في الشاذ وقول المعتمد فيه هو ما ذهب اليه الامام الشافعي وهو قول المحققين من أهل الحديث وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه .
وقولنا مخالفة خرج به الموافقة
وقولنا المقبول أخرجنا المردود الضعيف
وقولنا لمن هو أولى منه خرج به ما اذا خالف من هو أدنى منه أو مثله فانه لا يكون شاذا انما يكون من باب زيادة الثقة
والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن أيضا و ان شاء الله تعالى سأفرد لهذا بحثا مستقلا في سرد الأمثلة وهي كثيرة جدا سنفصل غيه ان شاء الله ونذكر الفرق بين التفرد والشذوذ وزيادة الثقة .
حكم الشاذ :
مردود يدخل في عداد الأحاديث الضعيفة لأن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه بسب كثرة عدد لأو مزيد ضبط تدل على عدم تحقق الدقة والضبط في رواية المخالف لهذا الحديث
مقارنة بين الشاذ والفرد المطلق :
الشاذ هو مخافة المقبول لمن هو أوثق منه أما المطلق فهو تفرد الراوي المقبول برواية لم يروها غيره , ففي الشاذ لابد من المخالفة أما الفرد الطلق فلا .
مقارنة بين الشاذ والمنكر :
اذا كان الحديث المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة وكان الشاذهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه من هو أولى و أوثق منه فانه يتبين من هذا أنهما يتفقان في وجه ويختلفان في وجه أخر فيتفقان في المخالفة ويفترقان في أن المنكر يرويه الراوي الضعيف والشاذ يرويه الراوي المقبول الثقة .
..............
يتبع بفضل الله
ILL
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات ILL